الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يقتضي الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني.
وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك بني قول من قال يقتضي التكرار.
[الشرح والإيضاح]
المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الفور وتحقيق نسبة المذاهب، وبيان وهم من نسب للحنفية الفور
قوله: "ولا يقتضي الفور": وعليه المعظم من الأصحاب
(1)
، كأبى علي بن أبي هريرة، وأبي علي بن خيران، وأبي علي الطبري، وأبي بكر القفال، والغزالي، والإمام وأتباعه
(2)
، منهم البيضاوي، والآمدي، وابن الحاجب وهو المنقول عن القاضي أبي بكر من الأشاعرة وجماعة من المعتزلة نحو الجبائي وابنه، وأبي الحسن البصري
(3)
.
قال ابن السمعاني
(4)
: "وهو الأصح، وهو قول أكثر المتكلمين، ونصره أبو بكر محمد بن الطيب، وقال في المحصول أنه الحق، وصححه في جمع الجوامع
(5)
، والشيرازي في اللمع
(6)
، وزكريا في نهاية الوصول
(7)
، وقال الشوكاني:"فالحق قول من قال أنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخٍ"
(8)
.
(1)
النهاية للهندي 3/ 952 - 954.
(2)
الإبهاج للسبكي 2/ 58.
(3)
النهاية للهندي 3/ 952 - 954.
(4)
القواطع 1/ 75.
(5)
المحصول 1/ 247 - والجمع مع العطار 1/ 483 وما بعدها والآمدي 2/ 31 وابن الحاجب مع العضد 2/ 83.
(6)
اللمع ص 51.
(7)
نهاية الوصول ص 114 إ.
(8)
إرشاد الفحول ص 181.
وقال ابن الأمير:
ولا على فور ولا تراخي *** قال بهذا جلة الأشياخ
(1)
.
قال: والمعنى أن المختار في الأمر المطلق هو ما ذكرناه من عدم الدلالة من حيث هو على أحد الأربعة، أي: الفور، والتراخي، والمرة، والتكرار. ا. هـ.
وهو مذهب الحنفية إلا الكرخي وقلة
(2)
، ورواية عن أحمد كما في المسودة
(3)
، ومذهب المغاربة من المالكية
(4)
، وأصل مذهب أحمد ومالك أنه للفور
(5)
. وقد غلط من نسب المذهب القائل بالفور لمذهب الحنفية أو أكثرهم، وإنما نتج هذا عن نقل المذهب من غير كتبه بل من كتب الغير.
تنبيه: نقل ابن السمعاني عن الأصحاب أن الأمر على التراخي، وهو عين المذهب المتقدم كما صرح به هو، وابن السبكي في الإبهاج، وصاحب البحر المحيط، وغيرهم فتنبه.
قال في الابهاج ناقلا عن ابن السمعاني: "إن معنى قولنا إنه على التراخي أنه ليس على التعجيل، قال والجملة أن قوله افعل ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب من غير تعرض الوقت.
قلت: وعلى هذا التفسير فهذا المذهب هو المذهب الأول بعينه"
(6)
.
(1)
إجابة السائل 280 - 283.
(2)
راجع فواتح الرحموت 1/ 387 وكشف الأسرار للبخاري فقد نسب القول بعدم الفور إلى أكثر الأصحاب من الحنفية 1/ 254. والتيسير 1/ 356 والسرخسي 1/ 26.
(3)
المسودة ص 24.
(4)
أصول الباجي 1/ 218.
(5)
الروضة لابن قدامة في باب الأمر 2/ 200، والمسودة ص 24، ونثر الورود 1/ 178 قال في المراقي
وكونه للفور أصل المذهب
…
وهو لدى القيد بتأخير أبي.
(6)
الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 59).