المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فكان ابْتِدَاؤُها وانْتِهَاؤُها مِن الثَّانِى، كمُدَّةِ العِدَّةِ. فعلى هذا ما - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌(باب ما تكونُ به الطَّهارةُ [من الماء]

- ‌1 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطْلَقِ الَّذِى لَا يُضَافُ إِلَى اسْمِ شَىْءٍ غَيْرِهِ: مِثْلُ مَاءِ الْبَاقِلَّا، وَمَاءِ الْوَرْدِ، وَمَاءِ الحِمَّصِ، ومَاءِ الزَّعْفَرَانِ، وَما أشْبَهَهُ، مِمَّا لَا يُزَايِلُ اسْمُهُ اسْمَ الْمَاءِ في وَقْتٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌4 - مسألة: قال: (وَإذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْن، وَهُوَ خَمْسُ قِرَبٍ، فَوَقَعَتْ فِيهِ نجَاسَةٌ فَلَمْ يُوجَدْ لَهَا طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رَائحَةٌ، فَهُوَ طَاهِرٌ)

- ‌ فَصْلً

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل في الماء الجارى:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌5 - مسألة؛ قال: (إِلَّا أنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بَوْلًا أوْ عَذِرَةً مَائِعَةً فَإِنَّهُ يَنْجُسُ، إِلَّا أنْ يَكُونَ مِثْلَ المصَانِع الَّتِي بِطَرِيقِ مَكَّةَ، ومَا أشْبَهَهَا مِن الْمِياهِ الْكَثِيرةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ نَزْحُهَا، فَذَاكَ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌6 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ فِي الْمَاءِ اليَسِيرِ مَا لَيْسَ لَهُ نفْسٌ سَائِلةٌ، مِثْلُ الذُّبَابِ والْعَقْرَبِ والْخُنْفُسَاءِ ومَا أَشْبَهَ ذَلكِ، فَلَا يُنَجِّسُهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌8 - مسألة؛ قال: (وَكُلُّ إِنَاءٍ حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ؛ مِنْ وُلوغِ كَلْبٍ، أَوْ بَوْلٍ، أوْ غَيْرِه، فَإنَّهُ يُغسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرابِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصِلَ

- ‌فَصِلَ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصِلِ

- ‌فَصِلِ

- ‌فصل:

- ‌9 - مسألة؛ قال: (وِإذَا كَانَ مَعَهُ فِي السَّفَرِ إِناءَانِ؛ نَجِسٌ وطَاهِرُ، واشْتَبَهَا عَلَيْهِ، أَرَاقَهُمَا، ويَتَيمَّم)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب الآنية

- ‌10 - مسألة، قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أوْ لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصْلِ

- ‌ فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌11 - مسألة، قال: (وكَذَلِك آنِيَةُ عِظَامِ المَيْتَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌12 - مسألة، قال: (وَيُكْرَهُ أنْ يَتَوَضَّأَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌13 - مسألة، قال: (وَصُوفُ الْمَيْتَةِ وَشَعَرُها طَاهِرٌ)

- ‌‌‌فَصِلِ

- ‌فَصِلِ

- ‌فَصِلُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصول في الفِطْرة:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ السِّوَاكِ وسُنَّةِ الوُضُوءِ

- ‌14 - مَسْأَلَةٌ؛ قال أبوُ القاسِم: (والسِّوَاكُ سُنَّةٌ، يُسْتَحَبُّ عِنْد كُلِّ صَلَاةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌16 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ اليَدَيْنِ إذا قامَ مِن نَوْمِ اللَّيْلِ قَبْلَ أنْ يُدْخِلَهُما الإِناءَ ثَلَاثًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌17 - مسألة؛ قال: (والتَّسْمِيَةُ عِنْدَ الوُضُوءِ)

- ‌فصل:

- ‌18 - مسألة؛ قال: (والمُبالَغَةُ في الاسْتِنْشَاقِ إلَّا أن يَكُونَ صَائِمًا)

- ‌فصل:

- ‌19 - مسألة؛ قال: (وتَحْلِيلُ اللِّحْيَة)

- ‌فصل:

- ‌20 - مسألة؛ قال: (وأخذُ ماءٍ جَدِيدِ لِلْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وبَاطِنِهِمَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌21 - مسألة؛ قال: (وتَخْلِيلُ ما بَيْنَ الْأَصَابِع)

- ‌فصل:

- ‌22 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ المَيَامِنِ قَبْلَ المَيَاسِرِ)

- ‌باب فَرْض الطَّهارَةِ

- ‌23 - مسألة؛ قال: (وفَرْضُ الطَّهَارَةِ ماءٌ طاهِرٌ، وإزَالَةُ الحَدَثِ)

