الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ما يُوجِبُ الغُسْلَ
قال أبُو مُحمَّد بن بَرِّىٍّ النَّحْوِىّ (9): غَسْلُ الجَنابةِ، بفَتْحِ الغَيْنِ. وقال ابنُ السِّكِّيت (10): الغُسْلُ: الماءُ الذي يُغْتَسَلُ بهِ. والغِسْلُ: ما غُسِلَ بهِ الرَّأْسُ (11).
52 - مسألة؛ قال أبو القاسِم، رحمه الله:(والمُوجِبُ لِلْغُسْلِ خُرُوجُ الْمَنِىِّ)
الأَلفُ واللَّامُ هنا للاسْتِغْراقِ، ومعناه أنَّ جَمِيعَ مُوجِباتِ الغُسْلِ هذه السِّتَّةُ المُسَمَّاةُ:
أوَّلُها؛ خُرُوجُ المَنِىِّ، وهو الماءُ الغَلِيظُ الدافِقُ الذي (1) يَخْرُجُ عِنْدَ اشْتِدادِ الشَّهْوةِ، ومَنِىُّ المرأةِ رَقِيقٌ أصْفَرُ. ورَوَى مُسْلم في "صَحِيحِه"، بإسْنادِه، أن أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ، أنَّها سَأَلَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: المرأةُ تَرَى في مَنامِها ما يرَىَ الرَّجُلُ؟ فقال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذَا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأةُ فَلْتَغْتَسِلْ". فقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: واسْتَحْيَيْتُ من ذلك. [قالتْ](2): وهل يكونُ هذا؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ، فَمِنْ أيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ! مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبْيَضُ، وماءُ المَرْأةِ رَقِيقٌ أصْفَرُ، فَمِنْ أيِّهمَا عَلَا، أو سَبَق، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ (3) ". وفى لَفْظٍ أنَّها قَالتْ: هل علَى المَرْأةِ مِنْ (4) غُسْلٍ إذَا
(9) أبو محمد عبد اللَّه بن برى بن عبد الجبار المصرى النحوى اللغوى، المتوفى سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. إنباه الرواة 2/ 110، وفيات الأعيان 3/ 108، 109.
(10)
أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، ابن السكيت، اللغوى النحوى، كتبه جيدة نافعة، قتل سنة أربع وأربعين ومائتين. تاريخ العلماء النحويين 201 - 203.
(11)
إصلاح المنطق 33.
(1)
سقط من: الأصل.
(2)
تكملة من صحيح مسلم وغيره.
(3)
أخرجه مسلم، في: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 250. والنسائي، في: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 94. وابن ماجه، في: باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 197. والإِمام مالك، في: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل. الموطأ 1/ 51. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 121، 199، 282.
(4)
سقط من: م.