الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنما لم يذكر المصنف السكران؛ لأنه إذا كان متعدياً عومل في الأحكام كالصاحي؛ تغليظاً عليه على ما تقرر في الفروع.
قوله: ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، وضمان ما أتلفه من المال عنهم
…
الخ:
يدل قوله يؤمر الساهي .. أنه أمر جديد غير الأول، وهذا في حالة القضاء فقط أما إن كان السهو والوقت باق فليس بأمر جديد لأن زمن التكليف الذي حدده الشرع باق، وكذلك من سها في صلاته فسلم عن اثنتين في صلاة رباعية أو ثلاثية فنبه فإنه يأتي بما سها عنه وليس بأمر جديد.
وقوله: وضمان ما أتلفه من المال .. وكذلك النفس والأعضاء من الانسان يضمنه بالدية والأرش.
المسألة الثالثة: في قوله: "الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل
"
…
لطيفة هامة: أتى بالاسم الموصول (الذي) وهي للعاقل فيمن يشمله الخطاب، وأتى (بما) التي لا للعاقل فيما لا يدخل؛ لينبه على أن العقل هو مناط التكليف، ولو لم يأت في هذا الباب إلا بهذه الإشارة الدقيقة لكفي فلله دره"
(1)
.
فائدة: قول المصنف: "الذي يدخل في الأمر والنهي"، مع قوله:"يدخل في خطاب الله" فيه: أن الأمر والنهي شاملان للأحكام الخمسة، أما الأربعة فظاهر.
وأما الإباحة فهي تبع، لكنّ الصحيح أن الصبي غير داخل في خطاب الإيجاب والتحريم.
(1)
راجع ابن قاسم الكبير 1/ 406 وقرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين ص 25 المطبوع بهامش لطائف الإشارات.
أما خطاب الندب والإباحة فيشمله على ما هو مقتضى كلام أصحابنا في الفروع، حيث قالوا: إنه مأمور من جهة الشرع بالندب. ولهذا جعلوا له إنكار المنكر ويثاب عليه
(1)
.
وقال السيوطي نقلاً عن ابن السبكي: "خطاب الندب ثابت في حق الصبي، فإنه مأمور بالصلاة، من جهة الشارع أمر ندب، مثاب عليها، وكذلك يوجد في حقه خطاب الإباحة، والكراهة حيث يوجد خطاب الندب، وهو ما إذا كان مميزاً انتهى"
(2)
.
وفي الروضة: "وليس لأحد منعه من كسر الملاهي، وإراقة الخمر وغيرها من المنكرات كما ليس له منع البالغ، فإن الصبي وإن لم يكن مكلفاً فهو من أهل القرب، وليس هذا من الولايات"
(3)
.
(1)
البحر المحيط 1/ 280.
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي 2/ 4.
(3)
الروضة للنووي 6/ 18. وقد بسط الإمام السيوطي المقام وفصله في الأشباه فراجعه.