- ‌24 - مسألة؛ قال: (والنِّيَّةُ لِلطَّهارَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فَصْلِ

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌25 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ الوَجْهِ، وهو مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إلى ما انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ والذَّقَنِ وإلى أُصُولِ الأُذُنَيْن، ويَتَعاهَد المَفْصِلَ، وهو ما بَيْن اللِّحْيَةِ والأُذُنِ)

- ‌فْصِل

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌26 - مسألة؛ قال: (والْفَمُ والأَنْفُ مِنَ الوَجْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَ

- ‌27 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ اليَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ ويُدْخِلُ المِرْفَقَيْنِ في الغَسْلِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌28 - مسألة، قال: (ومَسْحُ الرَّأْسِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَّلُ

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصَلَ

- ‌ فَصَلَ

- ‌فصل:

- ‌29 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إلى الكَعْبَيْن، وهما العَظْمانِ الناتِئَانِ)

- ‌فصل:

- ‌30 - مسألة؛ قال: (ويَأْتِى بالطَّهارَةِ عُضْوًا بَعْدَ عُضْوٍ، كما أمَرَ اللهُ تَعالَى)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌31 - مسألة؛ قال: (والوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً يُجْزِىءُ، والثَّلاثُ أَفْضَلُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌32 - مسألة؛ قال: (وإذَا تَوَضَّأَ لِنَافِلَةٍ صَلَّى فَرِيضَةً)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌33 - مسألة؛ قال: (ولا يَقْرأُ القُرْآنَ جُنُبٌ ولا حائِضٌ ولا نُفَسَاءُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌34 - مسألة؛ قال: (ولا يَمَسُّ المُصْحَفَ إلَّا طاهِرٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الاسْتِطابةِ والحَدَثِ

- ‌35 - مسألة؛ قال: (وليس عَلَى مَنْ نامَ أو خَرَجتْ منه رِيحٌ اسْتِنْجاءٌ)

- ‌36 - مسألة؛ قال: (والاسْتِنْجاءُ لِمَا خرَجَ من السَّبِيلَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌38 - مسألة؛ قال: (والخَشَبُ والخِرَقُ وكُلُّ ما أُنْقِىَ بِهِ فَهُوَ كَالأَحْجَارِ)

- ‌39 - مسألة؛ قال: (إلا الرَّوْثَ والعِظَامَ والطَّعَامَ)

- ‌فصل:

- ‌40 - مسألة؛ قال: (والحَجَرُ الكَبِيرُ الَّذِى له ثَلَاثُ شُعَبٍ يَقُومُ مَقَامَ ثَلَاثَةِ أحْجَارٍ)

- ‌فصل:

- ‌41 - مسألة؛ قال: (وما عَدَا المَخْرَجَ فَلا يُجْزِىءُ فيه إلَّا الماءُ)

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فُصُولٌ في أدبِ التَّخَلِّى

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب ما ينْقُض الطَّهارة

- ‌42 - مسألة؛ قال أبُو القاسِم: (والذي يَنْقُضُ الطَّهارةَ ما خرَجَ مِنْ قُبُلٍ أو دُبُرٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌43 - مسألة؛ قال: (وخُرُوجُ البَوْلِ والْغَائِطِ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِهِمَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌45 - مسألة؛ قال: (وَالِارْتِدادُ عَنِ الإِسْلَامِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌46 - مسألة؛ قال: (ومَسُّ الفَرْجِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌47 - مسألة؛ قال: (والقَىْءُ الفاحِشُ، والدَّمُ الفاحِشُ، والدُودُ الفاحِشُ يَخْرُجُ مِنَ الجُرُوحِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌48 - مسألة؛ قال: (وأَكْلُ لَحْمِ الجَزُورِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌49 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ المَيِّتِ)

- ‌50 - مسألة؛ قال: (ومُلَاقاةُ جِسْمِ الرَّجُلِ للمَرْأةِ لِشَهْوَةٍ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌51 - مسألة؛ قال: (مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهارةَ وشَكَّ في الحَدَثِ، أو تَيَقَّنَ الحَدَثَ وشَكَّ في الطَّهَارَةِ، فَهُوَ عَلَى مَا تَيَقَّنَ مِنْهُما)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ ما يُوجِبُ الغُسْلَ

