المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: حكم تركه عليه الصلاة والسلام والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية: - التحقيقات على شرح الجلال للورقات

[فضل مراد]

فهرس الكتاب

- ‌فائدة:

- ‌ويسن له ثلاثة أمور:

- ‌تنبيه:

- ‌ قوله فهذه ورقات

- ‌قوله: أصول الفقه…فيه مسألتان

- ‌ الأولى: تعريف الأصل لغة

- ‌الثانية: تعريف الأصل اصطلاحاً

- ‌بيان معنى الفقه:

- ‌المسألة الأولى: قوله في تعريف الفقه لغة:

- ‌المسألة الثانية: قولا الشيرازي والرازي في معنى الفقه وتحقيق المقام

- ‌تعريف الفقه اصطلاحاً:

- ‌المسألة الأولى: الكلام عن المعرفة وبيان حقيقتها

- ‌المسألة الثانية: الفرق بين المعرفة والعلم:

- ‌المسألة الثالثة: استعمال العلم، والظن كل واحد مكان الآخر ثابت لغة وشرعاً وعرفاً

- ‌المسألة الرابعة: هل يصلح المجاز في التعاريف

- ‌المسألة الخامسة: قوله: معرفة الأحكام

- ‌المسألة السادسة خرج "بالأحكام

- ‌المسألة السابعة: خرج بقوله الشرعية

- ‌المسألة الثامنة: قوله التي طريقها الاجتهاد

- ‌فائدة ـ من هو الخلافي

- ‌المسألة التاسعة: لماذا أغفل المصنف قيد "العملية" في تعريف الفقه وتحقيق المقام بما لا تجده في غيره

- ‌تحقيق هام لمعنى "العملية " في تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحث:

- ‌أما المبحث الأول: فهو معنى العملية

- ‌مناقشة بعض الايرادات

- ‌تحقيق كلام أهل الأصول في إدخال مسائل الاعتقاد في الفقه

- ‌أ. النظر إلى مسائل الاعتقاد من جهتين:

- ‌ب) أعمال القلب داخلة في قيد العملية وتحقيق المسألة:

- ‌جـ ـ والاعتقادات من حيث طرق استفادتها وثبوتها مقسمة إلى ثلاثة أقسام:

- ‌المبحث الثاني: ما يحترز بهذه اللفظة "العملية

- ‌المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرها:

- ‌المسائل القطعية لا تسمى فقها فيه ثلاث مسائل:

- ‌الأولى: الأمثلة التي ذكرها وهي كون النية شرط في صوم رمضان مسألة اجتهادية

- ‌الثانية: ما كان من المسائل لا يحتاج إلى نظر واستدلال فلا يسمى فقهاً في اصطلاح أهل الأصول وإن كان فقها في أصل الشرع

- ‌الثالثة قوله: "فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن

- ‌المسألة الأولى: قوله: "والأحكام سبعة، الواجب، والمندوب، والمباح، والمحضور، والمكروه

- ‌شرح كلامه وبيان الفرق بين الإيجاب والوجوب ونحوه وتحقيق المقام:

- ‌علة ذلك أن الحكم الشرعي ينظر فيه من ثلاث جهات:

- ‌ثمرة المسألة

- ‌قوله: "والأحكام سبعة

- ‌1 - لماذا لم يذكر الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع

- ‌2 - لماذا خص الصحة، والفساد في الأحكام بالذكر دون الوضعية، والرخصة والعزيمة

- ‌بيان تعريف الواجب، والإيرادات عليه وردها، وتوضيح حيثية التعليل وحيثية التقييد

- ‌تنبيهات على الإيرادات الواردة:

- ‌تتمة في أقسام الواجب:

- ‌1 - فالموسع ما يتسع وقته له ولغيره

- ‌2 - والمضيق ما لا يتسع وقته لغيره

- ‌3 - أما العيني: فهو ما لزم كل فرد كالصلاة والصيام وبر الوالدين، وصلة الرحم، والصدق، والاخلاص

- ‌4 - أما الكفائي: فعلامته إن قام به البعض سقط عن الآخرين

- ‌تعريف المندوب والمباح وفيه مسائل:

- ‌ الأولى: تعريفه لغة

- ‌الثانية: تعريفه شرعا

- ‌ الثالثة: في أسمائه:

- ‌ الرابعة: قوله من حيث وصفه بالمندوب:

- ‌ الخامسة: فائدتان تتعلقان بالمندوب:

- ‌1 - هل يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة؟ثلاثة أوجه:

- ‌2)2) هل يترك المندوب خوف اعتقاد العامة وجوبه

- ‌ السادسة في قوله: "المباح

- ‌السابعة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف المحضور

- ‌لغة:

- ‌الثانية: ذكر في المحصول أسماءه:

- ‌ بيان معنى الصحيح وتعاريفه

- ‌ الباطل وتعريفه، وهل يرادف الفاسد

- ‌المسألة الأولى: بيان الصواب في إثبات لفظة الباطل في النسخ وذكر السر في ذلك

- ‌المسألة الثانية: الفاسد والباطل مترادفان كما سبق إلا في مسائل، وبيان ذلك في المذاهب الاربعة:

- ‌ تعريف العلم:

- ‌ الجهل تعريفه وأقسامه وتعريف كل قسم؛ وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: الجهل لغة نقيض العلم أو خلاف العلم:

- ‌الثانية: الجهل اصطلاحا

- ‌الثالثة: قوله: "وعلى قول المصنف لا يسمى هذا جهلاً

- ‌تقسيم العلم إلى ضروري ونظري:

- ‌المسألة الأولى: ينقسم العلم إلى قسمين:

- ‌المسألة الثانية: في تمثيله بالحواس الخمس الظاهرة

- ‌ثمرة الخلاف

- ‌المسألة الثالثة: عبر بالباء ولم يعبر باللام

- ‌المسألة الرابعة: "قوله الظاهرة" خرج بها الباطنة، وهي خمس:

- ‌المسألة الخامسة: إنما قدم السمع على الجميع

- ‌الكلام على ما يتعلق بالنظر، والاستدلال، والدليل، والظن، والشك، وشرح كلام المصنف شرحا وافيا

- ‌المسألة الثانية: تعريفه للنظر بقوله: "والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب

- ‌المسألة الثالثة: ما هو الفكر الوارد في تعريف النظر

- ‌المسألة الرابعة: معنى حركة النفس في المعقولات:

- ‌المسألة الخامسة: شرح قوله في التعريف "في حال المنظور فيه

- ‌المسألة السادسة: تعريفه للدليل وشرحه

- ‌المسألة السابعة: لم يذكر المصنف تعريف الدليل اصطلاحاً، وتعريفه وشرحه

- ‌بيان التعريف ومحترزاته:

- ‌الأولى: تعريف أصول الفقه لقبا

- ‌الثانية: احترز بقوله طرقه الإجمالية بالطرق التفصيلية

- ‌الثالثة: قوله وكيفية الاستدلال بها

- ‌الرابعة: عدّد المصنف أبواب أصول الفقه هنا ترغيبا للطالب

- ‌أقسام الكلامأو المباحث اللغوية المتعلقة بعلم أصول الفقه

- ‌ أقسام الكلام:

- ‌المسألة الأولى: تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب

- ‌المسألة الثانية: المفرد يدل على المعاني من عدة جهات، وتقسيمه إلى كلي وجزئي

- ‌القسم الأول: الكلي

- ‌القسم الثاني: الجزئي

- ‌انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز

- ‌مسألة وجوب العمل بالحقيقة

- ‌أنواع المجاز وشرحه

- ‌المسألة الثالثة: المجاز بالحذف

- ‌المسألة الرابعة: كيف تدخل الزيادة والحذف في المجاز

- ‌المسألة الخامسة: المجاز بالنقل

- ‌المسألة السادسة: المجاز بالاستعارة

- ‌الأمر والنهي

- ‌يتعلق بكلامه رحمه الله عن الأمر مسائل:

- ‌المسألة الثانية: تحقيق أن إطلاق الأمر يشمل القول والفعل

- ‌المسألة الثالثة قاعدة: الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة للوجوب:

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الأمر

- ‌المسألة الخامسة: اشتراط العلو

- ‌المسألة السادسة: هل يقتضي التكرار

- ‌المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الفور وتحقيق نسبة المذاهب، وبيان وهم من نسب للحنفية الفور

