الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعض الهيئات وإلا لكان مندوباً، كنومه صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن.
وحكم هذا النوع فيه خلاف، فحمله أكثر المحدثين كما حكاه أبو إسحاق على الندب، وحمله غيرهم على الأصل وهو عدم التشريع
(1)
.
- ومنه باب موافقته العرف، نحو: إطلاقه صلى الله عليه وسلم لشعره إلى المنكبين، ولبسه ما يلبس قومه من عمامة وإزار ونحو ذلك، فما كان فيه مجرد فعل فالتشريع العام فيه جواز موافقة العرف ما لم يخالف الشريعة في أمر أو نهي.
ما لم يأت ما يعضده بدليل آخر كما هو شأن إعفاء اللحية، فتأخذ حكماً مستقلاً، أما مجرد الفعل فقد ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت له ظفائر. وهذه العادة كانت معروفة عند العرب، فإذا تغير العرف كما هو الحال في زماننا. فأطال أحدٌ شعره إطالة خارجة عن العادة أو ظفره لم يعد متبعاً، بل يدخل في ذم الشهرة، وقد يعزر من فعله إن كان تميعاً وخروجا إلى التأنث، وقد أفتى بعض علماء عصرنا بهذا وقد سمعته تسجيلا من شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.
الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً
.
بلا بيان لمجمل، أو خصوصية، أو جبلة فهذا الأصل فيه التشريع، وهو مذهب الجماهير من القوم؛ لقوله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
أما كونه واجباً أو مندوباً على الخصوص، أو مباحا فمحتاج لدليل آخر يدل عليه. فذكر المؤلف أنه إن كان على وجه القربة والطاعة فالمذهب على القول بالوجوب لأنه الأحوط، وقيل بالندب لأنه أقل الطلب، وقيل بالوقف لعدم ظهور الترجيح.
أما إن كان لا على وجه القربة فهو مباح في حقه وحقنا.
(1)
اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 68) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (1/ 103).
تتبع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وبيان الحكم في ذلك.
من أمثلة هذا النوع بالتتبع:
_ الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة.
(1)
-وضجعة الفجر.
(2)
- وذهابه يوم العيد من طريق ورجوعه من آخر.
(3)
- وهجره للثلاثة.
(4)
- وغزوة أول النهار أو آخره إذا هبت الأرواح.
(5)
- وصلاته على شهداء أحد بعد ثمان سنوات.
(6)
- ولبسه خاتمه بيمينه، أو شماله.
(7)
_ ونزوله بالمحصب.
(8)
_ وتوكأه على عصا إذا خطب.
(9)
(1)
- صحيح البخاري (928)(كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ خُطبتَينِ يَقعُدُ بينَهما)
(2)
- صحيح البخاري (1160)، عن عائشة رضي الله عنها:(كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى ركعتيْ الفجرِ اضطجعَ على شِقِّهِ الأيمنِ)
(3)
- صحيح البخاري (986) عن جابر بن عبد الله: (كان إذا كان يومُ عيدٍ خالفَ الطريقَ)
(4)
- متفق عليه: صحيح البخاري (4418)، صحيح مسلم (2769)
(5)
(6)
- صحيح البخاري (4042)، وصحيح مسلم (2296)، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:(صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ).
(7)
سنن أبي داود (4226) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ).
(8)
- صحيح البخاري (1756)
(9)
- أخرجه أبو داود في سننه (1096)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.