- ‌52 - مسألة؛ قال أبو القاسِم، رحمه الله: (والمُوجِبُ لِلْغُسْلِ خُرُوجُ الْمَنِىِّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌53 - مسألة؛ قال: (والْتِقَاءُ الخِتَانَيْنِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌54 - مسألة؛ قال: (وإذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌55 - مسألة؛ قال: (والطُّهْرُ مِنَ الحَيْضِ والنِّفَاسِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌56 - مسألة؛ قال: (والحائِضُ والجُنُبُ والمُشْرِكُ إذا غَمَسُوا أَيْدِيَهُمْ في الْمَاءِ، فَهُوَ طَاهِرٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الغُسْلِ مِن الجنابةِ

- ‌58 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذَا أَجْنَبَ غَسَلَ مَا بِهِ مِنْ أَذًى، وتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ، ثم أَفْرَغَ عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثًا، يَرْوِى أُصُولَ الشَّعْرِ، ثم يُفيضُ الماءَ عَلَى سائِرِ جَسَدِهِ)

- ‌59 - مسألة؛ قال: (وإنْ غَسَلَ مَرَّةً، وعَمَّ بالماءِ رَأْسَهُ وجَسَدَهُ، ولَمْ يَتَوضَّأْ، أَجْزَأَهُ، بَعْدَ أنْ يَتَمَضْمَضَ ويَسْتَنْشِقَ ويَنْوِىَ بهِ الغُسْلَ والوُضُوءَ، وكانَ تارِكًا لِلاِخْتِيَارِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌60 - مسألة؛ قال: (ويَتَوَضَّأُ بالمُدِّ، وهو رَطْلٌ وثُلْثٌ، ويَغْتَسِلُ بالصَّاعِ، وهو أرْبَعَةُ أَمْدادٍ)

- ‌فصل:

- ‌61 - مسألة؛ قال: (فإنْ أَسْبَغَ بِدُونِهِما أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فُصُولٌ في الحَمَّامِ:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ التَّيّمُّمِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌64 - مسألة؛ قال: (إذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وطَلَبَ الماءَ فَأَعْوَزَهُ)

- ‌هذه ثلاثةُ شُرُوطٍ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ:

- ‌أحدُها

- ‌الشَّرْطُ الثانِى

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌65 - مسألة؛ قال: (والِاخْتِيَارُ تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ)

- ‌66 - مسألة؛ قال: (فإنْ تَيَمَّمَ في أَوَّلِ الوَقْتِ وَصَلَّى، أَجْزَأَهُ، وإنْ أَصَابَ الماءَ في الوَقْتِ)

- ‌67 - مسألة؛ قال: (والتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدةٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌68 - مسألة؛ قال: (ويَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، وهُوَ التُّرَابُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌69 - مسألة؛ قال: (ويَنْوِى بِهِ المَكْتُوبَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌70 - مسألة؛ قال: (فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وكَفَّيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌71 - مسألة؛ قال: (وإنْ كانَ مَا ضَرَبَ بِيَدَيْهِ غَيْرَ طَاهِرٍ لَمْ يُجْزِهِ)

- ‌فصل:

- ‌72 - مسألة؛ قال: (وإذَا كانَ بِهِ قَرْحٌ أو مَرَضٌ مَخُوفٌ، وأَجْنَبَ، فَخشِىَ عَلَى نَفْسِه إنْ أَصَابَهُ الماءُ، غَسَلَ الصَّحِيحَ مِنْ جَسَدِهِ، وتَيَمَّمَ لِمَا لَمْ يُصِبْهُ الماءُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌73 - مسألة؛ قال: (وإذَا تَيَمَّمَ صَلَّى الصَّلَاةَ الَّتِى حَضَرَ وَقْتُها، وصَلَّى بِهِ فَوَائِتَ إنْ كَانَتْ عَلَيْهِ، والتَّطَوُّعَ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى)

- ‌74 - مسألة؛ قال: (وإذَا خاف العَطَشَ حَبَسَ الماءَ وتَيَمَّمَ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌75 - مسألة؛ قال: (وإذَا نَسِىَ الجَنَابَةَ وتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ لَمْ يُجْزِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌76 - مسألة؛ قال: (وإذَا وَجَدَ المُتَيَمِّمُ الْماءَ، وهُوَ في الصَّلَاةِ، خرَجَ فَتَوَضَّأَ، أَوِ اغْتَسَلَ إنْ كانَ جُنُبًا، واسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌77 - مسألة؛ قال: (وإذَا شَدَّ الكَسِيرُ الجَبَائِرَ، وكانَ طَاهِرًا ولَمْ يَعْدُ بِهَا مَوْضِعَ الكَسْرِ، مَسَحَ عَلَيْها كُلَّمَا أَحْدَثَ، إلَى أَنْ يَحُلَّها)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌78 - مسألة؛ قال أبو القاسِم، رحمه الله: (ومَنْ لَبِسَ خُفَّيْهِ، وَهُوَ كامِلُ الطَّهَارَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، مَسَحَ عَلَيْهِما)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌79 - مسألة؛ قال: (يَوْمًا ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، وثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ)

