الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُدْخِلَ سَبَّابَتَيْه في صِمَاخَىْ أُذُنَيْه، ويَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْه بإبْهامَيْه (42). ولا يَجِبُ مَسْحُ ما اسْتَتَرَ بالغَضَارِيفِ؛ لأنَّ الرَأسَ الذي هو الأَصْلُ لا يَجِبُ مَسْح ما اسْتَتَرَ منه بالشَّعْرِ، والأُذُنُ أَوْلَى.
29 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إلى الكَعْبَيْن، وهما العَظْمانِ الناتِئَانِ)
غَسْلُ الرِّجْلَيْن واجِبٌ في قَوْلِ أَكْثَر أهْلِ العِلْمِ. وقال عَبْدُ الرَّحْمن بنُ أَبِى لَيْلَى (1): اجْتَمَعَ (2) أصْحابُ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَلَى غَسْلِ القَدَمَيْنِ. ورُوِىَ عن عَلِىٍّ، أنه مَسَحَ على نَعْلَيْه وقَدَمَيْه، ثم دَخَل المَسْجِدَ فخَلَع نَعْلَيْه، ثم صَلَّى. وحُكِىَ عن ابنِ عَبَّاس أنه قال: ما أجِدُ في كِتابِ اللهِ إلا غَسْلَتَيْن ومَسْحَتَيْن. ورُوِىَ عن أنسِ بنِ مالِكٍ أنه ذُكِرَ له قَوْلُ الحَجَّاجِ: اغْسِلُوا القَدَمَيْنِ ظاهِرَهُما وباطِنَهُما، وخَلِّلُوا ما بين الأَصَابِعِ، فإنَّه ليس شيءٌ من ابْنِ آدَمَ أقْرَبَ إلى الخَبَثِ مِنْ قَدَمَيْه. فقال أنَس: صَدَقَ اللهُ، وكذَب الحَجَّاجُ. وتَلَا هذه الآية:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (3). وحُكِىَ عن الشَّعْبِىِّ أنه قال: الوُضُوءُ مَغْسُولان ومَمْسُوحان، فالمَمْسُوحان يَسْقُطان في التَّيَمُّمِ.
ولم نعلَمْ مِنْ فُقَهاءِ المُسْلمِين مَنْ يَقُولُ بالمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ غَيْرَ ما (4) ذَكَرْنا، إلَّا ما حُكِىَ عن ابنِ جَرِيرٍ. أنه قال: هو مُخَيَّرٌ بين المَسْحِ والغَسْلِ (5)، واحْتَجَّ
(42) في الأصل: "براحتيه".
(1)
أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفى الإمام الحافظ، كان أصحابه يعظمونه كأنه أمير، توفى سنة اثنتين وثمانين وقيل سنة ثلاث. سير أعلام النبلاء 4/ 262 - 267.
(2)
في م: "أجمع".
(3)
سورة المائدة 6.
(4)
في م: "من".
(5)
نص عبارة الطبري: "فإذا كان المسح المعنيان اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به، وكان صحيحا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد، أن مراد اللَّه من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح، فبَيِّنٌ صواب قرأة القراءتين جميعا، أعنى النصب في الأرجل والخفض؛ لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلُهما، وفى إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحُهما، فوجه صواب قراءة من قرأ =
بظاهِرِ الآية، وبما رَوَى ابنُ عَبَّاس، قال: تَوَضَّأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأدَخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مَرَّةً واحدةً، ثم أدْخَلَ يَدَهُ، فصَبَّ عَلَى وَجْهِه مَرَّةً واحِدَةً، وصَبَّ عَلَى يَدَيْه مَرَّةً واحِدةً (6)، ومَسَحَ برَأْسِهِ وأُذُنَيْهِ مَرَّةً واحِدَةً، ثم أخَذَ مِلْءَ كَفٍّ مِنْ ماءٍ فَرَشَّ عَلَى قَدَمَيْه وهو مُنْتَعِلٌ (7). رَوَاه سَعِيد. وقال أيضًا: حَدَّثَنا هُشَيْمِ، أخبرنا يَعْلَى بن عَطَاء، عن أبيه، قال: أخْبَرَنى أوْسُ بن أبي أَوْس الثَّقفِىّ، أنه رَأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ (8) بالطَّائِفِ، فَتَوضَّأَ ومَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ (9). قال هُشَيْم: كان هذا في أوَّلِ الإِسْلَامِ.
