الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهاً، كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته.
[الشرح والإيضاح]
النوع الثالث: قياس الشبه
.
هذا النوع من القياس لا يستند إلى قياس أولوي، ولا مساو، ولا يرجع إلى علة لا بالنص ولا بالإجماع، ولا بالاستنباط بمناسب، أو بالسبر والتقسيم أو الاطراد والانعكاس، وهذا كله قياس العلة.
كما أنه ليس بقياس أحد النظيرين على الآخر ولا بمعرفة أثر العلة فيكون قياس دلالة، وقد أمر الله في القرآن بالحكم في جزاء الصيد بالمثل، ولما كان الصيد لا مثل له تحقيقا؛ اعتبر الصحابة الشبه الصوري والشبه المعنوي، فمثاله: إذا اجتمع الشبه الصوري والمعنوي من صاد غزالا ففيه شاة للشبه من الجهتين، أما إذا كان الشبه المعنوي أقرب عمل به مثاله: لو صاد نعامة فشببها الصوري هو الدجاج، لكن شبهها الأقرب إلى تحقيق المماثلة في الجزاء هو الجمل.
فقياس الشبه قريب من هذا النوع إلا أن ما يقصد في الأصول، تحديدا هو أن يكون فرع يشبه أصلا في عدة أوصاف، ولكنه يشبه أصلا آخر كذلك في أخرى، وهذا النوع من القياس الخفي لذلك اختلفوا في العمل به، وللشافعي قولان.
(1)
(1)
تشنيف المسامع بجمع الجوامع (3/ 404) اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 101)
وقد حرر إمام الحرمين في البرهان قياس الشبه، وأبان مراتبه، وكيفية معرفة القوي منه والضعيف، وجعله شاملا كثير من أنواع القياس وبين
(1)
:
1_
أن منه ما يفيد العلم، وهو ما يسمى القياس في معنى الأصل.
2_
وأدنى منه ما أفاد غلبة الظن وهو مراتب، ومنه قياس الشافعي الزبيب على التمر.
3_
ثم يأتي بعده قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية؛ حتى قال الشافعي: طهارتان فكيف تفترقان.
4_
ثم ذكر مثال العبد الذي ذكره الشارح، فهذه كلها عند إمام الحرمين من قياس الشبه.
والحاصل أن قياس الشبه احتج به الشافعي في مواضع، وعليه أكثر أصحابه خلافا لأكثر الحنفية
(2)
ولكن كما قال الغزالي: لعل جل أقيسة الفقهاء ترجع إليها، إذ يعسر إظهار تأثير العلل بالنص والإجماع والمناسبة المصلحية
(3)
.
ثم ضرب أمثلة كثيرة على استعمال الفقهاء من مختلف المذاهب لهذا النوع، مثاله قول أبي حنيفة: لا يتكرر مسح الرأس تشبيها له بالخف والتيمم. وقال الشافعي: أصل طهارته بالماء أشبه الوجه في التكرار، وإنما قال (أصل) احترازا عن الخف لأنه بدل.
(1)
البرهان في أصول الفقه (2/ 217)
(2)
البرهان في أصول الفقه (2/ 217) قواطع الأدلة في الأصول (2/ 164)
(3)
المستصفى (ص: 317)