- ‌فصل:

- ‌80 - مسألة؛ قال: (فإِنْ خَلَعَ قَبْلَ ذَلِكَ أعَادَ الوُضُوءَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌82 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَحْدَثَ مُقِيمًا، ثُمَّ مَسَحَ مُقِيمًا، ثُمَّ سَافَرَ، أَتَمَّ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ، ثُمَّ خَلَعَ)

- ‌فصل:

- ‌83 - مسألة؛ قال: (وإذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ أقَلَّ مِنْ يَومٍ ولَيْلَةٍ، ثُمَّ أقَامَ أوْ قَدِمَ، أَتَمَّ

- ‌84 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَمْسَحُ إلَّا عَلَى خُفَّيْنِ، أوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُما؛ مِنْ مَقْطُوعٍ أوْ مَا أشْبَهَهُ، مِمَّا يُجَاوِزُ الكَعْبَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌85 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ الجَوْرَبُ الصَّفِيقُ الَّذِى لَا يَسْقُطُ إذَا مَشَى فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌86 - مسألة؛ قال: (وإنْ كانَ يَثْبُتُ بالنَّعْلِ مَسَحَ، فإذَا خلَعَ النَّعْلَ انْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ)

- ‌87 - مسألة؛ قال: (وإذَا كَانَ في الخُفِّ خَرْقٌ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ القَدَمِ، لَمْ يَجُزِ المَسْحُ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌88 - مسألة؛ قال: (ويَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ القَدَمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌89 - مسألة؛ قال: (وإنْ مَسَحَ أسْفَلَهُ دُونَ أعْلَاهُ، لَمْ يُجْزِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌90 - مسألة؛ قال: (والرَّجُلُ والمَرْأَةُ في ذلك سَوَاءٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌91 - مسألة؛ قال: (وأَقَلُّ الحَيْضِ: يَوْمٌ ولَيْلَةٌ، وأَكْثَرُهُ خمْسَةَ عَشرَ يَوْمًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌93 - مسألة؛ قال: (فإنْ لَمْ يَكُنْ دَمُها مُنْفَصِلًا، وكانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مِنَ الشَّهْرِ تعْرِفُهَا، أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، واغْتَسَلَتْ إذَا جَاوَزَتْهَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌94 - مسألة؛ قال: (فإنْ كانتْ لَهَا أَيَّامٌ أُنسِيَتْهَا، فإنَّهَا تَقْعُدُ سِتًّا أوْ سَبْعًا في كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌95 - مسألة؛ قال: (والمُبْتَدَأُ بِهَا الدَّمُ تحْتَاطُ، فَتجْلِسُ يَوْمًا ولَيْلَةً، وتَغْتَسِلُ وتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وتُصَلِّى. فإن انْقَطَعَ دَمُهَا في خَمْسةَ عَشرَ يَوْمًا، اغْتَسَلَتْ عِنْد انقِطَاعِهِ، وتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ثَانِيةً وثَالِثَةً. فإنْ كانَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، عَملَتْ عَلَيْهِ وأَعَادَتِ الصَّوْمَ، إنْ كانتْ صَامَتْ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ مِرَارٍ لِفَرْضٍ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌96 - مسألة؛ قال: (فَإنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ولَمْ يَتَمَيَّزْ، قَعَدَتْ في كُلِّ شَهْرٍ سِتًّا أوْ سَبْعًا؛ لأنَّ الغَالِبَ مِنَ النَّسَاءِ هَكَذَا يَحِضْنَ)

- ‌فَصِلً

- ‌فصل:

- ‌97 - مسألة؛ قال: (والصُّفْرَةُ والْكُدْرَةُ في أَيَّامِ الحَيْضِ مِنَ الحَيْضِ)

- ‌فصل:

- ‌98 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَمْتَعُ مِنَ الحائِضِ بِمَا دُونَ الفَرْجِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌99 - مسألة؛ قال: (فَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا، فَلَا تُوطَأُ حَتَّى تَغْتَسِلَ)

- ‌100 - مسألة؛ قال: (وَلَا تُوطَأُ مُسْتَحَاضَةٌ إلَّا أَنْ يَخافَ عَلَى نَفْسِهِ)

- ‌101 - مسألة؛ قال: (والمُبْتَلَى بِسَلَسِ البَوْلِ، وكَثْرَةِ المَذْىِ، فَلَا يَنْقَطِعُ، كَالمُسْتَحَاضَةِ، يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، بَعْدَ أنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌102 - مسألة؛ قال: (وأكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا)