ولَنَا أنَّ عَبْدَ اللهِ بن زيد، وعُثْمان، حَكَيا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَا: فغَسَلَ قَدَمَيْه. وفي حَديثِ عُثْمان: ثم غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْه ثَلاثًا، مُتَّفَقٌ عليهما (10). وفى لَفْظٍ: ثم غَسَلَ رِجْلَه اليُمْنَى إلى الكَعْبَيْنِ ثَلاثًا ثلاثًا (11)، ثم غَسَلَ اليُسْرَى مثل ذلك. وعن عَلِىٍّ أنه حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: ثم غَسَلَ رِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن ثَلاثًا ثَلاثًا. وكذلك قالتِ الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ، والبَرَاءُ بنُ عازِب، وعبد اللَّه
= ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما. ووجه صواب قراءة من قرأه خفضا، لما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحا بهما.
تفسير الطبري (شاكر) 10/ 63.
ولعل نقل المؤلف عن ابن جرير في القسم المفقود من كتابه اختلاف الفقهاء.
(6)
في الأصل: "مرة".
(7)
ذكر السيوطي في أول مسند ابن عباس حديثا مقاربا لهذا يختلف معه في بعض ألفاظه. الجامع الكبير 2/ 444، وذكر أن ابن أبي شيبة أخرجه، وهو عنده في: باب في الوضوء كم هو مرة، من كتاب الطهارات 1/ 9. وانظر: باب مسح الأذنين مع الرأس إلخ، من كتاب الطهارة. المجتبى من سنن النسائي 1/ 63.
وأخرج الحديث بنحو مما ورد هنا أبو داود، في: باب الوضوء مرتين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 30.
(8)
الكظامة: الميضأة، وفم الوادى، وبئر بجنب بئر بينهما مجرى ببطن الأرض.
(9)
أخرجه أبو داود، في: باب حدثنا مسدد وعباد بن موسى، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 36. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 8.
(10)
في م: "عليه".
(11)
في الأصل: "ثلاث مرات".
ابن عُمَر. رَوَاهُنَّ سَعِيد وغَيْرُه (12). وعن عُمَر رضى اللهُ عنه، أنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ مِن قَدَمِه، فأبْصَرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"ارْجِعْ فأحْسِنْ وُضُوءَكَ". فرَجَع فتَوَضَّأ (13) ثم صَلَّى. رَوَاهُ مُسْلِم (14)، وفى لفْظٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأىَ رَجُلًا يُصَلِّى، وفى ظَهْرِ قَدَمِه لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لم يُصِبْها الماءُ، فأَمَرَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُعِيدَ الوُضُوءَ والصَّلاةَ. رَوَاه أبو داود (15)، والأثْرَمُ، قال الأَثْرَمُ ذَكَر أبُو عبد اللَّه إسْنادَ هذا الحديث. قلتُ له: إسْنادٌ جَيِّد؟ قال: نَعَم. وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّأُون وأعْقَابُهُم تَلُوحُ (16)، فقال:"وَيْلٌ لِلأَعقابِ مِنَ النَّارِ". وعن عائشةَ، وأبى هُرَيْرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"وَيْلٌ للأَعقابِ مِنَ النارِ". رَوَاهُنَّ مُسْلِم (17). وقد ذَكَرْنا أَمْرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتَخْلِيلِ
(12) انظر تخريج هذه الأحاديث فيما تقدم صفحات 150، 169، 170.
