الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخِلَافِ الرَّأْسِ. وأمّا حَدِيث أَوْسٍ في (26) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْه (27). فإنَّما أرَادَ الغَسْلَ الخَفِيفَ، وكَذَلِك حَدِيثُ ابن عباس، ولذلك قال: أخَذَ مِلْءَ كَفٍّ مِنْ ماءٍ فَرَشَّ عَلَى قَدَمَيْه. والمَسْحُ يكونُ بالبَلَلِ لا بِرَشِّ الماءِ.
فأما قَوْل الخِرَقِىِّ: "وهُمَا العَظْمَانِ الناتِئَانِ". فأرادَ أنَّ الكَعْبَيْن هما اللَّذَان في أَسْفَلِ السَّاقِ مِنْ جَانِبَىِ القَدَمَ. وحُكِىَ عَنْ مُحمَّد بنِ الحَسَنِ أنه قال: هُمَا في مُشْطِ القَدَمِ، وهو مَعْقِدُ الشِّراكِ مِنَ الرِّجْلِ، بدَلِيلِ أنه قال:{إِلَى الْكَعْبَيْنِ} . فَيَدُلُّ عَلَى أنّ في الرِّجْلَيْنِ كَعْبَيْن لا غَيْرُ، ولو أرَادَ ما ذَكَرْتُمُوهُ كانت كِعَابُ الرِّجْلَينِ أرْبَعة، فإِنَّ لِكُلِّ قَدَمٍ كَعْبَيْن. ولنا: أنَّ الكِعَابَ المَشْهُورَةَ في العُرْفِ هي التي ذَكَرْناها، قال أبُو عُبَيْد: الكَعْبُ الذي في أَصْلِ القَدَمِ مُنْتَهَى السَّاقِ إليه، بِمَنْزِلةِ كِعَابِ القَنَا، كُلُّ عَقْدٍ منها يُسَمَّى كَعْبًا. وقد رَوَى أبُو القَاسِم الْجَدَلِىُّ (28)، عن النُّعْمانِ بنِ بَشِير قال: كانَ أحَدُنا يَلْزَقُ كَعْبَه بكَعْبِ صَاحِبِه في الصَّلَاةِ، ومَنْكِبَه بمَنْكِبِ صاحِبهِ. رواه الخَلَّالُ (29)، وقالَهُ البُخَارِىُّ (30). ورُوِىَ أنَّ قُرَيشا كانت تَرْمِى كَعْبَىْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَرَائِه حتى تُدْمِيها. ومُشْطُ القَدَمِ أمَامَهُ. وقَوْلُه تعالى:{إِلَى الْكَعْبَيْنِ} حُجَّة لنا؛ فإنَّه أرَادَ أنَّ كُلَّ رِجْلٍ تُغْسَلُ إلى الكَعْبَيْن، إذْ لو أرادَ كِعَابَ جَمِيعِ الأَرْجُلِ لقال: الكِعَاب، كا قال:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} .
فصل:
ويَلْزَمُه إدْخالُ الكَعْبَيْنِ في الغَسْلِ، كَقَوْلِنَا في المَرَافِقِ فِيمَا مَضَى.
30 - مسألة؛ قال: (ويَأْتِى بالطَّهارَةِ عُضْوًا بَعْدَ عُضْوٍ، كما أمَرَ اللهُ تَعالَى)
وجُمْلَةُ ذلِكَ: أنّ التَّرْتِيبَ في الوُضُوءِ عَلَى ما فِي الآيةِ واجِبٌ عِنْدَ أَحْمَد. لَمْ أَرَ
(26) سقط من: م.
(27)
تقدم في صفحة 185.
(28)
هو الحسين بن الحارث الكوفى، ثقة. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 2/ 333.
(29)
وأخرجه أبو داود، في: باب تسوية الصفوف، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 153.
(30)
في ترجمة باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري 1/ 185.