- ‌فصل:

- ‌103 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ، أىَّ وَقْتٍ رَأَتِ الطُّهْرَ اغْتَسَلَتْ، وَهِىَ طَاهِرٌ، وَلَا يَقْرَبُهَا زوْجُهَا في الفَرْجِ حَتَّى تُتِمَّ الأَرْبَعِينَ اسْتِحْبَابًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌105 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانتْ لَهَا أَيَّامٌ فَرَأَتِ الطُّهْرَ قَبلَ ذَلِك، فَهِىَ طَاهِرٌ، تَغتَسِلُ وتُصَلِّى، فإنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ، لَمْ تَلْتَفِتْ إلَيْه حَتَّى تجِىءَ أيَّامُهَا)

- ‌فصل:

- ‌107 - مسألة؛ قال: (وإذَا رَأتِ الدَّمَ ولَهَا خَمْسُونَ سَنَةً، فلَا تَدَعُ الصَّوْمَ، ولَا الصَّلَاةَ، وتَقْضِى الصَّوْمَ احْتِيَاطًا، فإنْ رَأتْهُ بَعْدَ السِّتِّين، فَقَدْ زَالَ الإِشْكَالُ؛ وتُيُقِّنَ أنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ، فَتَصُومُ وتُصَلِّى، وَلَا تَقْضِى)

- ‌فصل:

- ‌108 - مسألة؛ قال: (وَالمُسْتَحَاضَةُ إنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا قِيلَ فِيهَا، وإنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَأَهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: فكان ابْتِدَاؤُها وانْتِهَاؤُها مِن الثَّانِى، كمُدَّةِ العِدَّةِ. فعلى هذا ما

فكان ابْتِدَاؤُها وانْتِهَاؤُها مِن الثَّانِى، كمُدَّةِ العِدَّةِ. فعلى هذا ما تَرَاهُ مِن الدَّمِ قبلَ وِلَادَةِ الثَّانى لا يكونُ نِفَاسًا. ولأصْحَابِ الشَّافِعِىِّ ثلاثةُ أوْجُهٍ، كالأقْوَالِ الثلاثةِ. وذكر القاضي، أنَّهُ منهما، رِوَايَةً وَاحِدةً، وإنّمَا الخِلافُ في الدَّمِ الذي بينَ الوِلَادَتَيْن، هل هو نِفَاسٌ، أم لا؟ وهذا ظَاهِرُه إنْكَارٌ لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى أنَّ آخِرَ النِّفَاسِ مِن الأوَّلِ.

‌فصل:

وحُكْمُ النُّفَساءِ حُكْمُ الحائِضِ في جميعِ ما يحرمُ عليها، ويَسْقُطُ عنها، لا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا، وكذلك تَحْرِيمُ وَطْئِها وحِلُّ مُبَاشَرَتِها، والاسْتِمْتَاعُ بما دون الفَرْجِ منها، والخِلافُ في الكَفَّارَةِ بِوَطْئِها؛ وذلِك لأنَّ دَمَ النِّفَاسِ هو دَمُ الحَيْضِ، إنَّما امْتَنَعَ خُرُوجُهُ مُدَّةَ الحَمْلِ لِكَونِه يَنْصَرِفُ إلى غِذَاءِ الحَمْلِ، فإذا وُضِعَ الحَمْلُ، وانْقَطَعَ العِرْقُ الذي كان مَجْرَى الدَّمِ، خَرَجَ مِن الفَرْجِ، فيَثْبُتُ حُكْمُه، كما لو خرج مِن الحَائِضِ. ويُفَارِقُ النِّفَاسُ الحَيْضَ في أنَّ العِدَّةَ لا تَحْصُلُ به؛ لأنَّها تَنْقَضِى بِوَضْعِ الحَمْلِ قَبْلَه، ولا يَدُلُّ على البُلُوغِ؛ لحُصُولِهِ بالحَمْلِ قَبْلَه.

