الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدِيثِ العَلَاءِ بنِ زِيَادٍ (18)، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ، فرَأَى لُمْعَةً لم يُصِبْها الماءُ، فَدَلَكَها بشَعَرِهِ. قال: نَعَم، آخُذُ به. ورَوَاهُ ابنُ مَاجَه (19)، عن ابْنِ عَبَّاس، عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الجَنَابَةِ، وصَلَّيْتُ، ثم أَضْحَيْتُ (20) فرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الماءُ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْه بَيدِكَ أَجْزَأَكَ". رَوَاهُ ابنُ مَاجَه أيضًا (21). قال مُهَنَّا: وذَكَرَ لي أحمدُ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ رَأَى على رَجُلٍ مَوْضِعًا لم يُصِبْه الماءُ، فأَمَرَه أنْ يَعْصِرَ شَعَرَهُ عليه (22). ورُوِيَ عَن أحمدَ أنَّه قالَ: يَأْخُذُ ماءً جَدِيدًا، فيه حديث لا يَثْبُتُ بِعَصْرِ شَعَرِه. وذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَصَرَ لِمَّتَهُ عَلَى لُمْعَةٍ كانت في جَسَدِه. قال: ذاك. ولم يُصَحِّحْه. والصَّحِيحُ أنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُه إذا كان مِنْ بَلَلِ الغَسْلَةِ الثانيةِ أو الثالثةِ، وجَرَى ماؤُهُ على تلك اللَّمْعَةِ؛ لأنَّ غَسْلَها بذلك البَلَلِ كغَسْلِها بماءٍ جَدِيدٍ، مع ما فيه مِن الأحَادِيثِ. واللهُ أعلمُ.
60 - مسألة؛ قال: (ويَتَوَضَّأُ بالمُدِّ، وهو رَطْلٌ وثُلْثٌ، ويَغْتَسِلُ بالصَّاعِ، وهو أرْبَعَةُ أَمْدادٍ)
ليس في حُصُولِ الإِجْزَاءِ بالمُدِّ في الوُضُوءِ والصَّاعِ في الغُسْلِ خِلَافٌ نَعْلَمُه، وقد روَىَ سَفِينَةُ (1)، قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ [مِنَ الماءِ](2) مِنَ
(18) أبو نصر العلاء بن زياد بن مطر العدوي البصري، أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عُبَّاد أهل البصرة وقرائهم، توفى سنة أربع وتسعين. تهذيب الهذيب 8/ 181، 182.
(19)
في: باب من اغتسل من الجنابة فبقى من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 217. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 243.
(20)
في سنن ابن ماجه: "أصبحت".
(21)
في الموضع السابق، صفحة 218.
(22)
انظر: باب من اغتسل من الجنابة فبقى من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 217. وانظر ما تقدم في صفحة 186.
(1)
مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو هو مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعتقته. أسد الغابة 2/ 411.
(2)
سقط من: الأصل.
الجَنَابَةِ؛ ويُوَضِّئُهُ المُدُّ. رَوَاه مُسْلِمٌ (3). ورُوِىَ أنَّ قَوْمًا سَأَلُوا جابِرًا عن الغُسْلِ، فقال: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فقَالَ رَجُلٌ: ما يَكْفِينِي. فقالَ جابِرٌ: كانَ يَكْفِى مَنْ هُوَ أكْثَرُ (4) شَعْرًا مِنْكَ، وخَيْرٌ مِنْكَ. يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عليه (5). وفيه أخْبارٌ كثيرةٌ صِحَاحٌ، والصاعُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وثُلْثٌ بالعِرَاقيّ، والمُدُّ: رُبْعُ ذَلِكَ، وهو رَطْلٌ وثُلْثٌ. وهذا قَوْلُ مالِكٍ، والشَّافِعِيِّ، وإسْحَاق، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي يوسف، وقال أبو حَنِيفَة: الصاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطالٍ؛ لأَنَّ أنَسَ بنَ مالِكٍ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بالمُدِّ - وهو رِطْلَان - ويَغْتَسِلُ بالصَّاعِ (6). ولَنَا، ما رُوِيَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِكَعْبِ بنِ عُجْرَةَ:"أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ طَعَامٍ" مُتَّفَقٌ عليه (7).
(3) في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل المرأة والرجل في إناء واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 258. كما أخرجه الترمذي، في: باب الوضوء بالمد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 75. والدارمي، في: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 175. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 222. كما أخرجه، عن صفية بنت شيبة، أبو داود، في: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 21. والنسائي، في: باب القدر الذي يكتفي به الإِنسان من الماء للوضوء والغسل، من كتاب المياه. المجتبى 1/ 147. وابن ماجه، في: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 99. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 121، 219، 234، 239، 249، 280.
(4)
في م: "أوفى".
(5)
أخرجه البخاري، في: باب الغسل بالصاع ونحوه، من كتاب الغسل. صحيح البخاري 1/ 72. ومسلم، في: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 259. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 289.
(6)
أخرجه البخاري، في: باب الوضوء بالمد، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 62. ومسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 258. وأبو داود، في: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. من كتاب الطهارة. سنن أبي داود. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 179. وبلفظ: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمَكُّوك، ويغتسل بخمسة مَكاكِيَّ، أو مَكاكِيك. أخرجه مسلم، في الموضع السابق 1/ 257. والنسائي، في: باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل، من كتاب المياه. المجتبى 1/ 147. والدارمي، في: باب كم يكفى في الوضوء من الماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 175.
(7)
أخرجه البخاري، في: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازي. صحيح البخاري 1/ 164. ومسلم، في: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى إلخ، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 861. والترمذي، في: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، من كتاب الحج 4/ 177. والإِمام أحمد، في: المسند =