الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: إقراره عليه الصلاة والسلام حجة
؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر أحداً على الخطأ ولا المعصية؛ "لأن التقرير على الفعل معصية، فالعاصم له من فعل المعصية عاصم له من التقرير عليها"
(1)
.
المسألة الثالثة: شروط حجية التقرير
.
إنما يكون التقرير حجة بشروط هي
(2)
:
الشرط الأول: أن يعلم به صلى الله عليه وسلم
.
وهذا شامل لثلاثة أنواع:
أ- ما كان واقعاً بين يديه: نحو احتجاج الشافعية على قضاء فوائت النوافل في الأوقات المكروهة، بما روى قيس بن قهد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فقال: (ما هاتان الركعتان يا قيس؟) فقلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان، فسكت صلى الله عليه وسلم
(3)
.
ب- ما وقع في زمانه وكان مشهوراً يغلب على الظن علمه به عليه الصلاة والسلام: كصلاة معاذ معه العشاء، ثم يصليها بقومه إماماً إذا انقلب إليهم. والقصة في البخاري وغيره وبه استدل الشافعي على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.
ج- ما وقع في زمانه مما يخفى: كقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: "كنا نكسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل"، وبه احتج على أن موجب الغسل
(1)
مفتاح الأصول لابن التلمساني ص 584.
(2)
انظر البحر المحيط 3/ 271.
(3)
الترمذي وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي، 2/ 287.