(13)
سقط من: الأصل. وهو في بعض الروايات.
(14)
في: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 215. وأخرجه أبو داود، في: باب تفريق الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 39. وابن ماجه، في: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 218. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 21، 23. كما أخرجه أبو داود وابن ماجه، عن أنس، في الموضعين السابقين. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 146.
(15)
في: باب تفريق الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 39.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 218. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 424.
(16)
تلوح: أي تلمع.
(17)
روى مسلم حديث عبد اللَّه بن عمرو، في: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 214. كما أخرجه البخاري، في: باب من رفع صوته بالعلم، وباب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، من كتاب العلم، وفى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 35، 52. وأبو داود، في: باب في إسباغ الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 22. والنسائي، في: باب إيجاب غسل الرجلين، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 66. وابن ماجه، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 154. والدارمى، في: باب ويل للأعقاب من النار، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 179. والإمام أحمد، في المسند 2/ 193، 201، 205، 211، 226.
كما روى مسلم حديث عائشة، في: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 213، 214. وابن ماجه، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 154. =
الأَصَابِعِ، وأنه كان يَعْرُكُ أصَابِعَه بِخِنْصَرِه بَعْضَ العَرْكِ، وهذا كُلُّه يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الغَسْلِ، فإنَّ المَمْسُوحَ لا يَحْتاجُ إلى الاسْتِيعابِ والعَرْكِ. وأما الآية، فقد رَوَى عِكْرِمَة، عن ابنِ عَبَّاس: أنه كان يَقْرَأْ {وَأَرْجُلَكُمْ} . قال: عادَ إلى الغَسْلِ (18). ورُوِىَ عن عَلِىٍّ وابنِ مَسْعُودٍ والشَّعْبِىّ، أنهَّم كانوا يَقْرَءُونها كذلك. وروَىَ ذلك كُلّه سَعِيدٌ، وهي قراءةُ جَماعةٍ مِنَ القُرَّاءِ، منهم ابنُ عامر (19)، فتكون مَعْطُوفةً عَلَى اليَدَيْنِ في الغَسْلِ. ومَنْ قَرَأها بالجَرِّ فَلِلْمُجاوَرَةِ، [كما أَنْشَدُوا] (20):
= والإمام مالك، في: باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 20. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 81، 84، 99، 112، 192، 258.
وروى مسلم حديث أبي هريرة، في: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 214، 215. كما أخرجه البخاري، في: باب غسل الأعقاب، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 53. والترمذي، في: باب ما جاء ويل للأعقاب من النار، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 58. والنسائي، في: باب إيجاب غسل الرجلين، من كتاب الطهارة. المجتبى من السنن 1/ 66. وابن ماجه، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 154. والدارمى، في: باب ويل للأعقاب من النار، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي 1/ 179. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 282، 284، 389، 406، 407، 409، 430، 467، 482، 498.
وأخرجه، عن جابر، ابن ماجه، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 155. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 316، 390. وأخرجه، عن معيقيب، الإمام أحمد، في: المسند 3/ 426، 5/ 425. كما أخرجه، عن عبد اللَّه بن الحارث بن جزء الزبيدى، الإمام أحمد، في: المسند 4/ 191.
قال الترمذي: وفى الباب عن عبد اللَّه بن عمرو، وعائشة، وجابر، وعبد اللَّه بن الحارث بن جزء الزبيدى، ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاصى، ويزيد بن أبي سفيان.
وذكر ابن ماجه أنه فيه عن: خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص.
(18)
أي عاد الأمر إلى الغسل. انظر: تفسير الطبري 10/ 55.
(19)
أبو عمران عبد اللَّه بن عامر بن يزيد اليحصبى، الإمام الكبير، مقرئ الشام، المتوفى سنة ثمان عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء 5/ 292، 293، معرفة القراء الكبار 1/ 99.