104 -

مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانتْ لَهَا أيَّامٌ فَزَادَتْ عَلَى مَا كَانتْ تعْرِفُ، لَمْ تَلْتَفِت إلَى الزِّيَادَةِ، إلَّا أنْ تَرَاهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فتَعْلَمُ حِينَئِذٍ أنَّ حَيْضَها قَدِ انتَقَلَ، فَتَصِيرُ إلَيْه وتَتْرُكُ (1) الأَوَّلَ. وإنْ كانَتْ صَامَتْ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ مَرَّاتٍ (2)، أَعَادَتْهُ، إذَا كانَ صَوْمًا وَاجِبًا، وإذَا رَأتِ الدَّمَ قَبْلَ أيَّامِهَا الَّتِى كانَتْ تعْرِفُ، فَلَا تَلْتَفِت إلَيْهِ، حَتَّى يُعَاوِدَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)

وجملةُ ذلك أنَّ المَرْأَةَ إذا كانتْ لها عَادَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ في الحَيْضِ، فرَأَتِ الدَّمَ في غيرِ عَادَتِها، لم تَعْتَدّ بما خَرَجَ مِن العادةِ حَيْضًا، حتى يَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْن، أوْ مَرَّتَيْنِ، في الأُخْرَى. نَقَلَ حَنْبَلٌ عن أحمدَ في امْرَأَةٍ لها أيَّامٌ مَعْلُومَةٌ، فتَقَدَّمَتِ الحَيْضَةُ قبلَ أيَّامِها، لم تَلْتَفِتْ إليها، تَصُومُ وتُصَلِّى، فإنْ عَاوَدَها في الثَّانِية، مِثْلُ

(1) في م: "فتترك".

(2)

في م: "مرار".

ص: 432

ذلك، فإنَّه دَمُ حَيْضٍ مُنْتَقِلٌ. ونقل الفضلُ بنُ زيادٍ (3): لا تَنْتَقِل إليه إلَّا في الثَّالِثَةِ، فلْتُمْسِكْ عن الصَّلَاةِ والصَّوْمِ. وفى لفظٍ له قال: سألتُ أبا عبدِ اللهِ عن المَرأةِ أيَّامُ أَقْرَائِها مَعْلُومَةٌ، فرُبَّما زادَ في الأشْهُرِ الكثيرةِ على أيَّامِ أقْرَائِها، أتُمْسِكُ عن الصَّلَاةِ أو تُصَلِّى؟ قال: بل تُصَلِّى، ولا تَلْتَفِت إلى ما زادَ على أقْرَائِها، إلَّا أنْ يَكُونَ دَمَ حَيْضٍ مُتَنَقِّلًا (4) أو نحو هذا. قلتُ: أفتُصلِّى إلى أنْ يُصيبَها ثلاثَ مَرَّاتٍ (5)، ثم تَدَعُ الصَّلَاةَ بعدَ ثلاثٍ (6)؟ قال: نعم، بعدَ ثَلَاثٍ. ففى هذه الرِّوايَة تَصْرِيحٌ بِأنَّها لا تَعُدُّ الزِّيَادَةَ مِنْ حَيْضِها إلَّا في المَرَّةِ الرَّابِعَةِ، وأنَّها تُصَلِّى وتَصُومُ في المَرَّاتِ الثَّلَاثِ. وفِي رِوَايَتِه الأُولَى يَحْتَمِلُ أنَّها تَحْتَسِبُه (7) مِن حَيْضِها في المَرَّةِ الثَّالِثَة؛ لقولِه: لا تَنْتَقِل إليه إلَّا في الثَّالِثَةِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ بعدَ الثَّالِثَةِ، وفِي رِوَايَة حَنْبَلٍ احْتِمالان: أحدُهما، أنَّها تَنْتَقِلُ إليه في المَرَّةِ الثَّانِيةِ، وتَحْتَسِبُه منْ حَيْضِها. والثانى، أنَّها لا تَنْتَقِلُ إليه إلَّا في الثَّالِثَةِ. وأكثرُ الرِّوَايَاتِ عنه اعْتِبارُ التَّكْرَارِ ثلاثًا فيما خَرَجَ عن العادَةِ سَوَاءٌ رَأَتِ الدَّمَ قبلَ عادَتِها، أو بعدَها مع بَقَاءِ العادَةِ، أو انْقِطَاعِ الدَّمِ فيها، أو في بعضِها، فإنَّها لا تَجْلِسُ في غيرِ أيَّامِها حتى يَتَكَرَّرَ مَرَّتَيْن أو ثلاثًا، فإذا تَكَرَّرَ عَلمْنا أنَّه حَيْضٌ مُنْتَقِلٌ، فتَصِيرُ إليه، أي تَتْرُكُ الصَّلَاةَ والصَّوْمَ فيه، وتَصِيرُ عادَةً لها، وتَتْرُك الأوَّلَ، أي العادَةَ الأُولَى؛ لأنَّها قد انْتَقَلَتْ عنها، وصارَتِ العادَةُ أكثرَ منها أو غيرها. ثم يَجِبُ عليها قَضَاءُ مَا صامَتْ (8) مِن الفَرْضِ في هذه المرَّاتِ الثلاثِ التي أمَرْنَاها بالصِّيَامِ فيها؛ لأنَّنا تَبَيَّنّا أنَّها صَامَتْهُ في حَيْضٍ، والصَّوْمُ في الحَيْضِ غيرُ صَحِيحٍ، وأمَّا الصَّلَاة فليس عليها قَضَاؤُها؛ لأنَّ الحائِضَ لا تَقْضِى الصَّلَاةَ. قال أبو