- ‌المسألة الثانية: الأدلة على عدم اقتضاء الأمر الفور

- ‌قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

- ‌المسألة الثانية: تمثيل الشارح بالطهارة للصلاة؛ جرياً على عادة المصنفين بالتمثيل بالمشهور

- ‌المسألة الثالثة: قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؛ كتحصيل النصاب للزكاة والاستطاعة للحج

- ‌المسألة الرابعة: من الفروع المبنية على القاعدة:

- ‌قوله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف

- ‌المسألة الثالثة: في قوله: "الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل

- ‌الكلام على قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده وتحقيق المقام

- ‌أين وقع خلاف من خالف من الأصوليين في قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌مسائل فقهية مبنية على قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌فائدة: هذه القاعدة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده مقيدة بقيدين:

- ‌خاتمة لطيفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدة

- ‌تحقيق الكلام على قاعدة النهي يقتضي الفساد، وشرح كلام المصنف وتفصيله

- ‌المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعاً" .. وبيان أدلة ذلك:

- ‌المسألة الثالثة: شرح ما ذكره المصنف من التفريق بين العبادات، والمعاملات في قاعدة النهي وتحقيق المقام

- ‌المسألة الرابعة: مذاهب العلماء في قاعدة النهي يدل على الفساد

- ‌من معاني صيغة الأمر:

- ‌العام والخاص

- ‌العام ذكر فيه ثلاثة أمور:

- ‌المسألة الأولى: إن للعموم صيغة كما يدل عليه كلامه، وفي هذه المسألة مذاهب

- ‌الثانية: يستفاد من صيغ العموم أن مدلولها كليةٌ، وليس (كل)

- ‌الثالثة: قوله ألفاظه احتراز عما يستفاد به العموم من غير هذه الطريق

- ‌الرابعة قوله: "الاسم- الواحد- المعرف بالألف واللام

- ‌الخامسة قوله: واسم الجمع المعرف باللام

- ‌السادسة: فروع مبنية على مسألة المفرد المعرف والمفرد المضاف

- ‌السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضاف

- ‌الثامنة: من صيغ العموم الأسماء المبهمة وما يتعلق بها:

- ‌التاسعة: النكرات في سياق النفي أو النهي

- ‌العاشرة: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم

- ‌العموم من عوارض الألفاظ

- ‌الخاص وتعريفه وشرح التعريف

- ‌القسم الأول: المخصصات المتصلة

- ‌التخصيص بالاستثناء

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستثناء وشرحه

- ‌المسألة الثانية: شروط الاستثناء

- ‌المسألة الثالثة: يجوز تقدم المستثنى بلا خلاف

- ‌المسألة الرابعة: الاستثناء من الجنس ومن غيرهقوله:

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌تعريف الشرط:

- ‌أنواع الشرط

- ‌تقدم الشرط وتأخره:

- ‌التخصيص بالصفة:

- ‌المسألة الأولى: اعلم أن لفظ رقبة وردت في القرآن في أربعة مواضع:

- ‌المسألة الثانية: إذا خرجت الصفة مخرج الغالب، كانت للتوضيح لا للتخصيص

- ‌فائدة خاتمة: المخصصات اثنا عشر مخصصا، نظمتها في بيت واحد وبيانها مع أمثلتها

- ‌بيان مراتب التخصيص:

- ‌الأولى: تخصيص الكتاب بالكتاب

- ‌الثانية: تخصيص الكتاب بالسنة

- ‌الثالثة: تخصيص السنة بالسنة

- ‌الرابعة: تخصيص السنة بالكتاب

- ‌الخامسة: تخصيص النطق بالقياس

- ‌المجمل والمبين

- ‌المسألة الأولى: المجمل في اللغة والاصطلاح، وبيان أنواعه

- ‌المسألة الثانية: بيان أسباب الإجمال

- ‌1):1 -الاشتراك:

- ‌أ. الاشتراك في الاسم:

- ‌ب. الاشتراك في الفعل:

- ‌جـ. الاشتراك في الحرف:

- ‌2).2 -المجمل بسبب التصريف:

- ‌3 - المجمل بسبب مرجع الضمير

- ‌4 - المجمل بسبب التركيب:

- ‌5 - المجمل بسبب تعدد المجاز مع تعذر الحقيقة

- ‌6 - الإجمال بسبب ورود المجهول على المعلوم:

- ‌المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه

- ‌المسألة الرابعة: حكم المجمل

- ‌المسألة الخامسة: وقوع المجمل في الكتاب والسنة:

- ‌المسألة السادسة المبين:

- ‌النص وما يتعلق به

- ‌المسألة الأولى: تعريف النص

- ‌المسألة الثانية: إطلاقات النص:

- ‌أ-إطلاقه عند الفقهاء:

- ‌ب-إطلاقه عند الأصوليين:

- ‌جـ-إطلاقه بمعنى الظاهر:

- ‌د-إطلاقه في وضع اللغة:

- ‌المسألة الثالثة: حكم النص:

- ‌الظاهر والمؤل

- ‌الظاهر والمؤول وبيان أسبابهما

- ‌وأسباب الظهور والتأويل

- ‌الأفعال

- ‌أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الأولى: أفعاله صلى الله عليه وسلم قسمان كليان:

- ‌القسم الأول: ما كان على وجه القربة والطاعة

- ‌القسم الثاني: ما كان على غير وجه القربة والطاعة

- ‌المسألة الثانية: والجميع راجع إلى أربعة أنواع:

- ‌الأول: ما كان بياناً لمجمل

- ‌الثاني: ما كان خاصاً به عليه الصلاة والسلام

- ‌الثالث: ما كان فعله صلى الله عليه وسلم جبلة أو عرفا

- ‌الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً

- ‌المسألة الثالثة: حكم تركه عليه الصلاة والسلام والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية:

- ‌قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الإقرار وحكمه

- ‌المسألة الثانية: إقراره عليه الصلاة والسلام حجة

- ‌المسألة الثالثة: شروط حجية التقرير

- ‌الشرط الأول: أن يعلم به صلى الله عليه وسلم

- ‌الشرط الثاني: أن يكون قادرًا على الإنكار

- ‌الشرط الثالث: ألا يكون الفعل مما يفعله الكفار، فإنه لا أثر له اتفاقاً

- ‌النسخ

- ‌النسخ وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولى: في تعريفه لغة واصطلاحاً

- ‌المسألة الثانية: شرح التعريف وبيان محترزاته وقيوده

- ‌المسألة الثالثة: الفرق بين النسخ والتخصيص من ثمانية أوجه

- ‌المسألة الرابعة: إطلاقات النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين:

- ‌المسألة الخامسة: حكمة النسخ

- ‌أنواع النسخ وأقسامه وفيه ثمان مسائل

- ‌المسألة الأولى قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم:

- ‌الثانية: قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم

- ‌الثالثة قوله: ونسخ الأمرين معاً

- ‌الرابعة: حكم مس المحدث لمنسوخ التلاوة

- ‌الخامسة: لا يشترط في الناسخ أن يتقدم في ترتيب المصحف على المنسوخ

- ‌السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه

- ‌السابعة: النسخ بالكتاب والسنة

- ‌الثامنة: نسخ الكتاب بالسنة منعه الشافعي في الرسالة وغيرها

- ‌التعارض وأحكامه

- ‌فصل في التعارض

- ‌التعارض وأقسامه وماذا يصنع المجتهد عنده وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: قوله: "تعارض الأدلة" أي: في نظر المجتهد أما في نفس الأمر فلا

- ‌المسألة الثانية: قوله: إذا تعارض نطقان

- ‌المسألة الثالثة: أنواع التعارض في النطق أربعة

- ‌الرابعة قوله: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ

- ‌تعارض الخاصين

- ‌فمثال الجمع بين الخاصين:

- ‌أما إن لم يستطع الجمع فمثّله المصنف بحديثين:

- ‌تعارض العام مع الخاص نوعان

- ‌النوع الأول: وهو تعارض العام والخاص المطلقين

- ‌النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين

- ‌أولا: المرجحات من جهة الاسناد:

- ‌ثانياً: المرجحات الراجعة إلى المتن: وهي كثيرة منها

- ‌الإجماع

- ‌تعريف الإجماع وشرحه ومحترزاته في مسائل عشر:

- ‌الأولى: في تعريف الإجماع لغة

- ‌الثانية: قوله اتفاق علماء العصر

- ‌الثالثة: يشترط فيمن يعتد بقوله في الإجماع مع الاجتهاد:

- ‌الرابعة: قوله الاتفاق:

- ‌الخامسة: المقصود بالعصر لحظة الاتفاق

- ‌السادسة: قوله على حكم الحادثة

- ‌السابعة: وقوله نعني بالعلماء الفقهاء:

- ‌الثامنة: ويؤخذ من قوله "علماء أهل العصر

- ‌التاسعة: شمل قوله "علماء أهل العصر" الذكور، والإناث

- ‌العاشرة: أما البلوغ فاشتراط العدالة مغن عن ذكره

- ‌حجية الإجماع وفيه مسائل:

- ‌قوله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها

- ‌المسألة الثانية: فالإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم

- ‌الثالثة: الإجماع حجة شرعية كان من الصحابة

- ‌مسألة انقراض العصر في الاجماع

- ‌أما ما احتج به من شرط انقراض العصر:

- ‌أقسام الإجماع:

- ‌شروط الإجماع السكوتي عند القائلين به:

- ‌محترزات هذه الشروط، والغرض منها:

- ‌هل قول الصحابي حجة:

- ‌فهل هو حجة

- ‌الأخبار

- ‌الأخبار ويتعلق بهذا المبحث مسائل

- ‌الأولى: الكلام نوعان: إما إنشاء، وإما إخبار

- ‌الثانية: في تعريف الخبر

- ‌الثالثة: الصدق: هو ما طابق الواقع فإن خالفه فكذب

- ‌الرابعة: قوله: "لاحتماله لهما من حيث أنه خبر

- ‌الخامسة: مورد الصدق والكذب في الخبر

- ‌تقسيم الأخبار من حيث التواتر وغيره وبيان شروط التواتر

- ‌1 - شروط ترجع إلى المخبرين

- ‌2 - أما الشروط التي ترجع إلى الخبر:

- ‌3 - أما شروطه التي ترجع إلى المتلقي:

- ‌الفرق بين نقل الكتاب والسنة والاحكام الشرعية ونقل غيرها والتنبيه على خطأ يقع فيه من لم يحقق الأمر

- ‌الآحاد تعريفه وما يتعلق به من المسائل

- ‌الثانية: المسند

- ‌الثالثة: المرسل وتعريفه

- ‌تعريفه لغة واصطلاحاً:

- ‌تعريفه اصطلاحاً عند الأصوليين والمحدثين

- ‌الرابعة: حكم العمل بالمرسل وبيان مذاهب العلماء فيه

- ‌الخامسة: عواضد المرسل

- ‌السادسة: مراسيل سعيد ابن المسيب عند الشافعي

- ‌القياس

- ‌تعريف القياس لغة واصطلاحاً، وبيان أقسامه، وأركانه وشرط كل ركن بما يناسب المقام

- ‌الأولى: تعريفه لغة واصطلاحا:

- ‌الثانية: العلة:

- ‌الثالثة قوله: كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم

- ‌أقسام القياس باعتبارات عديدة، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الثانية: تقسيمه من حيث كون العلة جلية أو خفية

- ‌المسألة الثالثة: تقسيمه من حيث كون العلة أقوى أو مساوية أو أدنى

- ‌المسألة الرابعة: تقسيمه من حيث مناسبة العلة للحكم

- ‌الخامسة: تقسيمه من حيث طريق استخراج العلة

- ‌السادسة: تقسيمه من حيث إفادته لحكم مماثل أو مناقض أو لا مماثل ولا مناقض

- ‌السابعة: رد التقاسيم إلى واحد

- ‌النوع الأول: قياس العلة

- ‌المسألة الأولى قوله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم

- ‌المسألة الثانية: اقتصر المصنف في قياس العلة على هذا النوع فقط

- ‌المسألة الثالثة: قياس العلة بحسب استقراء كلام أهل الأصول راجع إلى أربعة أنواع:

- ‌طرق استنباط العلة:

- ‌النوع الثاني: قياس الدلالة

- ‌المسألة الأولى: هذا النوع من القياس ملحق بالخفي

- ‌المسألة الثانية: قوله في تعريفه هو الاستدلال بأحد النظيرين على الأخر

- ‌المسألة الثالثة: وهناك نوع آخر من قياس الدلالة، وهو الاستدلال بالحكم على العلة

- ‌المسألة الرابعة: قوله إن تكون العلة دالة على الحكم

- ‌المسألة الخامسة: قوله كما قال أبو حنيفة

- ‌النوع الثالث: قياس الشبه

- ‌شروط الفرع والأصل

- ‌المسألة الأولى: ما يشترط في الفرع

- ‌الثانية: قوله أن يجمع بينهما بمناسب للحكم

- ‌الثالثة: وجود العلة في الفرع ثلاثة أقسام

- ‌الرابعة: شروط الأصل

- ‌شروط العلة

- ‌الأولى: إطلاقاتها

- ‌الثانية شروطها:

- ‌وهل يجوز كون الحكمة هي العلة

- ‌الثالثة: انتقاض العلة

- ‌الرابعة: تمثيل المصنف القتل بالمثقل وبيانه، والجواب على النقض بجوابين:

- ‌مسألة: قوادح العلة راجعة إلى خمسة قوادح

- ‌شروط الحكم

- ‌قوله: والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له

- ‌المسألة الأولى: أن العلة هي الجالبة للحكم بمعنى المقتضية للحكم

- ‌المسألة الثاني: قوله "بمناسبتها له

- ‌وفي العلة ما هي خمسة أقوال:

- ‌الحظر والإباحة

- ‌المسألة الأولى: بيان أن الأصل الإباحة، وأن الحرام محصور مفصل في الشرع

- ‌المسألة الثانية: تحرير ما نُسِب إلى أبي حنيفة من أن الأصل التحريم، وبيان الخطأ في النقل

- ‌الاستصحاب

- ‌المسألة الأولى: بيان أنواعه

- ‌المسألة الثانية: الاحتجاج به

- ‌المسألة الثالثة: استصحاب الإجماع وبيان الخلاف فيه

- ‌ترتيب الأدلة والترجيح بينها

- ‌ترتيب الأدلة مبحث هام يذكره الأصوليون لضبط مراتب الأدلة

- ‌المسألة الأولى: بيان قاعدة هامة وأصل كلي في الباب، ذكره المصنف وشرحه، وبيان دخوله في كل أبواب الأصول

- ‌المسألة الثانية: خمس قواعد مستخلصة من كلام المصنف في ترتيب الأدلة

- ‌شروط المفتي والمستفتي

- ‌قوله: ومن شرط المفتي وهو المجتهد

- ‌هل يجوز الخروج عن الخلاف السابق المستقر وإحداث قول آخر

- ‌مسائل مشابهة لهذه المسألة نذكرها تتميما للفائدة

- ‌قوله: عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة

- ‌قوله: ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح

- ‌قوله: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها؛ ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه

- ‌قوله: ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك

- ‌متى تتعين الفتوى على المفتي

- ‌قوله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد

- ‌خاتمة فيها أمور هامة تتعلق بالمفتي والإفتاء

- ‌الاجتهاد

- ‌ قوله: "كامل الآلة"، احتراز عن مجتهد المذهب والفتوى؛ لأن للعلماء مراتب

- ‌1):1.مرتبة المجتهد المستقل

- ‌2. المنتسب إلى مذهب، وهو أربعة:

- ‌واعلم أنه لا يخلو عصر من مجتهد

- ‌هل كل مجتهد مصيب

الفصل: ‌المسألة الثالثة: حكم تركه عليه الصلاة والسلام والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية:

- وحمل العنزة إذا بال.

(1)

- وانصرافه بعد الصَّلاة عن يمينه وشماله

(2)

.

- واتخاذه منبراً.

(3)

فهذه الأمثلة منها ما هو واجب كجلسة الخطبتين كما قال الشافعي

(4)

:

وتردد في ركعتي الطواف

(5)

.

ومنها ما هو مندوب:

ومنها ما يدل على الإباحة والجواز.

