المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - مسألة؛ قال: (وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌(باب ما تكونُ به الطَّهارةُ [من الماء]

- ‌1 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطْلَقِ الَّذِى لَا يُضَافُ إِلَى اسْمِ شَىْءٍ غَيْرِهِ: مِثْلُ مَاءِ الْبَاقِلَّا، وَمَاءِ الْوَرْدِ، وَمَاءِ الحِمَّصِ، ومَاءِ الزَّعْفَرَانِ، وَما أشْبَهَهُ، مِمَّا لَا يُزَايِلُ اسْمُهُ اسْمَ الْمَاءِ في وَقْتٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌4 - مسألة: قال: (وَإذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْن، وَهُوَ خَمْسُ قِرَبٍ، فَوَقَعَتْ فِيهِ نجَاسَةٌ فَلَمْ يُوجَدْ لَهَا طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رَائحَةٌ، فَهُوَ طَاهِرٌ)

- ‌ فَصْلً

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل في الماء الجارى:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌5 - مسألة؛ قال: (إِلَّا أنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بَوْلًا أوْ عَذِرَةً مَائِعَةً فَإِنَّهُ يَنْجُسُ، إِلَّا أنْ يَكُونَ مِثْلَ المصَانِع الَّتِي بِطَرِيقِ مَكَّةَ، ومَا أشْبَهَهَا مِن الْمِياهِ الْكَثِيرةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ نَزْحُهَا، فَذَاكَ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌6 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ فِي الْمَاءِ اليَسِيرِ مَا لَيْسَ لَهُ نفْسٌ سَائِلةٌ، مِثْلُ الذُّبَابِ والْعَقْرَبِ والْخُنْفُسَاءِ ومَا أَشْبَهَ ذَلكِ، فَلَا يُنَجِّسُهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌8 - مسألة؛ قال: (وَكُلُّ إِنَاءٍ حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ؛ مِنْ وُلوغِ كَلْبٍ، أَوْ بَوْلٍ، أوْ غَيْرِه، فَإنَّهُ يُغسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرابِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصِلَ

- ‌فَصِلَ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصِلِ

- ‌فَصِلِ

- ‌فصل:

- ‌9 - مسألة؛ قال: (وِإذَا كَانَ مَعَهُ فِي السَّفَرِ إِناءَانِ؛ نَجِسٌ وطَاهِرُ، واشْتَبَهَا عَلَيْهِ، أَرَاقَهُمَا، ويَتَيمَّم)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب الآنية

- ‌10 - مسألة، قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أوْ لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصْلِ

- ‌ فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌11 - مسألة، قال: (وكَذَلِك آنِيَةُ عِظَامِ المَيْتَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌12 - مسألة، قال: (وَيُكْرَهُ أنْ يَتَوَضَّأَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌13 - مسألة، قال: (وَصُوفُ الْمَيْتَةِ وَشَعَرُها طَاهِرٌ)

- ‌‌‌فَصِلِ

- ‌فَصِلِ

- ‌فَصِلُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصول في الفِطْرة:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ السِّوَاكِ وسُنَّةِ الوُضُوءِ

- ‌14 - مَسْأَلَةٌ؛ قال أبوُ القاسِم: (والسِّوَاكُ سُنَّةٌ، يُسْتَحَبُّ عِنْد كُلِّ صَلَاةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌16 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ اليَدَيْنِ إذا قامَ مِن نَوْمِ اللَّيْلِ قَبْلَ أنْ يُدْخِلَهُما الإِناءَ ثَلَاثًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌17 - مسألة؛ قال: (والتَّسْمِيَةُ عِنْدَ الوُضُوءِ)

- ‌فصل:

- ‌18 - مسألة؛ قال: (والمُبالَغَةُ في الاسْتِنْشَاقِ إلَّا أن يَكُونَ صَائِمًا)

- ‌فصل:

- ‌19 - مسألة؛ قال: (وتَحْلِيلُ اللِّحْيَة)

- ‌فصل:

- ‌20 - مسألة؛ قال: (وأخذُ ماءٍ جَدِيدِ لِلْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وبَاطِنِهِمَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌21 - مسألة؛ قال: (وتَخْلِيلُ ما بَيْنَ الْأَصَابِع)

