الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابنِ جَعْفَر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما جاءَ نَعِىُّ جَعْفَر أَمْهَلَ آل جَعْفَر ثلاثًا أن يَأْتِيَهم، ثم أتاهُم، فقال:"لا تَبْكُوا عَلَى أخِى بَعْدَ اليَوْمِ"، ثم قال:"ادْعُوا بَنِى أَخِى"، فَجِئَ بِنَا، قال:"ادْعُوا لِىَ الحَلَّاقَ"(89) فأَمَرَ بِنَا فَحَلَقَ رُءُوسَنا. رَوَاهُ [أبو دَاوُد، والطَّيَالِسِيُّ، ](90) ولأنَّه لا يُكْرَهُ استئصالُ الشَعَرِ بالمِقْراضِ. وهذا في معناه، وقولُ النبي صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ" يَعْنِى في المُصِيبةِ، لأنَّ فيه "أو صَلَقَ (91) أو خَرَقَ". قال ابنُ عبد البَرِّ: وقد أَجْمَعَ العُلماءُ [في جميع الأمْصارِ](92) على إباحَةِ الحَلْق، وكَفَى بهذَا حُجَّة.
وأمّا اسْتِئْصالُ الشَّعْرِ بالمِقْرَاضِ فغَيْرُ مَكْرُوهٍ روايةً واحدةً. قال أحمد: إنَّما كَرِهُوا الحَلْقَ بالمُوسَى وأمّا بالمِقْراضِ فلَيْسَ به بَأْسٌ، لأنَّ أَدِلَّةَ الكَراهةِ تَخْتَصُّ بالحَلْقِ.
فصل:
فأمَّا حَلْق بَعْضِ الرَّأْسِ فَمَكْرُوهٌ. ويُسَمَّى القَزَعُ، لما ذَكَرْنا من حديثِ ابنِ عُمَر، ورَوَاه أبُو داوُد، (93) ولَفْظُه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ القَزَعِ وقال:
= الذؤابة من كتاب الترجل. سنن أبي داود 2/ 401. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 88. أما ما أخرجه مسلم فهو ما جاء في: باب كراهة القزع، من كتاب اللباس والزينة. وسيأتي.
(89)
في م: "الحالق". والمثبت في: الأصل، أ.
(90)
في الأصل، م:"أبو داود الطيالسي"، والمثبت في: أ.
وأخرجه أبو داود، في: باب في حلق الرأس، من كتاب الترجل. سنن أبي داود 2/ 401.
(91)
الصلق: الصوت الشديد. يريد رفعه في المصائب وعند الفجيعة بالموت، ويدخل فيه النوح. النهاية 3/ 48.
(92)
سقط من: م.
(93)
في: باب في الذؤابة، من كتاب الترجل. سنن أبي داود 2/ 401. وأخرجه النسائي، في: باب الرخصة في حلق الرأس، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 112.
وفى الباب أحاديث أخرجها البخاري، في: باب القزع، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 7/ 210. ومسلم، في: باب كراهة القزع، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1675. والنسائي، في: باب النهى عن القزع، وباب النهى عن أن يحلق بعض شعر الصبى ويترك بعضه، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 113، 159. وابن ماجه، في: النهى عن القزع، من كتاب اللباس سنن ابن ماجه 2/ 1201. والإمام أحمد، في المسند 2/ 4، 39، 55، 67، 82، 83، 101، 118، 137، 143، 154.