الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإشارة في قوله "ذلك" راجعة إلى الجلي على الخفي، أي: وذلك التقديم مثاله كالظاهر والمؤول، وتقديم الحقيقة على المجاز، وقد ضرب مثالين متعلقان بالألفاظ.
المسألة الثانية: خمس قواعد مستخلصة من كلام المصنف في ترتيب الأدلة
.
القاعدة الأولى: يبدأ النظر في الكتاب والسنة.
وأغفل المصنف تقديم الإجماع على الكتاب والسنة كما فعل جمع من الأصوليين؛ لأنه مسلك ضعيف، إذ كيف يقدم الإجماع على نص الكتاب والسنة.
القاعدة الثانية: يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن.
فعلى المجتهد البدء بالتواتر إن وجد، وإلا فالآحاد.
إلا في حالة أن يكون المتواتر عاما والآحاد خاصا فيخص به كما تقدم في تخصيص المتواتر بالآحاد.
القاعدة الثالثة: ويقدم النطق من الكتاب والسنة على الدليل الرابع في الرتبة وهو القياس.
فلا يلجأ إلى القياس مع الكتاب والسنن، أما إذا حصل تعارض بين القياس والمنقول من كتاب وسنة، فالقياس يرد ويسمى فاسد الإعتبار.
القاعدة الرابعة: يقدم القياس الجلي على الخفي.
القاعدة الخامسة: يقدم النطق من كتاب أو سنة على الاستصحاب.
وما تقدم في هذا الباب هو خاص بترتيب الأدلة، أما حالها عند التعارض فهو مبحث آخر تقدم في باب مستقل وقد تقدم في بابه.
وقد قسم الأصوليون ذلك إلى: ما كان التعارض بين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول.
أما المنقولين: فالترجيح بينهما يكون بالسند، والمتن، والخارج.
وأما المعقولين وهو القياس: فالترجيح راجع إلى الأصل، والفرع، والخارج.
وأما بين منقول ومعقول: أي بين الكتاب والسنة والقياس، فالمقدّم هو النطق من كتاب أوسنة. إلا أن يكون النطق عاما كما قال المصنف.
قوله القياس الجلي على الخفي.
القياس الجلي: منه ما قطع فيه بإلغاء الفارق، أو كان احتمال الفارق ضعيفاً، وتقدمت أنواعه.
والقياس الخفي: منه ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قوياً، ومنه تفريق أبي حنيفة بين القتل بالمثقل والمحدد، فأوجب القصاص في الثاني دون الأول.
والفرق أن المثقل أصل وضعه للتأديب، لا للقتل وهذه شبهة تدرأ الحد.
ورد هذا بأن احتمال قوة الفرق لا يمنع إلغاءه لاعتبار آخر كما هنا، فإن إزهاق المهجة هو المعتبر مع ما يقتل غالباً.
قوله: "فإن وجد في النطق من كتاب وسنة" أي: وما هو راجع إليهما: كالإجماع والقياس والمفهوم، فإن هذه إذا وجدت لم يلجأ إلى الاستصحاب.