المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ترتيب الأدلة والترجيح بينها - التحقيقات على شرح الجلال للورقات

[فضل مراد]

فهرس الكتاب

- ‌فائدة:

- ‌ويسن له ثلاثة أمور:

- ‌تنبيه:

- ‌ قوله فهذه ورقات

- ‌قوله: أصول الفقه…فيه مسألتان

- ‌ الأولى: تعريف الأصل لغة

- ‌الثانية: تعريف الأصل اصطلاحاً

- ‌بيان معنى الفقه:

- ‌المسألة الأولى: قوله في تعريف الفقه لغة:

- ‌المسألة الثانية: قولا الشيرازي والرازي في معنى الفقه وتحقيق المقام

- ‌تعريف الفقه اصطلاحاً:

- ‌المسألة الأولى: الكلام عن المعرفة وبيان حقيقتها

- ‌المسألة الثانية: الفرق بين المعرفة والعلم:

- ‌المسألة الثالثة: استعمال العلم، والظن كل واحد مكان الآخر ثابت لغة وشرعاً وعرفاً

- ‌المسألة الرابعة: هل يصلح المجاز في التعاريف

- ‌المسألة الخامسة: قوله: معرفة الأحكام

- ‌المسألة السادسة خرج "بالأحكام

- ‌المسألة السابعة: خرج بقوله الشرعية

- ‌المسألة الثامنة: قوله التي طريقها الاجتهاد

- ‌فائدة ـ من هو الخلافي

- ‌المسألة التاسعة: لماذا أغفل المصنف قيد "العملية" في تعريف الفقه وتحقيق المقام بما لا تجده في غيره

- ‌تحقيق هام لمعنى "العملية " في تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحث:

- ‌أما المبحث الأول: فهو معنى العملية

- ‌مناقشة بعض الايرادات

- ‌تحقيق كلام أهل الأصول في إدخال مسائل الاعتقاد في الفقه

- ‌أ. النظر إلى مسائل الاعتقاد من جهتين:

- ‌ب) أعمال القلب داخلة في قيد العملية وتحقيق المسألة:

- ‌جـ ـ والاعتقادات من حيث طرق استفادتها وثبوتها مقسمة إلى ثلاثة أقسام:

- ‌المبحث الثاني: ما يحترز بهذه اللفظة "العملية

- ‌المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرها:

- ‌المسائل القطعية لا تسمى فقها فيه ثلاث مسائل:

- ‌الأولى: الأمثلة التي ذكرها وهي كون النية شرط في صوم رمضان مسألة اجتهادية

- ‌الثانية: ما كان من المسائل لا يحتاج إلى نظر واستدلال فلا يسمى فقهاً في اصطلاح أهل الأصول وإن كان فقها في أصل الشرع

- ‌الثالثة قوله: "فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن

- ‌المسألة الأولى: قوله: "والأحكام سبعة، الواجب، والمندوب، والمباح، والمحضور، والمكروه

- ‌شرح كلامه وبيان الفرق بين الإيجاب والوجوب ونحوه وتحقيق المقام:

- ‌علة ذلك أن الحكم الشرعي ينظر فيه من ثلاث جهات:

- ‌ثمرة المسألة

- ‌قوله: "والأحكام سبعة

- ‌1 - لماذا لم يذكر الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع

- ‌2 - لماذا خص الصحة، والفساد في الأحكام بالذكر دون الوضعية، والرخصة والعزيمة

- ‌بيان تعريف الواجب، والإيرادات عليه وردها، وتوضيح حيثية التعليل وحيثية التقييد

- ‌تنبيهات على الإيرادات الواردة:

- ‌تتمة في أقسام الواجب:

- ‌1 - فالموسع ما يتسع وقته له ولغيره

- ‌2 - والمضيق ما لا يتسع وقته لغيره

- ‌3 - أما العيني: فهو ما لزم كل فرد كالصلاة والصيام وبر الوالدين، وصلة الرحم، والصدق، والاخلاص

- ‌4 - أما الكفائي: فعلامته إن قام به البعض سقط عن الآخرين

- ‌تعريف المندوب والمباح وفيه مسائل:

