الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
وإذا صَبَغ في حُبِّ صَبَّاغٍ لم يجب غَسْلُ الثوبِ المصْبُوغِ، سواء كان الصَّبَّاغُ مُسْلِمًا أو كتابيًّا (35). نصَّ عليه أحمدُ؛ لأن الأصلَ الطهارةُ، فإن تحقَّقتْ نجاستُه طَهُرَ بالغَسْلِ، وإن بَقِىَ اللَّوْنُ، بدليلِ قولِه عليه السلام في الدَّمِ:"لَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ". (36)
فصول في الفِطْرة:
روَى أبو هُرَيْرة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، والِاسْتِحْدَادُ، وقَصُّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، ونَتْفُ الإِبِطِ". مُتَّفَقٌ عليه. (37) وروَى عبدُ اللَّه بن الزُّبَيْر، عن عائشة، رَضِىَ اللَّه عنها، قالت: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، والسِّوَاكُ، واسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وقَصُّ الأظْفَارِ، وغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، ونَتْفُ اْلإِبِطِ، وحَلْقُ الْعَانَةِ، وانْتِقَاصُ الْماءِ". قال بعضُ الرُّواةِ: ونَسِيتُ العاشرةَ، إلَّا أن تكونَ المَضْمَضةَ. (38)
(35) في م: "كافرا".
(36)
تقدم في صفحة 80.
(37)
أخرجه البخاري، في: باب قص الشارب، وباب تقليم الأظفار، من كتاب اللباس، وفى: باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط، من كتاب الاستئذان: صحيح البخاري 7/ 206، 8/ 81. ومسلم، في: باب خصال الفطرة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 221، 222. وأبو داود، في: باب في أخذ الشارب، من كتاب الترجل. سنن أبي داود 2/ 402. والترمذي، في: باب ما جاء في تقليم الأظفار، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 215. والنسائي، في: باب ذكر الفطرة، الاختتان، تقليم الأظفار، نتف الإبط، من كتاب الطهارة، وفى: باب من السنن الفطرة، وباب ذكر الفطرة، من كتاب الزينة. المجتبى 1/ 17، 18، 8/ 111، 158. وابن ماجه، في باب الفطرة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 107. والإمام مالك، في: باب ما جاء في السنة من الفطرة، من كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الموطأ 2/ 921. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 229، 239، 283، 410، 489. وانظره أيضًا في 2/ 118، 4/ 264.
(38)
أخرجه مسلم، في: باب خصال الفطرة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 223. وأبو داود، في: باب السواك من الفطرة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 13. والنسائي، في: باب من السنن الفطرة، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 109، 110. والترمذي في: باب ما جاء في تقليم الأظفار، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 216. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 137. ويأتى تفسير البراجم في صفحة 119.