- ‌فصل:

- ‌22 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ المَيَامِنِ قَبْلَ المَيَاسِرِ)

- ‌باب فَرْض الطَّهارَةِ

- ‌23 - مسألة؛ قال: (وفَرْضُ الطَّهَارَةِ ماءٌ طاهِرٌ، وإزَالَةُ الحَدَثِ)

- ‌24 - مسألة؛ قال: (والنِّيَّةُ لِلطَّهارَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فَصْلِ

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌25 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ الوَجْهِ، وهو مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إلى ما انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ والذَّقَنِ وإلى أُصُولِ الأُذُنَيْن، ويَتَعاهَد المَفْصِلَ، وهو ما بَيْن اللِّحْيَةِ والأُذُنِ)

- ‌فْصِل

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌26 - مسألة؛ قال: (والْفَمُ والأَنْفُ مِنَ الوَجْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَ

- ‌27 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ اليَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ ويُدْخِلُ المِرْفَقَيْنِ في الغَسْلِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌28 - مسألة، قال: (ومَسْحُ الرَّأْسِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَّلُ

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصَلَ

- ‌ فَصَلَ

- ‌فصل:

- ‌29 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إلى الكَعْبَيْن، وهما العَظْمانِ الناتِئَانِ)

- ‌فصل:

- ‌30 - مسألة؛ قال: (ويَأْتِى بالطَّهارَةِ عُضْوًا بَعْدَ عُضْوٍ، كما أمَرَ اللهُ تَعالَى)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌31 - مسألة؛ قال: (والوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً يُجْزِىءُ، والثَّلاثُ أَفْضَلُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌32 - مسألة؛ قال: (وإذَا تَوَضَّأَ لِنَافِلَةٍ صَلَّى فَرِيضَةً)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌33 - مسألة؛ قال: (ولا يَقْرأُ القُرْآنَ جُنُبٌ ولا حائِضٌ ولا نُفَسَاءُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌34 - مسألة؛ قال: (ولا يَمَسُّ المُصْحَفَ إلَّا طاهِرٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الاسْتِطابةِ والحَدَثِ

- ‌35 - مسألة؛ قال: (وليس عَلَى مَنْ نامَ أو خَرَجتْ منه رِيحٌ اسْتِنْجاءٌ)

- ‌36 - مسألة؛ قال: (والاسْتِنْجاءُ لِمَا خرَجَ من السَّبِيلَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌38 - مسألة؛ قال: (والخَشَبُ والخِرَقُ وكُلُّ ما أُنْقِىَ بِهِ فَهُوَ كَالأَحْجَارِ)

- ‌39 - مسألة؛ قال: (إلا الرَّوْثَ والعِظَامَ والطَّعَامَ)

- ‌فصل:

- ‌40 - مسألة؛ قال: (والحَجَرُ الكَبِيرُ الَّذِى له ثَلَاثُ شُعَبٍ يَقُومُ مَقَامَ ثَلَاثَةِ أحْجَارٍ)

- ‌فصل:

- ‌41 - مسألة؛ قال: (وما عَدَا المَخْرَجَ فَلا يُجْزِىءُ فيه إلَّا الماءُ)

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فُصُولٌ في أدبِ التَّخَلِّى

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب ما ينْقُض الطَّهارة

- ‌42 - مسألة؛ قال أبُو القاسِم: (والذي يَنْقُضُ الطَّهارةَ ما خرَجَ مِنْ قُبُلٍ أو دُبُرٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌43 - مسألة؛ قال: (وخُرُوجُ البَوْلِ والْغَائِطِ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِهِمَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌45 - مسألة؛ قال: (وَالِارْتِدادُ عَنِ الإِسْلَامِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌46 - مسألة؛ قال: (ومَسُّ الفَرْجِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌47 - مسألة؛ قال: (والقَىْءُ الفاحِشُ، والدَّمُ الفاحِشُ، والدُودُ الفاحِشُ يَخْرُجُ مِنَ الجُرُوحِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌48 - مسألة؛ قال: (وأَكْلُ لَحْمِ الجَزُورِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌49 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ المَيِّتِ)