‌المسألة الثالثة: حكم تركه عليه الصلاة والسلام والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية:

ما تقدم هو فيما فعله صلى الله عليه وسلم أما ما تركه:

فقال بن السمعاني إذا ترك الرسول شيئاً وجب علينا متابعته ألا ترى أنه عليه السلام لما قدم إليه الضب، فأمسك عنه وترك أكله، فأمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: إني أعافه ولما قرب إليه قدر فيه بقول وثوم ونحوها فأمسك عن الأكل أمسكوا عنه حتى قال: كلوا فإني أناجي من لا تناجون

(6)

.

(1)

- متفق عليه: صحيح البخاري (152)، صحيح مسلم (271).

(2)

مسند أحمد أحمد (4/ 239) من حديث عبدالله بن مسعود: (كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ينصرف حيث أراد: كان أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم على شقه الأيسر إلى حجرته).

(3)

- متفق عليه: صحيح البخاري (917)، صحيح مسلم (544).

(4)

انظر البحر المحيط 3/ 253.

(5)

المصدر نفسه 3/ 254.

(6)

المصدر نفسه 3/ 281.

ص: 211

ووجه ما قاله بن السمعاني:

أنه لا يمكن أن يكون تركه لذلك الفعل ذنباً فيكون حراماً لعصمته عن فعل المعاصي ولا مكروهاً إذ المكروه يتوقى منه أصحاب المروءات فضلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مباحاً إذ لو كان يفهم منه ذلك لما ترك الصحابة الأكل لتركه.

فلم يبق إلا الندب أو الوجوب وكلاهما محتمل فوجب علينا متابعته في الترك حتى يتبين لنا أنه مندوب، ويترجح الوجوب بأنه لو كان لهم ألا يتركوا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآهم امتنعوا لامتناعه أنه ليس عليهم ذلك فلما لم يبين دل على أنه أقرهم على متابعته في الترك وهذا دليل على وجوب ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً بلا بيان لوجه الترك مع إقراره لصحابته متابعته لما علم من عظيم شفقته على أمته فيما يشق عليهم- فلو كان في الأمر سعة لبين لهم الرخصة كما هو معلوم من أمره بالاستقراء.

وقد استقرأت كل ما وقفت عليه من التروك وتتبعت ذلك في السنة حسب طاقتي لأصل إلى قاعدة في تركه عليه الصلاة والسلام فمما وقفت عليه:

- تركه شرب العصير بعد ثلاث

(1)

.

- تركه الوضوء من ما مست النار

(2)

.

- تركه كسر الأصنام لعلة

(3)

.

- تركه قتل ابن أبي بلتعة لعلة

(4)

.

(1)

صحيح مسلم (2004).

(2)

سنن أبي داود (192 جامع الترمذي (80).

(3)

حتى كان عام الفتح. صحيح مسلم (1781).

(4)

صحيح البخاري (4905)

ص: 212

- تركه الجهر بالقراءة في الرواتب ولو كانت راتبة لصلاة جهرية

- تركه الحكم بالحد بمجرد الشبه

(1)

.

- تركه التطبيق في الصلاة.

(2)

- تركه الجهر بالبسملة

- تركه التصريح بما يستحيا منه "سبحان الله تطهرني"

(3)

.

- تركه الإنكار على أبي بكر حيثما قال للكافر أمصص بظر اللات

(4)

.

- تركه الدُّخول لأجل التصاوير

(5)

.

- تركه قتل أهل الأهواء.

(6)

- تركه للمسجد في يوم العيد

(7)

.

- تركه تأويل الصفات والمتشابه

- تركه الاستخلاف

(8)

.

- تركه النَّوم بعد الفجر.

- تركه لبس الإنبجانية في الصَّلاة

(9)

.

(1)

صحيح البخاري (6815)

(2)

السنن الكبرى للنسائي (9688)، .

(3)

صحيح البخاري (314.

(4)

مسند أحمد ط الرسالة (31/ 215 - 212.

(5)

السنن الكبرى للنسائي (9688)، .

(6)

صحيح البخاري (4/ 91) في قصة ذي الخويصرة

(7)

صحيح البخاري (956

(8)

صحيح مسلم (1823).

(9)

مسند أحمد ط الرسالة (40/ 223 - 222).

ص: 213

- ما مست يده يد امرأة قط

(1)

.

- تركه صيام الجمعة

(2)

.

- أو تحري يوم السبت

(3)

.

- تركه صيام العشر من ذي الحجة

(4)

.

