الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرها:
ذكرها الإمام الرازي فقال "العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها، بحيث لا يعلم كونها في الدين ضرورة"
(1)
والبيضاوي: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"
(2)
، وزادها في جمع الجوامع، ومختصراته، ومنظوماته.
ومنهم من ذكرها بطريقة أخرى كالإمام الغزالي "العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين" 1/ 4. وكذا الهندي في النهاية 20/ 1.
وصدر الشرعية في التنقيح 1/ 10: معرفة النفس ما لها وما عليها عملاً.
وعدل عنها ابن الحاجب، والآمدي إلى الفرعية وقد تقدم ذلك.
وأغفلها إمام الحرمين في الورقات، والشيرازي "وتعريفه كتعريف إمام الحرمين في الورقات" في اللمع، وأبو الحسن البصري في المعتمد 1/ 4 إذ قال:"جملة من العلوم بأحكام شرعية".
والحاصل: أن من أغفلها فعل ذلك لما يرد عليها من إيراد وما توهمه مما ليس مراداً. ومن ذكرها قصد إخراج علم أصول الفقه كالرازي، أو إخراج أصول الديانات من جهة معينة، وهي حيث لم يتعلق بها كيفية عمل كما سبق تحقيقه.
فتبين من هذا ما المقصود من ذكرها، أو إغفالها. والله أعلم.
(1)
المحصول 1/ 4.
(2)
المنهاج.1/ 22