الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن المسائل التي هي تعبد محض: عدة الصغيرة، مع أن العدة شرعت استبراء للرحم والصغيرة لا تحمل
(1)
.
- الشرط الثالث: الاطّراد: وهو ما ذكره المصنف واكتفى به، والاطراد في معلولاتها هو أنها إذا وجدت وجد الحكم وعكسه،
(2)
وبعضهم يقول مطردة منعكسة وهو ما يعرف بالدوران.
والعكس هو أن العلة إذا انتفت انتفى الحكم، إلا إذا كان الحكم معللا بعلتين وفي هذه المسألة خلاف مثاله: أن نقض الوضوء علته خروج البول أو الغائط أو المس ونحو ذلك وهذه علل.
وقد أجاب القرافي عن هذا بأن علل الشرع معرفات للحكم ويجوز تعدد المعرفات،
(3)
فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم كان دليلا على نقضها، وهذا ما بينه المصنف.
- الشرط الرابع: ألا يعارضها ما هو أقوى منها من العلل.
(4)
- الشرط الخامس: ألا يعارضها نص أو إجماع.
(5)
الثالثة: انتقاض العلة
.
قوله: "فمتى انتقضت لفظاً بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم"
يعني: وجدت العلة ولم يوجد الحكم.
(1)
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 88).
(2)
البحر المحيط في أصول الفقه (7/ 171). تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (4/ 52).
(3)
شرح تنقيح الفصول في علم الأصول (2/ 365).
(4)
البحر المحيط في أصول الفقه (7/ 171).
(5)
المصدر نفسه (7/ 171.
مثل أن يقال: العلة في الربا الوزن، ثم لا يجري الربا في الحديد وهو موزون فنقول: العلة غير صحيحة.
ومثل أن يقال: العلة من قصر الصلاة في السفر وجود المشقة، فنقول المشقة في عمال الحفريات والبناء والمناجم أشد ولا يجوز لهم قصر الصلاة.
وقوله: "فمتى انتقضت لفظاً أو معنى".
انتقاض اللفظ يتبعه انتقاض المعنى، والعكس فلا فرق. وقد استشكل الشراح هذا التقسيم لتساويهما وعدم الفرق بينهما
(1)
.
والذي يظهر- والله أعلم - أن بينهما فرقاً وذلك أن الانتقاض اللفظي للعلة خاص بنوع من العلل هو ما يعرف عندهم بعين العلة، وهي التي لا تشترك فيها معانٍ كثيرة بل لها معنى واحد معين، بخلاف العلة المعنوية وهي ما تعرف بجنس العلة، مثل: المشقة، ودفع الحرج، والولاية.
فإن هذه العلل أجناس تشمل معانٍ متفاوتة، فالولاية مثلاً: تشمل الولاية على المال، والولاية على الصغير، والولاية على الزواج، بخلاف عين العلة مثل:(قتل عمد عدوان) فإنه لفظ واحد معين لا يعبر عنه بغيره، ولا يختلف من حيث أنه إزهاق.
بخلاف حاجة الفقير فإن الحاجات متعددة مختلفة.
وقد يعبر عنها برفع الحرج، أو المشقة، أو الكفاية أو الإغناء، ونحو ذلك فالمقصود هنا المعنى لا اللفظ وهناك اللفظ والمعنى. هذا ما يقتضيه كلامه والله أعلم.
وما ذكره المصنف فيه:
1_
أن شرط العلة هو أنه كلما وُجِدَت وُجِدَ الحكم، وهذا هو الاطراد كما سبق.
(1)
انظر شرح ابن قاسم المطبوع بحاشية إرشاد الفحول 220 - 221.