(20)
في م: "كما قال وأنشدوا".
والبيتان اللذان استشهد بهما لامرئ القيس، من معلقته المشهورة، وهما في ديوانه، الأول في صفحة 25، والثانى في صفحة 22. وهما من الشواهد النحوية. انظر: معجم شواهد العربية، للأستاذ عبد السلام هارون 1/ 305.
كأَن ثَبِيرًا في عَرَانِينِ وَبْلِهِ
…
كَبِيرُ أُنَاسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلِ (21)
وأنشد:
وظَلَّ طُهَاةُ اللَّحْمِ مِنْ بَيْنِ مُنْضِجٍ
…
صَفِيفَ شِوَاءٍ أو قَدِيرٍ مُعَجَّلِ
جَرَّ قديرًا، مَعَ العَطْفِ لِلْمُجَاوَرَةِ، وفى كِتَابِ اللهِ تَعالَى:{إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ} (22). جَرَّ أَلِيمًا، وهو صِفَةُ العَذَابِ المَنصُوب، لِمُجَاوَرَته المَجْرُورَ، وتقول العربُ: جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ. وإذا كان الأمْرُ فيها مُحْتَمِلًا وَجَبَ الرُّجُوعُ إلى بيانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويَدُلُّ على صِحَّةِ هذا قَوْلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حَدِيثِ عَمْرِو بنِ عَبَسَة (23):"ثم غَسَلَ رِجْلَيْه كما أمَرَهُ اللَّه عز وجل"(24). فَثَبَتَ بهذا أنَّ [اللهَ تعالى](25) إنَّما أمَرَ بالغَسْلِ لا بالمَسْحِ، ويحَتْمِلُ أنه أرادَ بالمَسْحِ الغَسْلَ الخَفِيفَ. قال أبُو عَلِىّ الفارِسِىّ: العَرَبُ تُسَمِّى خَفِيفَ الغَسْلِ مَسْحًا، فيَقُولُون: تَمَسَّحْتُ للصَّلاةِ. أي تَوَضَّأتُ. وقال أبُو زَيْدٍ الأنْصَارِىّ نَحْوَ ذلك، وتَحْدِيدُه بالكَعْبَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أنه أرادَ الغَسْلَ، فإنَّ المَسْحَ لَيْسَ بمَحْدُودٍ.
فإنْ قِيلَ: فعَطْفُه عَلَى الرَّأْسِ دَلِيلٌ عَلَى أنه أرادَ حَقِيقَةَ المَسْحِ. قُلْنَا: قَد افْتَرقَا مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُها، أنَّ المَمْسُوحَ في الرَّأْسِ شَعْرٌ يَشُقُّ غَسْلُه، والرِّجْلَان بِخِلَافِ ذلك، فَهُمَا أشْبَهُ بالمَغْسُولاتِ. والثانى، أنَّهُما مَحْدودَان بِحَدٍّ يَنْتَهى إليه، فأشْبَهَا اليَدَيْنِ. والثالثُ، أنَّهُما مُعَرَّضَتَان للخَبَثِ لِكَوْنِهما يُوطَأُ بِهما على الأَرْضِ،
(21) رواية الديوان لصدر البيت:
* كأنَّ أبانًا في أفانينِ وَدْقِه *
والبجاد: كساء مخطط. وخفض "مزمل" وهو صفة لـ "كبير"، لمجاورته "بجاد" المخفوض.
(22)
سورة هود 26.
(23)
في النسخ: "عنبسة". وهو أبو نجيح عمرو بن عبسة بن عامر السلمى، أسلم قديما بمكة، وكان أخ أبى ذرٍ لأمه، توفي في أواخر خلافة عثمان. تهذيب التهذيب 8/ 69.
(24)
ذكر الحديث بطوله السيوطي، في الجامع الكبير 2/ 582. وقال: أخرجه سعيد بن منصور.
(25)
في م: "النبي صلى الله عليه وسلم".