الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَابَ شَيْبةً فِي الإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (99) رَوَاهما (100) الخلالُ في "جامِعِهِ".
فصل:
ويُكْرَهُ حَلْقُ القَفَا لِمَنْ لم يَحْلِقْ رَأْسَه ولَمْ يَحْتَجْ إليه. قال الْمَرُّوذِىُّ: سأَلْتُ أبا عبد اللَّه عَنْ حَلْقِ القَفَا. فقال: هو من فِعْلِ المَجُوسِ، ومَنْ تَشَبَّه بقَوْمٍ فهو مِنْهم. وقال: لا بَأْسَ أنَ يَحْلِقَ قَفَاهُ وقت الحِجَامةِ. [وروَى الخَلَّالُ بإسْنادِه، عن الهَيْثَم بن حُمَيْد، (101) قال: حَفُّ الْقَفَا مِن فِعْلِ المَجُوسِ](102).
وأمَّا حَفُّ الوَجْهِ، فقال مُهَنَّا: سألتُ أبا عبد اللَّه عن الحَفِّ؟ فقال: لَيْسَ به بأسٌ للنِّسَاءِ. وأَكْرَهُه للرِّجَالِ.
فصل: ويُسْتَحَبُّ خِضَابُ الشَّيْبِ بغَيْرِ السَّوَادِ، قال أحمدُ: إني لأَرَى الشَّيْخَ المَخْضُوبَ فأَفْرَحُ به. وذَاكَرَ رَجُلًا، فقال: لم لا تَخْتَضِب؟ فقال: أسْتَحِى. قال: سُبْحانَ اللَّه، سُنَّةُ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم! قال الْمَرُوذِىُّ: قلتُ: يُحْكَى عن بِشْرِ بنِ الحارِث، أنه قال: قال لي ابنُ دَاود: (103) خَضَبْتَ؟ قلت: أنا لا أتَفَرَّغُ لغَسْلِهَا فكيفَ أتَفَرَّغُ لخِضَابهَا! فقال: أنا أُنْكِرُ أن يكونَ بِشْرٌ كَشَفَ عَمَلَه لابن داود، ثم قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوا الشَّيْبَ"، (104) وأبُو بكر وعمر خَضَبَا،
(99) في الباب عن غير طارق بن حبيب. انظر: باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه، من أبواب الفضائل. عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذي 7/ 130، 131. و: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل اللَّه عز وجل، من كتاب الجهاد، المجتبى من سنن النسائي 6/ 23، 24. والمسند، للإمام أحمد 2/ 179، 207، 210، 4/ 113، 236، 386، 6/ 20.
(100)
في م: "رواه".
(101)
الغساني مولاهم، الدمشقى، أبو أحمد، روى عن الأوزاعى وغيره، صدوق، لا بأس به. تهذيب التهذيب 11/ 92، 93.
(102)
سقط من: م.
(103)
أبو بكر محمد بن داود بن على الظاهرى، الفقيه، أحد أذكياء العالم، المتوفى سنة سبع وتسعين ومائتين. طبقات الفقهاء، للشيرازي 175، 176، العبر 2/ 108.
(104)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الخضاب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 254. والنسائي، في: باب الإذن بالخضاب، من كتاب الزينة. المجتبى 11918. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 165، 2/ 261، 356، 499، 3/ 247، 338.
والمُهاجِرُون، فهؤلاء لم يَتَفرَّغُوا لغَسْلِها! والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قد أمرَ بالخِضَابِ، فَمَنْ لم يَكُنْ عَلَى ما كان عليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فلَيْسَ هو (105) من الدينِ في شيْءٍ، وحَدِيثُ أبى ذَرٍّ، وحَدِيثُ أبى هُرَيْرَةَ، وحَدِيثُ أبى رِمْثَة، (106) وحَدِيث أُمِّ سَلَمة (107).
ويُسْتَحَبُّ الخِضَابُ بالحِنَّاءِ والكَتَمِ؛ (108) لما رَوَى الخَلَّالُ، وابنُ مَاجَه،
(105) سقط من: م.
(106)
أبو رمثة هو رفاعة بن يثربى البلوى، ويقال عكسه. انظر تقريب التهذيب 2/ 423.
(107)
حديث أبي ذر رضى اللَّه عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ أحْسَنَ ما غيَّرتُم به الشَّيْبَ الحِنَّاءُ والكَتَمُ". أخرجه أبو داود، في: باب في الخضاب، من كتاب الترجل. سنن أبي داود 2/ 403، والترمذي، في: باب ما جاء في الخضاب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 255. والنسائي، في: باب الخضاب بالحناء والكتم، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 120. وابن ماجه، في: باب الخضاب بالحناء، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1196. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 147، 150، 154، 156، 169.
