الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ السِّوَاكِ وسُنَّةِ الوُضُوءِ
14 - مَسْأَلَةٌ؛ قال أبوُ القاسِم: (والسِّوَاكُ سُنَّةٌ، يُسْتَحَبُّ عِنْد كُلِّ صَلَاةٍ)
أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ السِّوَاكَ سُنَّةً غَيْرَ واجِبٍ، ولا نَعْلَمُ أحدًا قال بوجُوبِهِ إلا إسحاقَ وداود؛ لأنه مَأْمُورٌ به، والأمْرُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ. وقد رَوَى أبو داود بإسْنادِهِ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بالوُضُوءِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا وغيرَ طاهِرٍ، فلَمَّا شَقَّ ذلك عليه أُمِرَ بالسِّوَاكِ لِكلِّ صَلَاةٍ (1).
ولنا قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُم بالسِّواكِ عند كُلِّ صلاةٍ". مُتَّفَقٌ عليه (2)، يَعْنِى لأَمَرْتُهُم أمْرَ إيجابٍ؛ لأنَّ المَشَقَّةَ إنَّما تَلْحَقُ بالإِيجابِ لا بالنَّدْبِ، وهذا يَدُلُّ على أن الأَمْرَ في حَدِيثِهم أَمْرُ نَدْبٍ واسْتِحْبَابٍ، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ ذلك وَاجبًا في حَقِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الخُصُوصِ، جَمْعًا بين الخَبَرَيْنِ،
(1) أخرجه أبو داود، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 12. والدارمى، في: باب قوله {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي 1/ 168، 169. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 225.
وفي م: "أمر بالسواك عند كل صلاة".
(2)
أخرجه البخاري، في: باب السواك يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، وفى: باب سواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصيام. وفى: باب ما يجوز من اللَّوْ، من كتاب التمنى. صحيح البخاري 2/ 5، 40، 9/ 106. وليس في الموضع الأخير:"عند كل صلاة". ومسلم، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 220. وأبو داود، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 11. والترمذي، في: باب ما جاء في السواك، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 38، 39. والنسائي، في: باب الرخصة في السواك بالعشى للصائم، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 16. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 105. والدارمى، في: باب السواك، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 174. والإمام مالك، في: باب ما جاء في السواك، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 66. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 80، 120، 2/ 245، 250، 259، 287، 399، 400، 429، 433، 460، 509، 517، 531، 4/ 114، 116، 5/ 193، 410، 6/ 325، 429.
واتَّفَقَ أهلُ العِلْمِ على أنه سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِحَثِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومُوَاظَبَتِه عليه، وتَرْغِيبِه فيه ونَدْبِه إليه، وتَسْمِيَتِه إياهُ من الفِطْرَةِ فيما رَوَيْنا من الحدِيثِ. وقد رُوِىَ عن أبي بكر الصِّدِّيق، رضى اللَّه عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضاةٌ للرَّبِّ". رواهُ الإِمامُ أحمد، في "المُسْنَدِ"(3)، وعن عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بَيْتَه بَدَأ بالسِّواكِ، رواه مُسْلِم (4). ورُوِىَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إنِّي لأَسْتَاكُ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِىَ مَقادِمَ فَمِى" رَوَاهُ ابنُ مَاجَه. (5)
ويَتَأَكَّدُ اسْتِحْبابُه في مواضِعَ ثلاثةٍ: عِنْدَ الصَّلاةِ؛ للخَبَرِ الأَوَّلِ. وعِنْدَ القِيَامِ مِنَ النَّوْمِ؛ لما رَوَى حُذَيْفة، قال: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قامَ مِنَ اللَّيْلِ (6) يَشُوصُ فاهُ بالسِّوَاكِ. مُتَّفَقٌ عليه (7)، يعني: يَغْسِلُه، يقال: شَاصَهُ، يَشُوصُهُ (8)، وماصَهُ: إذا
(3) المسند 1/ 3، 10.
وأخرجه، عن عائشة، رضى اللَّه عنها، البخاري، في: باب سواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصوم. صحيح البخاري 3/ 40. والنسائي، في: باب الترغيب في السواك، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 15. والدارمى، في: باب السواك مطهرة للفم، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي 1/ 174. والإمام أحمد، في المسند 6/ 47، 62، 124، 146، 238.
وأخرجه، عن ابن عمر، رضى اللَّه عنهما، الإمام أحمد، في: المسند 2/ 108.
(4)
في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 220. وأخرجه النسائي، في: باب السواك في كل حين، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 17. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 106. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 41، 42، 110، 182، 188، 192، 237.
(5)
في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 106.
وروى الإمام أحمد نحوه، في: المسند 5/ 263.
(6)
في أ: "النوم".
(7)
أخرجه البخاري، في: باب السواك، من كتاب الوضوء، وفى: باب السواك يرم الجمعة، من كتاب الجمعة، وفى: باب طول القيام في صلاة الليل، من كتاب التهجد. صحيح البخاري 1/ 70، 2/ 5، 64. ومسلم، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 220، 221. وأبو داود، في: باب السواك لمن قام من الليل، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 14. والنسائي، في: باب السواك إذا قام من الليل، من كتاب الطهارة، وفى: باب ما يفعل إذا قام من الليل من السواك، من كتاب قيام الليل. المجتبى 1/ 13، 3/ 172. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 105. والدارمى، في باب السواك عند التهجد، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي 1/ 175. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 382، 390، 397، 402، 407.
(8)
زيادة من: م.