- لا يصلي على رجل عليه دين

(5)

.

- لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة.

- لا يصوم شهرا كاملاً غير شعبان

(6)

.

- لا يضيف الخصم إلا ومعه خصم

(7)

.

وفي كشف الخفا للعجلوني "كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام الحار"

(8)

.

كان عليه الصلاة والسلام لا يأكل يوم النحر حتى يرجع"

(9)

،

وكذلك تركه الأذان في العيدين، والاستسقاء، وإذا صام في غير رمضان فلا يصوم كله إلا المحرم،

(1)

سنن ابن ماجه (2875.

(2)

سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (1723).

(3)

سنن الترمذي (744 سنن أبي داود (2421). السنن الكبرى للبيهقي (8496)

(4)

سنن ابن ماجه (1729.

(5)

سنن ابن ماجه (2415.

(6)

مسند أحمد ط الرسالة (40/ 141 سنن ابن ماجه (1710)

(7)

السنن الصغير للبيهقي (3265) عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ ثُمَّ قَدَّمَ خَصْمًا لَهُ:(تَحَوَّلْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَانَا أَنْ نُضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كَانَ " لَا يُضِيفُ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ").

(8)

كشف الخفاء 1/ 280.

(9)

ابن ماجه ـ 1756.

ص: 214

وتركه للتمطي لأنه من الشيطان كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى لأنه من الشيطان

(1)

.

ومنه عدم استعماله النورة بل كان إذا كثر شعره حلقه

(2)

،

ومنه أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة

(3)

.

ومنه أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء رفعاً كثيراً إلا في الاستسقاء

(4)

.

ومنه تركه التنفل في السفر

(5)

.

وكان عليه الصلاة والسلام لا يستلم الركنين الشاميين

(6)

.

وكان لا يصلي بعد الجمعة شيئاً في المسجد

(7)

.

وتركه الصلاة في لحف نسائه

(8)

.

وتركه تنشيف أعضائه في الوضوء

(9)

.

فهذه الأمثلة التي جمعتها توضح قاعدة التروك، بجلاء ويتبين من خلالها أن تركه عليه الصلاة والسلام أقسام

(1)

فتح الباري 10/ 613.

(2)

البيهقي 1/ 152. فتح الباري 10/ 344.

(3)

أحمد 6/ 19 الترمذي 107، النسائي 209 - ابن ماجه ـ 579، .

(4)

أحمد 3/ 282 أبوداود. 1170 - النسائي 3/ 158، 249 - ابن ماجه ـ 1180، الدارقطني 2/ 69، وأصله في البخاري 2/ 39، 4/ 231.

(5)

فتح الباري 2/ 577، راجع إرواء الغليل 3/ 4.

(6)

عبدالرزاق 8942.

(7)

البيهقي 2/ 477.

(8)

الترمذي 600.

(9)

صحيح البخاري (1/ 62).

ص: 215

الأول: إن كان مما يتعلق بالعبادات فالجادة إتباعه في الترك حيث ترك، ومخالفته بدعة إلا إن بين بقوله. مثاله تركه صيام يوم وإفطار يوم مع أنه أخبر أنه خير الصيام فدل هذا على أنه إنما ترك حتى لا يشق على أمته. لا أن من صام يوما وأفطر فهو آثم

الثاني: إن كان في غير العبادات من الأمور العادية أو الجبلية كتركه أكل الطعام الحار مثلاً فهذا من المباح وأما ما تعلق بالعرف فيتابع العرف إن لم يخالف الشرع.

الثالث: ماكان في الأمور المتعلقه بالمصالح العامة كترك الاستخلاف فهذا ينظر فيه إلى المصلحة زماناً ومكاناً.

الرابع: إن كان مما يتبين فيه السبب كتركه الأكل للثوم لعله "إني أناجي من لا تناجي" عمل بمقتضى السبب،

الخامس: إن كان تركه لأمر قد فعله من قبل، فالترك إما لبيان الجواز وقد يكون للنسخ كتركه القيام للجنازة.

فالحاصل أنه لا يطلق في هذا الوضع قاعدة عامة ولكن يفصل فيه التفصيل المذكور هذا ما ظهر لي بالتتبع والله أعلم.

ص: 216