(3) أبو العباس الفضل بن زياد القطان البغدادي، كان من المتقدمين عند الإمام أحمد، وكان الإِمام يعرف قدره ويكرمه، فوقع له عنه مسائل كثيرة جياد. طبقات الحنابلة 1/ 251 - 253.

(4)

في م: "تنتقل إليه".

(5)

في م: "مرار".

(6)

في م: "الثلاث".

(7)

في الأصل: "وتحسبه". وسيأتي بعد قليل ما يوافق رواية م.

(8)

في م: "صامته".

ص: 433

عبد اللهِ: ولا يُعْجِبُنِى أنْ يَأْتِيَها زَوْجُها فِي الأيَّامِ التي تُصَلِّى فيها؛ لأنَّنا لا نَأْمَنُ كَوْنَها حَيْضًا، وإنَّما تُصَلِّى وتَصُومُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ، وتَرْكُ الوَطْءِ احْتِيَاطًا أيضًا، فيَجِبُ كما تَجِبُ الصَّلَاةُ. وإنْ تَجَاوَزَتِ الزِّيَادَةُ أكثرَ الحَيْضِ، فهى اسْتِحَاضةٌ، ولا تَجْلِسُ غيرَ أيَّامِ العادَةِ بِكُلِّ حَالٍ. ومِثالُ ذلك امْرَأَةٌ عادَتُها ثلاثةُ أيَّامٍ في أوَّلِ كُلِّ شهرٍ، فرَأَتْ خمسةً في أوَّلِ الشهرِ، أو رَأَتْ يَوْمَيْن مِن آخِرِ الشهر الذي قبلَه، والثلاثةَ المُعْتادَة، أو طَهُرَت الثلاثةَ، ورَأَتْ ثلاثةً (9) أو أكثرَ منها، أو أقلَّ، قَبْلَها أو بَعْدَها، أو طَهُرَت اليومَ الأوَّلَ ورَأتْ ثلاثةً بَعْدَهُ أو أكثرَ (10)، أو طَهُرَتْ يَوْمَيْنِ ورَأَتْ يَوْمَيْنِ بَعْدَهما أو أكثرَ (10) أو رَأَتِ الدَّمَ يَوْمَيْنِ في آخِرِ الشَّهرِ ويومًا في أوَّلِه، وما أَشْبَهَ ذلك، فإنَّها لا تَجْلِسُ في جَمِيعِ هذه الصُّوَرِ، ماعدا الأَوَّلَ مِن الشَّهرِ حتى تَتَكَرَّرَ، لِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"اجْلِسِى قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ (11) ". ولأنَّ لها عَادَةً، فرُدَّتْ إليها، كالمُسْتَحَاضَةِ. وقال أبو حنيفةَ: ما رَأَتْه قبلَ العادَةِ ليس بِحَيْضٍ، حتى يَتَكَرَّرَ مَرَّتَيْن، وما تَرَاهُ بعدَها فهو حَيْضٌ. وقال الشَّافِعِىُّ: جمِيعُه حَيْضٌ، ما لم تَتَجَاوَزْ أكثرَ الحَيْضِ. وهذا أقْوَى عِنْدِى؛ لأنَّ عائشةَ، رَضِىَ اللَّه عنها، كانتْ تَبْعَثُ إليها النِّسَاءُ بالدِّرَجَةِ فيها الصُّفْرَةُ والكُدْرَةُ، فتقولُ: لَا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ (12). ومعناه لا تَعْجَلْنَ بالغُسْلِ حتى يَنْقَطِعَ الدَّمُ، وتذهبَ الصُّفْرَةُ والكُدْرَةُ، ولا يَبْقَى شيءٌ يَخْرُجُ مِن المَحَلِّ، بحيث إذا دَخَلَتْ فيه قُطْنَةٌ خرجتْ بيضاءَ. ولو لم تَعُدّ الزِّيَادَةَ حَيْضًا لَلَزِمَها الغُسْلُ عندَ انْقِضاءِ العادَةِ، وإنْ كان الدَّمُ جارِيًا؛ لأنَّ الشَّارِعَ عَلَّقَ على الحَيْضِ أحْكَامًا، ولم يَحُدَّهُ، فَعُلِمَ أنَّه رَدَّ النَّاسَ فيه إلى عُرْفِهم، والعُرْفُ بينَ النِّسَاءِ أنَّ المَرْأةَ متى رَأَتْ دَمًا يَصْلُحُ أنْ يكونَ حَيْضًا، اعْتَقَدَتْهُ حَيْضًا، ولو كانَ عُرْفُهُنَّ اعْتِبَارَ العادَةِ على الوَجْهِ المَذْكُورِ

(9) في م زيادة: "بعده" ولا محل له بعد قوله الآتى "قبلها أو بعدها".

