الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ
المَسْحُ على الخُفَّيْنِ جَائِزٌ عندَ عامَّةِ أهْلِ العِلْمِ. حَكَى ابنُ المُنْذِرِ عن ابنِ المُباركِ قال: ليس في المَسْحِ على الخُفَّيْنِ اخْتِلَافٌ أنَّه جائِزٌ. وعن الحسنِ قال: حَدَّثَنِى سَبْعُونَ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ على الخُفَّيْنِ. ورَوَى البُخَارِيُّ، عن سَعْدِ بنِ مالِكٍ، والمُغِيرَةِ، وعَمْرِو بنِ أُمَيَّة (18). أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ على الخُفَّيْنِ. ورَوَى أبو داود، (19) عن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّه
(18) حديث سعد بن مالك، أي ابن أبي وقاص، أخرجه البخاري، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 62. كما أخرجه النسائي، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 70. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 181. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 169، 170، 186، 366. وحديث المغيرة بن شعبة، أخرجه البخاري، في: باب الرجل يوضىء صاحبه، وباب المسح على الخفين، من كتاب الوضوء، وفى: باب الصلاة في الجبة الشامية، وباب الصلاة في الخفاف، من كتاب الصلاة. وفى: باب في الجبة في السفر والحرب، من كتاب الجهاد، وفى: باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، وباب من لبس جبة الصوف في الغزو، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 1/ 56، 62، 101، 108، 4/ 50، 7/ 186. ومسلم، في: باب في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، وفى: باب في تقديم الجماعة من يصلى بهم إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 228 - 230، 317، 318. وأبو داود، في: باب في المسح على الخفين، وباب كيف المسح، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 33 - 36. والترمذي، في: باب في ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 150. والنسائي، في: باب الإبعاد عند إرادة الحاجة، وباب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء، وباب صفة الوضوء - غسل الكفين، وباب المسح على العمامة مع الناصية، وباب كيف المسح على العمامة، وباب المسح على الخفين، وباب المسح على الخفين في السفر، من كتاب الطهارة، وفى: باب الصلاة في الخفين، من كتاب القبلة. المجتبى 1/ 21، 54، 55، 65، 66، 70، 71، 2/ 57. وابن ماجه، في: باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، وباب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 137، 181. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 36. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 244، 246 - 251، 253، 255. وحديث عمرو بن أمية أخرجه البخاري، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 62. والنسائي، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 69. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 139، 179.
(19)
في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 24. وأخرجه أيضًا البخاري، في: =
تَوَضَّأَ، ومَسَحَ على الخُفَّيْنِ، فقِيلَ له: أتَفْعَلُ هذا؟ قال: مَا يَمْنَعُنِى أنْ أمْسَحَ، وقد رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ! فقِيلَ له: قَبْلَ نُزُولِ المائِدَةِ أو بَعْدَهُ؟ فقال: ما أسْلَمْتُ إلَّا بعدَ نُزُولِ المائِدَةِ. وفي رِوَايةٍ، أنَّه (20) قال: إنِّي رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثم تَوَضَّأَ، ومَسَحَ على خُفَّيْه. قال إبراهيمُ (21): فكان يُعْجِبُهُم هذا؛ لأنَّ إسْلَامَ جَرِيرٍ كان بعدَ نُزُولِ المائِدَةِ. مُتَّفَقٌ عليه. ورَوَاهُ حُذَيْفَة (22)، والمُغِيرَة (23)، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُتَّفَقٌ عليهما. قال أحمدُ: ليس في قَلْبِي مِن المَسْحِ شَيءٌ، فيه (24) أرْبَعُونَ حَدِيثًا عن أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا رفعُوا إلى النَّبِيِّ، ومَا وقَفُوا.
فصل: ورُوِيَ عن أحمدَ، أَنَّه قال: المَسْحُ أفْضَلُ. يَعْنِى مِن الغَسْلِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وأصْحَابَه إنَّما طَلَبُوا الفَضْلَ. وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ، والحَكَمِ، وإسْحَاق؛ لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ". (25) وما
= باب الصلاة في الخفاف، كتاب الصلاة. صحيح البخاري 1/ 108. ومسلم، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 228. والترمذي، في: باب المسح على الخفين، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 139. والنسائي، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، وفى: باب الصلاة في الخفين، من كتاب القبلة. المجتبى 1/ 79، 2/ 57. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 180، 181. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 358، 361، 363، 364.
(20)
سقط من: الأصل.
(21)
أي: النخعي.
(22)
حديث حذيفة أخرجه البخاري، في: باب البول عند صاحبه والتستر، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 66. ومسلم، في: باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 181. وليس في لفظه عند البخاري ومسلم أنه مسح على خفيه. كما أخرجه أبو داود، في: باب البول قائما، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 6. والنسائي، في: باب ترك الإِبعاد عند قضاء الحاجة، وباب الرخصة في البول في الصحراء قائما، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 21، 22، 27. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 181. والإِمام أحمد، في المسند 5/ 402.
(23)
تقدم في أول الباب.
(24)
في م: "وفيه".
(25)
أخرجه مسلم، في: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر إلخ، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 786. والنسائي، في: باب العلة إلى من أجلها قيل: ما يكره في الصيام في السفر، وذكر الاختلاف، وباب ذكر الاختلاف على عليّ بن المبارك في ما يكره في الصيام في السفر. المجتبى 4/ 147. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 71، 108، 4/ 158.