الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى رَفَع إلى السَّاقَيْن، ثم قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ أُمَّتِى يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ، فَمَن اسْتَطاع مِنْكُم أنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه. ورَوَى أبو الحازِم (4) عنه قَرِيبًا مِنْ هذا، وِقال: سَمِعْتُ خَلِيلِىَ صلى الله عليه وسلم يقول: "تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوُضُوءُ" مُتَّفَقٌ عليه (5).
19 - مسألة؛ قال: (وتَحْلِيلُ اللِّحْيَة)
وجُمْلَةُ ذلك: أنَّ اللِّحْيَةَ إن كانت خَفِيفَةً تَصِفُ البَشَرَةَ وَجَبَ غَسْلُ بَاطِنِها. وإن كانت كَثِيفَةً لم يَجِبْ غَسْلُ ما تَحْتَها، ويُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُها. ومِمَّنْ رُوِىَ عنه أنه كان يُخَلِّلُ لِحْيَتَه: ابنُ عُمَر، وابنُ عَبَّاس، والحَسَنُ، وأنَسُ، وابنُ أبي لَيْلَى، وعَطَاءُ بن السَّائِب (1). قال إسحاق: إذا تَرَكَ تَخْلِيلَ لِحْيَتِه عامِدًا أعَادَ، لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ (2). رَوَاهُ عَنْه عُثْمانُ بنُ عَفَّان. قال التِّرمِذِىّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقال البُخَارِيُّ: هذا أصَحُّ حَدِيثٍ في البابِ. ورَوَى أبُو دَاوُد (3) عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا تَوَضَّأَ أخَذَ كَفًّا من ماءٍ فأدْخَلَهُ تحتَ حَنَكِهِ [وخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ] (4) وقال:"هَكَذَا أمَرَنى رَبِّى عز وجل". وعن ابنِ عُمَر، قال: كان رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا تَوَضَّأَ عَرَكَ عارِضَيْه بَعْضَ العَرْكِ، ثم شَبَكَ لِحْيَتَه بأصابِعهِ مِنْ تَحْتِها. رواهُ ابنُ مَاجَه (5).
(4) يعني سلمان الأشجعي الكوفى، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: تهذيب التهذيب 4/ 140.
(5)
كذا جاء في النسخ، ولم نجده عند البخاري، وأخرجه مسلم، في: باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 219. والنسائي، في: باب حلية الوضوء، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 79. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 371.
(1)
أبو السائب عطاء بن السائب بن مالك الثقفى الكوفى، صالح ثقة، توفى سنة ست وثلاثين ومائة. العبر 1/ 184، تهذيب التهذيب 7/ 203 - 207.
(2)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في تخليل اللحية، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 49.
وأخرجه ابن ماجه أيضًا، في: باب ما جاء في تخليل اللحية، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 148.
(3)
في: باب تخليل اللحية، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 32.
(4)
سقط من: م.
(5)
في: باب ما جاء في تخليل اللحية، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 149.