(10)

في م زيادة: "منها".

(11)

تقدم في صفحة 388.

(12)

تقدم في صفحة 391.

ص: 434

لَنُقِلَ، ولم يَجُز التَّوَاطُؤُ على كِتْمَانِهِ، مع دُعَاءِ الحاجَةِ إليه، ولذلِك لَمَّا كان بعضُ أزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم معه في الخَمِيلَةِ، فجَاءَهَا الدَّمُ، فانْسَلَّتْ مِنَ الخَمِيلَةِ، فقال لها النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"مَالَكِ؟ أنَفِسْتِ (13)؟ " قالتْ: نعم. فأَمَرَها أنْ تَأْتَزِرَ (14). ولم يَسْألها النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: هل وَافَقَ العادَةَ أو جاء قبلَها؟ ولا هي ذَكَرَتْ ذلك، ولا سَأَلَتْ عنه، وإنَّما اسْتَدَلتْ على الحَيْضَةِ بِخُرُوجِ الدَّمِ، فأقَرَّها عليهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، وكذلك حين حاضَتْ عائشةُ في عُمْرَتِها في حَجَّةِ الوَدَاعِ (15)، إنَّما عَلِمَتِ الحَيْضَةَ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ لا غير، ولم تَذْكُرْ عادةً، ولا ذَكَرَها لها النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، والظَّاهِرُ أنَّه لم يأْتِ في العَادَةِ؛ لأنَّ عائشةَ اسْتَكْرَهَتْهُ، واشْتَدَّ عليها، وبَكَتْ حينْ رَأتْه، وقالتْ: وَدَدْتُ أنِّى لم أكُنْ حَجَجْتُ العَامَ. ولو كانتْ (16) لها عَادَةٌ تَعْلَمُ مَجِيئَه فيها وقد جاءَ فيها، ما أنْكَرَتْه، ولا صَعُبَ عليها، ولو كانت العادَةُ مُعْتَبَرةً، على الوَجْهِ المَذْكُورِ في المَذْهَبِ، لَبَيَّنَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لأُمَّتِه، ولَمَا وَسِعَهُ تَأْخِيرُ بَيَانِه، إذْ لا يجوزُ تَأْخِيرُ البَيَانِ عن وَقْتِه، وأَزوَاجُهُ وغَيْرُهُنَّ مِن النِّساءِ يَحْتَجْنَ إلى بَيانِ ذلك في كُلِّ وَقْتٍ، فلم يكنْ لِيُغْفِلَ بَيانَه، وما جاءَ عنه عليه السلام ذِكْرُ العادَةِ، ولا بَيَانُها، إلَّا في حَقِّ المُسْتَحَاضَةِ لا غيرُ، وأمَّا امْرَأةٌ طَاهِرٌ تَرَى الدَّمَ في وَقْتٍ يُمْكِنُ أنْ يكونَ حَيْضًا ثم يَنْقَطِعُ عنها، فلم يَذْكُرْ في حَقِّها عادَةً أصْلًا، ولأنَّنا لو اعْتَبَرْنا التَّكْرَارَ فيما خَرَجَ عن العادَةِ أدَّى

(13) بفتح النون وضمها، أي: أحِضْتِ.

(14)

حديث أم سلمة أخرجه البخاري، في: باب من سمى النفاس حيضا، وباب النوم مع الحائض في ثيابها، وباب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، من كتاب الحيض، وفى: باب القبلة للصائم، من كتاب الصوم. وفى: باب من ذبح ضحية غيره، من كتاب الأضاحى. صحيح البخاري 1/ 83، 88، 3/ 39، 132. ومسلم، في باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، من كتاب الحيض 1/ 243. والنسائي، في: باب مضاجعة الحائض، من كتاب الطهارة، وفى: باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضها، من كتاب الحيض. المجتبى 1/ 123، 154. وابن ماجه، في: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 209. والدارمى، في: باب مباشرة الحائض، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 243. والإمام مالك، في: باب ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 58. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 394، 300، 318.

(15)

تقدم في صفحة 299، 300.

(16)

في م زيادة: "تعلم".

ص: 435