الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولنا أنَّ الأصْلَ [طهارةُ الماء](56)، وإصابةُ الماءِ لموضعِ النجاسةِ مَشكُوكٌ فيه، فإنَّ الْمَخْرَجَ ينْضَمُّ إذا وقَع الحيوانُ في الماءِ، فلا يزولُ اليقينُ بالشَّكِّ.
فصل:
كلُّ حيوانٍ فحُكْمُ جِلْدِه وشَعَرِه وعَرَقِه ودَمْعهِ ولُعابِه حكمُ سُؤْرِه في الطهارة والنجاسة؛ لأنَّ السُّؤْرَ إنما يثبُت فيه حكمُ النجاسةِ في الموضع الذي [نَجُسَ بملاقاتِه](57) لُعابَ الحيوان وجسمه، فلو كان طاهِرًا كان سُؤْرُه طاهِرًا، وإذا كان نَجِسًا كان سُؤْرُه نَجِسًا.
8 - مسألة؛ قال: (وَكُلُّ إِنَاءٍ حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ؛ مِنْ وُلوغِ كَلْبٍ، أَوْ بَوْلٍ، أوْ غَيْرِه، فَإنَّهُ يُغسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرابِ)
.
النجاسةُ تَنْقَسِم قسمَيْن:
أحدهما؛ نجَاسة الكلبِ والخنزيرِ والمُتَوَلِّد منهما، فهذا لا يختلفُ المذهبُ في أنه يجبُ غَسْلُها سَبْعًا، إحْداهُنَّ بالتُّرابِ، وهو قولُ الشافعىِّ.
وعن أحمد: أنه يجبُ غَسْلُها ثَمانِيًا، إحْداهُنَّ بالتُّرابِ. ورُوِىَ ذلك عن الحسن؛ لحديثِ عبد اللَّه بن الْمُغَفَّلِ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:"إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ". روَاه مُسْلِمٌ (1).
والروايةُ الأُولَى أصَحُّ، (2) ويُحْمَلُ هذا الحديثُ علَى أنه عَدَّ التُّرابَ ثامِنَةً؛ لأنه
(56) في م: "الطهارة".
(57)
في م: "ينجس لملاقاته".
(1)
في: باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 235.
وكذلك أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء بسؤر الكلب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 18. والنسائي، في: باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 47. وابن ماجه، في: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 130. والدارمى، في: باب في ولوغ الكلب، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي 1/ 188. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 86، 5/ 56.
وبلفظ "أولاهن بالتراب" أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في سؤر الكلب، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 133. والنسائي، في: باب تعفير الإِناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه. المجتبى من السنن 1/ 144، 145.
(2)
تقدمت في صفحة 17.