وحديث أبي هريرة تقدم، وروى أبو هريرة أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّ اليهودَ والنَّصارَى لا يَصْبِغُون فخالِفُوهم". أخرجه البخاري، في: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، من كتاب الأنبياء، وفى باب الخضاب، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 4/ 207، 7/ 207. ومسلم، في: باب في مخالفة اليهود في الصبغ، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم 3/ 1663. والنسائي، في: باب الإذن في الخضاب، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 118، 119، وأبو داود، في: باب في الخضاب، من كتاب الترجل، سنن أبي داود 2/ 403. وابن ماجه، في: باب الخضاب بالحناء، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1196. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 240، 260، 309، 401.
وحديث أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ذو وفرة بها رَدْعُ حِنَّاء. وعليه بردان أخضران [الردع: اللطخ]. أخرجه أبو داود، في: باب في الخضاب من كتاب الترجل. سنن أبي داود 2/ 403. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 226، 227، 4/ 163. والنسائي، في: باب الخضاب بالحناء والكتم، من كتاب الزينة. ثم روى قوله: ورأيته وقد لطخ لحيته بالصفرة. المجتبى 8/ 121.
وحديثه أيضًا، قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبى. فقال لرجل أو لأبيه: "مَنْ هذا؟ ". قال: ابنى. قال: "لا تَجْنِى علَيْهِ". وكان قد لطخ لحيته بالحناء. أخرجه أبو داود، في: باب في الخضاب، من كتاب الترجل. سنن أبي داود 2/ 403. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 226، 227، 4/ 163.
وروى الإمام أحمد، في المسند 4/ 163، عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم.
وحديث أم سلمة رضى اللَّه عنها يأتى.
(108)
الكتم: نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة، ويختضب به للسواد.
بإسْنادِهِما عن عثمان (109) بنِ عَبْدِ اللَّه بن مَوْهَبٍ، قالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمةَ، فأَخْرَجَتْ إليْنَا (110) شَعْرًا من شَعْرِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، مَخْضُوبًا بالحِنَّاءِ والكَتَم. (111) وخَضَبَ أبو بَكْر بالحِنَّاءِ والكَتَمِ.
ولا بَأْسَ بالوَرْسِ والزَّعْفَرانِ، لأنَّ أبا مَالِكٍ الأَشْجَعِىّ قال: كان خِضَابُنا مع رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم الوَرْسَ (112) والزَّعْفَرانَ. (113) وعن الحَكَمِ بنِ عَمْرٍو الغِفَارِىّ، قال: دَخَلْتُ أنا وأَخِى رافع عَلَى أميرِ المُؤْمِنين عُمَر، وأنا مَخْضُوبٌ بالحِنَّاءِ، وأخِى مَخْضُوبٌ بالصُّفْرَةِ، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: هذا خِضَابُ الإِسْلامِ، وقال لأخِى رافع: هذا خِضَابُ الإِيمان.
ويُكْرَهُ الخِضَابُ بالسَّوَادِ. قِيلَ لأبي عبد اللَّه: تَكْرَهُ الخِضَابَ بالسَّوَادِ؟ قال: إى واللَّه. قال: وجاء أبو بكر بأبِيهِ إلى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ورَأسُه ولِحْيَتُه كالثَّغَامةِ (114) بَيَاضًا، فقال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"غَيِّرُوهُما وجَنِّبُوهُ السَّوَادَ". (115) ورَوَى أبو دَاودَ، بإسْنادِه عن عبد اللَّه بنِ عَبَّاس [قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم] (116): "يَكُونُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بالسَّوادِ كَحَواصِل (117)
(109) في النسخ: "تميم". وهو خطأ انظر ما يأتى في تخريج الحديث.
(110)
في م: "لنا".
(111)
أخرجه البخاري، في: باب ما يذكر من الشيب من كتاب اللباس. صحيح البخاري 7/ 207، ووقف به عند قولها:"مخضوبا". وابن ماجه، في: باب الخضاب بالحناء، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1196، 1197. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 296، 319، 322.
(112)
الورس: نبت أصفر، يزرع باليمن، ويصبغ به.
(113)
أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 3/ 472.
(114)
الثغامة: شجرة بيضاء الثمر والزهر، ينبت بالجبال غالبا.
(115)
أخرجه مسلم، في: باب استحباب خضاب الشىء بصفرة أو حمرة وتحريمه السواد، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1663. وأبو داود، في: باب في الخضاب، من كتاب الترجل. سنن أبي داود 2/ 403. والنسائي، في: باب النهى عن الخضاب بالسواد، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 119. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 160، 316، 322، 338.
(116)
في م: "مرفوعا".
(117)
حواصل الحمام: صدورها. ويغلب عليها السواد، وفي مسند أحمد أن قوله =