الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: الأدلة على عدم اقتضاء الأمر الفور
.
قوله: لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني:
أي: فإذا صار ممتثلاً بالفعل في الزمان الأول، وجب أن يصير ممتثلاً في الزمان الثاني؛ لأن الغرض مجرد الإيجاد
(1)
.
قلت ومن الأدلة كذلك
(2)
:
1 -
أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير؛ لأن له دلالة على طلب الفعل إجماعاً، والأصل عدم دلالته على غيره.
2 -
أنه استعمل في الفور وفي التراخي، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك؛ دفعاً للاشتراك والمجاز.
3 -
دلالة الإجماع وذلك أنهم أجمعوا على أن من أدى الأمر المطلق في أول أوقات الإمكان، أو وسطها أو آخرها يعتبر ممتثلاً؛ كالنذور المطلقة، والصلاة، والصوم إن نذر ذلك مطلقاً، أو القضاء للصوم، ونحو ذلك من المسائل الكثيرة
(3)
.
وللقائلين بالثبوت أدلة محل إيرادها وما لها وما عليها لا يليق بهذا المختصر. والذي يتحصل أن مذهب الشافعية، والحنفية، والأرجح عند محققي المالكية: أنه لا يفيد الفور، وعن مذهب أحمد روايتان: أشهرهما أنه للفور.
قوله: "وقيل يقتضي الفور": هذا مذهب الحنابلة،
(4)
والمالكية، وعن أحمد رواية
(1)
اللمع للشيرازي 51.
(2)
راجع نهاية الهندي 3/ 956.
(3)
راجع المسودة ص 24 - 25.
(4)
روضة الناظر 2/ 200، الكوكب المنير 3/ 48.
بعدم الفور، وعن المغاربة المالكية عدم الفور، ورجحه الباجي وابن الحاجب كما تقدم.
قوله: "وعلى ذلك": أي القول بالفور "قول من يقول إنه يقتضي التكرار"
سبق أن الحنابلة في أشهر الروايات قالوا بالفور، أما التكرار فبين علماء المذهب الحنبلي خلاف قوي في ذلك، والذي اختاره إماما المذهب ابن قدامة
(1)
، ومجد الدين عدم التكرار، وهو قول أبي الخطاب،
(2)
ورجحه الطوفي. والمالكية اختلفوا كذلك إلا أن الأرجح عندهم أنه لا يفيد تكراراً
(3)
.
(1)
الروضة 2/ 200.
(2)
المسودة ص 20.
(3)
نثر الورود 1/ 181.