الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الشرح والإيضاح]
كلامه هنا مشتمل على تعريف أصول الفقه باعتبار لقبه، وفيه مسائل زيادة في الايضاح إذ إن كلامه غني عن الشرح.
الأولى: تعريف أصول الفقه لقبا
.
وهو: طُرُقه الاجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستفيد.
أما طرقه الاجمالية فمثّل لها بخمسة أمثلة، هي: الأمر، والنهي، والاجماع، والقياس، والاستصحاب.
ثم بين أن الأول وهو الأمر: الكلام الأصولي فيه من جهات منها أنه يفيد الوجوب، وأن الثاني في كلامه الذي هو النهي: الكلام فيه من جهة إفادته التحريم.
وأما الباقي في كلامه فهي الاجماع، والقياس، والاستصحاب، والكلام عنها من جهات منها كونها حججا.
الثانية: احترز بقوله طرقه الإجمالية بالطرق التفصيلية
، فليست من الأصول بل من الفقه، كما مثل بقوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43]، وقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32].
فهذان دليلان على مسائل فرعية تفصيلية وليست مسائل إجمالية، فهذا ونحوه من علم الفقه لا الأصول.
وكذلك "وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة" كما أخرجه الشيخان
(1)
، هذا دليل على مسألة فقهية لا أصولية وهي جواز الصلاة في الكعبة.
وأما الإجماع من الجهة الفقهية فمسائله كثيرة، منها: الاجماع على أن بنت الابن
(1)
أخرجه البخاري، برقم: 1598، ومسلم، برقم:1329.