- ‌ الأولى: تعريفه لغة

- ‌الثانية: تعريفه شرعا

- ‌ الثالثة: في أسمائه:

- ‌ الرابعة: قوله من حيث وصفه بالمندوب:

- ‌ الخامسة: فائدتان تتعلقان بالمندوب:

- ‌1 - هل يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة؟ثلاثة أوجه:

- ‌2)2) هل يترك المندوب خوف اعتقاد العامة وجوبه

- ‌ السادسة في قوله: "المباح

- ‌السابعة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف المحضور

- ‌لغة:

- ‌الثانية: ذكر في المحصول أسماءه:

- ‌ بيان معنى الصحيح وتعاريفه

- ‌ الباطل وتعريفه، وهل يرادف الفاسد

- ‌المسألة الأولى: بيان الصواب في إثبات لفظة الباطل في النسخ وذكر السر في ذلك

- ‌المسألة الثانية: الفاسد والباطل مترادفان كما سبق إلا في مسائل، وبيان ذلك في المذاهب الاربعة:

- ‌ تعريف العلم:

- ‌ الجهل تعريفه وأقسامه وتعريف كل قسم؛ وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: الجهل لغة نقيض العلم أو خلاف العلم:

- ‌الثانية: الجهل اصطلاحا

- ‌الثالثة: قوله: "وعلى قول المصنف لا يسمى هذا جهلاً

- ‌تقسيم العلم إلى ضروري ونظري:

- ‌المسألة الأولى: ينقسم العلم إلى قسمين:

- ‌المسألة الثانية: في تمثيله بالحواس الخمس الظاهرة

- ‌ثمرة الخلاف

- ‌المسألة الثالثة: عبر بالباء ولم يعبر باللام

- ‌المسألة الرابعة: "قوله الظاهرة" خرج بها الباطنة، وهي خمس:

- ‌المسألة الخامسة: إنما قدم السمع على الجميع

- ‌الكلام على ما يتعلق بالنظر، والاستدلال، والدليل، والظن، والشك، وشرح كلام المصنف شرحا وافيا

- ‌المسألة الثانية: تعريفه للنظر بقوله: "والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب

- ‌المسألة الثالثة: ما هو الفكر الوارد في تعريف النظر

- ‌المسألة الرابعة: معنى حركة النفس في المعقولات:

- ‌المسألة الخامسة: شرح قوله في التعريف "في حال المنظور فيه

- ‌المسألة السادسة: تعريفه للدليل وشرحه

- ‌المسألة السابعة: لم يذكر المصنف تعريف الدليل اصطلاحاً، وتعريفه وشرحه

- ‌بيان التعريف ومحترزاته:

- ‌الأولى: تعريف أصول الفقه لقبا

- ‌الثانية: احترز بقوله طرقه الإجمالية بالطرق التفصيلية

- ‌الثالثة: قوله وكيفية الاستدلال بها

- ‌الرابعة: عدّد المصنف أبواب أصول الفقه هنا ترغيبا للطالب

- ‌أقسام الكلامأو المباحث اللغوية المتعلقة بعلم أصول الفقه

- ‌ أقسام الكلام:

- ‌المسألة الأولى: تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب

- ‌المسألة الثانية: المفرد يدل على المعاني من عدة جهات، وتقسيمه إلى كلي وجزئي

- ‌القسم الأول: الكلي

- ‌القسم الثاني: الجزئي

- ‌انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز

- ‌مسألة وجوب العمل بالحقيقة

- ‌أنواع المجاز وشرحه

- ‌المسألة الثالثة: المجاز بالحذف

- ‌المسألة الرابعة: كيف تدخل الزيادة والحذف في المجاز

- ‌المسألة الخامسة: المجاز بالنقل

- ‌المسألة السادسة: المجاز بالاستعارة

- ‌الأمر والنهي

- ‌يتعلق بكلامه رحمه الله عن الأمر مسائل:

- ‌المسألة الثانية: تحقيق أن إطلاق الأمر يشمل القول والفعل

- ‌المسألة الثالثة قاعدة: الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة للوجوب:

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الأمر

- ‌المسألة الخامسة: اشتراط العلو

- ‌المسألة السادسة: هل يقتضي التكرار

- ‌المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الفور وتحقيق نسبة المذاهب، وبيان وهم من نسب للحنفية الفور

- ‌المسألة الثانية: الأدلة على عدم اقتضاء الأمر الفور

- ‌قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

- ‌المسألة الثانية: تمثيل الشارح بالطهارة للصلاة؛ جرياً على عادة المصنفين بالتمثيل بالمشهور

- ‌المسألة الثالثة: قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؛ كتحصيل النصاب للزكاة والاستطاعة للحج

- ‌المسألة الرابعة: من الفروع المبنية على القاعدة:

- ‌قوله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف

- ‌المسألة الثالثة: في قوله: "الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل

- ‌الكلام على قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده وتحقيق المقام

- ‌أين وقع خلاف من خالف من الأصوليين في قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌مسائل فقهية مبنية على قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌فائدة: هذه القاعدة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده مقيدة بقيدين:

- ‌خاتمة لطيفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدة

- ‌تحقيق الكلام على قاعدة النهي يقتضي الفساد، وشرح كلام المصنف وتفصيله

- ‌المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعاً" .. وبيان أدلة ذلك:

- ‌المسألة الثالثة: شرح ما ذكره المصنف من التفريق بين العبادات، والمعاملات في قاعدة النهي وتحقيق المقام

- ‌المسألة الرابعة: مذاهب العلماء في قاعدة النهي يدل على الفساد

- ‌من معاني صيغة الأمر:

- ‌العام والخاص

- ‌العام ذكر فيه ثلاثة أمور:

- ‌المسألة الأولى: إن للعموم صيغة كما يدل عليه كلامه، وفي هذه المسألة مذاهب

- ‌الثانية: يستفاد من صيغ العموم أن مدلولها كليةٌ، وليس (كل)

- ‌الثالثة: قوله ألفاظه احتراز عما يستفاد به العموم من غير هذه الطريق

- ‌الرابعة قوله: "الاسم- الواحد- المعرف بالألف واللام

- ‌الخامسة قوله: واسم الجمع المعرف باللام

- ‌السادسة: فروع مبنية على مسألة المفرد المعرف والمفرد المضاف

- ‌السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضاف

- ‌الثامنة: من صيغ العموم الأسماء المبهمة وما يتعلق بها:

- ‌التاسعة: النكرات في سياق النفي أو النهي

- ‌العاشرة: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم

- ‌العموم من عوارض الألفاظ

- ‌الخاص وتعريفه وشرح التعريف

- ‌القسم الأول: المخصصات المتصلة

- ‌التخصيص بالاستثناء

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستثناء وشرحه

- ‌المسألة الثانية: شروط الاستثناء

- ‌المسألة الثالثة: يجوز تقدم المستثنى بلا خلاف

- ‌المسألة الرابعة: الاستثناء من الجنس ومن غيرهقوله:

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌تعريف الشرط:

- ‌أنواع الشرط

- ‌تقدم الشرط وتأخره:

- ‌التخصيص بالصفة:

- ‌المسألة الأولى: اعلم أن لفظ رقبة وردت في القرآن في أربعة مواضع:

- ‌المسألة الثانية: إذا خرجت الصفة مخرج الغالب، كانت للتوضيح لا للتخصيص

- ‌فائدة خاتمة: المخصصات اثنا عشر مخصصا، نظمتها في بيت واحد وبيانها مع أمثلتها

- ‌بيان مراتب التخصيص:

- ‌الأولى: تخصيص الكتاب بالكتاب

- ‌الثانية: تخصيص الكتاب بالسنة

- ‌الثالثة: تخصيص السنة بالسنة

- ‌الرابعة: تخصيص السنة بالكتاب

- ‌الخامسة: تخصيص النطق بالقياس

- ‌المجمل والمبين

- ‌المسألة الأولى: المجمل في اللغة والاصطلاح، وبيان أنواعه

- ‌المسألة الثانية: بيان أسباب الإجمال

- ‌1):1 -الاشتراك:

- ‌أ. الاشتراك في الاسم:

- ‌ب. الاشتراك في الفعل:

- ‌جـ. الاشتراك في الحرف:

- ‌2).2 -المجمل بسبب التصريف:

- ‌3 - المجمل بسبب مرجع الضمير

- ‌4 - المجمل بسبب التركيب:

- ‌5 - المجمل بسبب تعدد المجاز مع تعذر الحقيقة

- ‌6 - الإجمال بسبب ورود المجهول على المعلوم:

- ‌المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه

- ‌المسألة الرابعة: حكم المجمل

- ‌المسألة الخامسة: وقوع المجمل في الكتاب والسنة:

- ‌المسألة السادسة المبين:

- ‌النص وما يتعلق به

- ‌المسألة الأولى: تعريف النص

- ‌المسألة الثانية: إطلاقات النص:

- ‌أ-إطلاقه عند الفقهاء:

- ‌ب-إطلاقه عند الأصوليين:

- ‌جـ-إطلاقه بمعنى الظاهر:

- ‌د-إطلاقه في وضع اللغة:

- ‌المسألة الثالثة: حكم النص:

- ‌الظاهر والمؤل

- ‌الظاهر والمؤول وبيان أسبابهما

- ‌وأسباب الظهور والتأويل

- ‌الأفعال

- ‌أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الأولى: أفعاله صلى الله عليه وسلم قسمان كليان:

- ‌القسم الأول: ما كان على وجه القربة والطاعة

- ‌القسم الثاني: ما كان على غير وجه القربة والطاعة

- ‌المسألة الثانية: والجميع راجع إلى أربعة أنواع:

- ‌الأول: ما كان بياناً لمجمل

- ‌الثاني: ما كان خاصاً به عليه الصلاة والسلام

- ‌الثالث: ما كان فعله صلى الله عليه وسلم جبلة أو عرفا

- ‌الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً

- ‌المسألة الثالثة: حكم تركه عليه الصلاة والسلام والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية:

- ‌قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الإقرار وحكمه

- ‌المسألة الثانية: إقراره عليه الصلاة والسلام حجة

- ‌المسألة الثالثة: شروط حجية التقرير

- ‌الشرط الأول: أن يعلم به صلى الله عليه وسلم

- ‌الشرط الثاني: أن يكون قادرًا على الإنكار

- ‌الشرط الثالث: ألا يكون الفعل مما يفعله الكفار، فإنه لا أثر له اتفاقاً

- ‌النسخ

- ‌النسخ وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولى: في تعريفه لغة واصطلاحاً

- ‌المسألة الثانية: شرح التعريف وبيان محترزاته وقيوده

- ‌المسألة الثالثة: الفرق بين النسخ والتخصيص من ثمانية أوجه

- ‌المسألة الرابعة: إطلاقات النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين:

- ‌المسألة الخامسة: حكمة النسخ

- ‌أنواع النسخ وأقسامه وفيه ثمان مسائل

- ‌المسألة الأولى قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم:

- ‌الثانية: قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم

- ‌الثالثة قوله: ونسخ الأمرين معاً

- ‌الرابعة: حكم مس المحدث لمنسوخ التلاوة

- ‌الخامسة: لا يشترط في الناسخ أن يتقدم في ترتيب المصحف على المنسوخ

- ‌السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه

- ‌السابعة: النسخ بالكتاب والسنة

- ‌الثامنة: نسخ الكتاب بالسنة منعه الشافعي في الرسالة وغيرها

- ‌التعارض وأحكامه

- ‌فصل في التعارض

- ‌التعارض وأقسامه وماذا يصنع المجتهد عنده وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: قوله: "تعارض الأدلة" أي: في نظر المجتهد أما في نفس الأمر فلا

- ‌المسألة الثانية: قوله: إذا تعارض نطقان

- ‌المسألة الثالثة: أنواع التعارض في النطق أربعة

- ‌الرابعة قوله: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ

- ‌تعارض الخاصين

- ‌فمثال الجمع بين الخاصين:

- ‌أما إن لم يستطع الجمع فمثّله المصنف بحديثين:

- ‌تعارض العام مع الخاص نوعان

- ‌النوع الأول: وهو تعارض العام والخاص المطلقين

- ‌النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين

- ‌أولا: المرجحات من جهة الاسناد:

- ‌ثانياً: المرجحات الراجعة إلى المتن: وهي كثيرة منها

- ‌الإجماع

- ‌تعريف الإجماع وشرحه ومحترزاته في مسائل عشر:

- ‌الأولى: في تعريف الإجماع لغة

- ‌الثانية: قوله اتفاق علماء العصر

- ‌الثالثة: يشترط فيمن يعتد بقوله في الإجماع مع الاجتهاد:

- ‌الرابعة: قوله الاتفاق:

- ‌الخامسة: المقصود بالعصر لحظة الاتفاق

- ‌السادسة: قوله على حكم الحادثة

- ‌السابعة: وقوله نعني بالعلماء الفقهاء:

- ‌الثامنة: ويؤخذ من قوله "علماء أهل العصر

- ‌التاسعة: شمل قوله "علماء أهل العصر" الذكور، والإناث

- ‌العاشرة: أما البلوغ فاشتراط العدالة مغن عن ذكره

- ‌حجية الإجماع وفيه مسائل:

- ‌قوله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها

- ‌المسألة الثانية: فالإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم

- ‌الثالثة: الإجماع حجة شرعية كان من الصحابة

- ‌مسألة انقراض العصر في الاجماع

- ‌أما ما احتج به من شرط انقراض العصر:

- ‌أقسام الإجماع:

- ‌شروط الإجماع السكوتي عند القائلين به:

- ‌محترزات هذه الشروط، والغرض منها:

- ‌هل قول الصحابي حجة:

- ‌فهل هو حجة

- ‌الأخبار

- ‌الأخبار ويتعلق بهذا المبحث مسائل

- ‌الأولى: الكلام نوعان: إما إنشاء، وإما إخبار

- ‌الثانية: في تعريف الخبر

- ‌الثالثة: الصدق: هو ما طابق الواقع فإن خالفه فكذب

- ‌الرابعة: قوله: "لاحتماله لهما من حيث أنه خبر

- ‌الخامسة: مورد الصدق والكذب في الخبر

- ‌تقسيم الأخبار من حيث التواتر وغيره وبيان شروط التواتر

- ‌1 - شروط ترجع إلى المخبرين

- ‌2 - أما الشروط التي ترجع إلى الخبر:

- ‌3 - أما شروطه التي ترجع إلى المتلقي:

- ‌الفرق بين نقل الكتاب والسنة والاحكام الشرعية ونقل غيرها والتنبيه على خطأ يقع فيه من لم يحقق الأمر

- ‌الآحاد تعريفه وما يتعلق به من المسائل

- ‌الثانية: المسند

- ‌الثالثة: المرسل وتعريفه

- ‌تعريفه لغة واصطلاحاً:

- ‌تعريفه اصطلاحاً عند الأصوليين والمحدثين

- ‌الرابعة: حكم العمل بالمرسل وبيان مذاهب العلماء فيه

- ‌الخامسة: عواضد المرسل

- ‌السادسة: مراسيل سعيد ابن المسيب عند الشافعي

- ‌القياس

- ‌تعريف القياس لغة واصطلاحاً، وبيان أقسامه، وأركانه وشرط كل ركن بما يناسب المقام

- ‌الأولى: تعريفه لغة واصطلاحا:

- ‌الثانية: العلة:

- ‌الثالثة قوله: كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم

- ‌أقسام القياس باعتبارات عديدة، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الثانية: تقسيمه من حيث كون العلة جلية أو خفية

- ‌المسألة الثالثة: تقسيمه من حيث كون العلة أقوى أو مساوية أو أدنى

- ‌المسألة الرابعة: تقسيمه من حيث مناسبة العلة للحكم

- ‌الخامسة: تقسيمه من حيث طريق استخراج العلة

- ‌السادسة: تقسيمه من حيث إفادته لحكم مماثل أو مناقض أو لا مماثل ولا مناقض

- ‌السابعة: رد التقاسيم إلى واحد

- ‌النوع الأول: قياس العلة

- ‌المسألة الأولى قوله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم

- ‌المسألة الثانية: اقتصر المصنف في قياس العلة على هذا النوع فقط

- ‌المسألة الثالثة: قياس العلة بحسب استقراء كلام أهل الأصول راجع إلى أربعة أنواع:

- ‌طرق استنباط العلة:

- ‌النوع الثاني: قياس الدلالة

- ‌المسألة الأولى: هذا النوع من القياس ملحق بالخفي

- ‌المسألة الثانية: قوله في تعريفه هو الاستدلال بأحد النظيرين على الأخر

- ‌المسألة الثالثة: وهناك نوع آخر من قياس الدلالة، وهو الاستدلال بالحكم على العلة

- ‌المسألة الرابعة: قوله إن تكون العلة دالة على الحكم

- ‌المسألة الخامسة: قوله كما قال أبو حنيفة

- ‌النوع الثالث: قياس الشبه

- ‌شروط الفرع والأصل

- ‌المسألة الأولى: ما يشترط في الفرع

- ‌الثانية: قوله أن يجمع بينهما بمناسب للحكم

- ‌الثالثة: وجود العلة في الفرع ثلاثة أقسام

- ‌الرابعة: شروط الأصل

- ‌شروط العلة

- ‌الأولى: إطلاقاتها

- ‌الثانية شروطها:

- ‌وهل يجوز كون الحكمة هي العلة

- ‌الثالثة: انتقاض العلة

- ‌الرابعة: تمثيل المصنف القتل بالمثقل وبيانه، والجواب على النقض بجوابين:

- ‌مسألة: قوادح العلة راجعة إلى خمسة قوادح

- ‌شروط الحكم

- ‌قوله: والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له

- ‌المسألة الأولى: أن العلة هي الجالبة للحكم بمعنى المقتضية للحكم

- ‌المسألة الثاني: قوله "بمناسبتها له

- ‌وفي العلة ما هي خمسة أقوال:

- ‌الحظر والإباحة

- ‌المسألة الأولى: بيان أن الأصل الإباحة، وأن الحرام محصور مفصل في الشرع

- ‌المسألة الثانية: تحرير ما نُسِب إلى أبي حنيفة من أن الأصل التحريم، وبيان الخطأ في النقل

- ‌الاستصحاب

- ‌المسألة الأولى: بيان أنواعه

- ‌المسألة الثانية: الاحتجاج به

- ‌المسألة الثالثة: استصحاب الإجماع وبيان الخلاف فيه

- ‌ترتيب الأدلة والترجيح بينها

- ‌ترتيب الأدلة مبحث هام يذكره الأصوليون لضبط مراتب الأدلة

- ‌المسألة الأولى: بيان قاعدة هامة وأصل كلي في الباب، ذكره المصنف وشرحه، وبيان دخوله في كل أبواب الأصول

- ‌المسألة الثانية: خمس قواعد مستخلصة من كلام المصنف في ترتيب الأدلة

- ‌شروط المفتي والمستفتي

- ‌قوله: ومن شرط المفتي وهو المجتهد

- ‌هل يجوز الخروج عن الخلاف السابق المستقر وإحداث قول آخر

- ‌مسائل مشابهة لهذه المسألة نذكرها تتميما للفائدة

- ‌قوله: عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة

- ‌قوله: ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح

- ‌قوله: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها؛ ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه

- ‌قوله: ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك

- ‌متى تتعين الفتوى على المفتي

- ‌قوله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد

- ‌خاتمة فيها أمور هامة تتعلق بالمفتي والإفتاء

- ‌الاجتهاد

- ‌ قوله: "كامل الآلة"، احتراز عن مجتهد المذهب والفتوى؛ لأن للعلماء مراتب

- ‌1):1.مرتبة المجتهد المستقل

- ‌2. المنتسب إلى مذهب، وهو أربعة:

- ‌واعلم أنه لا يخلو عصر من مجتهد

- ‌هل كل مجتهد مصيب

الفصل: ‌ترتيب الأدلة والترجيح بينها

‌ترتيب الأدلة والترجيح بينها

ص: 341