الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: "ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم"
(1)
وذهب غيرهم إلى أن له المنع، وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام:(لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)
(2)
فرجحا عموم هذا على خصوص حديث أبي هريرة، وجمع بينهما مالك بالندب لحديث أبي هريرة. قال ابن رشد:"وقد عذل الشافعي مالكا لإدخاله هذه الأحاديث في موطئه، وتركه الأخذ بها"
(3)
.
النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين
بمعنى أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، والآخر كذلك:
قوله: "فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بأن يمكن ذلك"
ما ذكره المصنف هو قاعدة التعامل مع هذا النوع، وهي أن ينظر إلى العموم في الحديثين فيخص بالخصوص في الحديثين:
1_
مثاله: (إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين)
(4)
. وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)
(5)
فها هنا عمومان وخصوصان: أحدهما: في الزمان، والآخر: في الصلاة.
(1)
تقدم تخريجه ص: 145.
(2)
أحمد في مسنده (5/ 72) الدارقطنى (300) وأبو يعلى والبيهقى (6/ 100)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم:(1459).
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 99).
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه، برقم:(444)، ومسلم في صحيحه، برقم:(714)، والترمذي في سننه، برقم:(316) واللفظ له.
(5)
أخرجه ابن أبى شيبة (2/ 76/1) والدارقطنى (ص 91 و 161)، وقال الألباني: فيه الأفريقي عبد الرحمن بن زياد. انظر: إرواء الغليل برقم (478). ج 2/ ص: 235.
فالحديث الأول: زمانه عام في كل وقت جاء الشخص إلى المسجد وخاص في صلاة التحية، والحديث الثاني: زمانه خاص ببعد الفجر والصلاة المنهية عامة لكل صلاة.
فمن استثنى خاص الصلاة من عامها قال تجوز التحية بعد ركعتي الفجر، ومن استثنى خاص الزمان من عمومه قال لا يصلي في هذا الوقت شيء.
(1)
2_
ومثل المصنف له بحديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)
(2)
، وحديث:(الماء طهور لا ينجسه شيء)
(3)
.
فحديث القلتين عمومه أنه لا ينجس تغير أم لا، فيخص بخصوص الحديث الأخر وهي إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه وهي مجمع على ثبوتها عملا لا سندا، وعموم حديث لا ينجسه شيء يخص بخصوص حديث القلتين.
وقوله: "بأن يمكن ذلك"
يفيد أنه قد لا يمكن إعمال هذه القاعدة وهي تخصيص عموم كل حديث بخصوص الآخر، وفي هذه الحالة يسلك مسلك الترجيح. مثاله: حديث البخاري: (من بدل دينه فاقتلوه)
(4)
، وفي حديث (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء).
(5)
(1)
انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 218).
(2)
أخرجه أبو داود في سننه، برقم:(64) واللفظ له، والترمذي في سننه برقم:(67)، والنسائي في سننه برقم (328)، وابن ماجه في سننه، برقم:(517)، وأحمد في مسنده برقم:(4605) باختلاف يسير، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (23).
(3)
أخرجه أبو داود في سننه، برقم:(66)، والترمذي في سننه، برقم:(66)، والنسائي في سننه، برقم:(326)، وأحمد في مسنده، برقم:(11275) مطولاً، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (14).
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه، برقم (3017)
(5)
مسند أحمد ط الرسالة (39/ 506)