- ‌50 - مسألة؛ قال: (ومُلَاقاةُ جِسْمِ الرَّجُلِ للمَرْأةِ لِشَهْوَةٍ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌51 - مسألة؛ قال: (مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهارةَ وشَكَّ في الحَدَثِ، أو تَيَقَّنَ الحَدَثَ وشَكَّ في الطَّهَارَةِ، فَهُوَ عَلَى مَا تَيَقَّنَ مِنْهُما)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ ما يُوجِبُ الغُسْلَ

- ‌52 - مسألة؛ قال أبو القاسِم، رحمه الله: (والمُوجِبُ لِلْغُسْلِ خُرُوجُ الْمَنِىِّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌53 - مسألة؛ قال: (والْتِقَاءُ الخِتَانَيْنِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌54 - مسألة؛ قال: (وإذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌55 - مسألة؛ قال: (والطُّهْرُ مِنَ الحَيْضِ والنِّفَاسِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌56 - مسألة؛ قال: (والحائِضُ والجُنُبُ والمُشْرِكُ إذا غَمَسُوا أَيْدِيَهُمْ في الْمَاءِ، فَهُوَ طَاهِرٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الغُسْلِ مِن الجنابةِ

- ‌58 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذَا أَجْنَبَ غَسَلَ مَا بِهِ مِنْ أَذًى، وتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ، ثم أَفْرَغَ عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثًا، يَرْوِى أُصُولَ الشَّعْرِ، ثم يُفيضُ الماءَ عَلَى سائِرِ جَسَدِهِ)

- ‌59 - مسألة؛ قال: (وإنْ غَسَلَ مَرَّةً، وعَمَّ بالماءِ رَأْسَهُ وجَسَدَهُ، ولَمْ يَتَوضَّأْ، أَجْزَأَهُ، بَعْدَ أنْ يَتَمَضْمَضَ ويَسْتَنْشِقَ ويَنْوِىَ بهِ الغُسْلَ والوُضُوءَ، وكانَ تارِكًا لِلاِخْتِيَارِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌60 - مسألة؛ قال: (ويَتَوَضَّأُ بالمُدِّ، وهو رَطْلٌ وثُلْثٌ، ويَغْتَسِلُ بالصَّاعِ، وهو أرْبَعَةُ أَمْدادٍ)

- ‌فصل:

- ‌61 - مسألة؛ قال: (فإنْ أَسْبَغَ بِدُونِهِما أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فُصُولٌ في الحَمَّامِ:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ التَّيّمُّمِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌64 - مسألة؛ قال: (إذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وطَلَبَ الماءَ فَأَعْوَزَهُ)

- ‌هذه ثلاثةُ شُرُوطٍ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ:

- ‌أحدُها

- ‌الشَّرْطُ الثانِى

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌65 - مسألة؛ قال: (والِاخْتِيَارُ تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ)

- ‌66 - مسألة؛ قال: (فإنْ تَيَمَّمَ في أَوَّلِ الوَقْتِ وَصَلَّى، أَجْزَأَهُ، وإنْ أَصَابَ الماءَ في الوَقْتِ)

- ‌67 - مسألة؛ قال: (والتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدةٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌68 - مسألة؛ قال: (ويَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، وهُوَ التُّرَابُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌69 - مسألة؛ قال: (ويَنْوِى بِهِ المَكْتُوبَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌70 - مسألة؛ قال: (فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وكَفَّيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌71 - مسألة؛ قال: (وإنْ كانَ مَا ضَرَبَ بِيَدَيْهِ غَيْرَ طَاهِرٍ لَمْ يُجْزِهِ)

- ‌فصل:

- ‌72 - مسألة؛ قال: (وإذَا كانَ بِهِ قَرْحٌ أو مَرَضٌ مَخُوفٌ، وأَجْنَبَ، فَخشِىَ عَلَى نَفْسِه إنْ أَصَابَهُ الماءُ، غَسَلَ الصَّحِيحَ مِنْ جَسَدِهِ، وتَيَمَّمَ لِمَا لَمْ يُصِبْهُ الماءُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌73 - مسألة؛ قال: (وإذَا تَيَمَّمَ صَلَّى الصَّلَاةَ الَّتِى حَضَرَ وَقْتُها، وصَلَّى بِهِ فَوَائِتَ إنْ كَانَتْ عَلَيْهِ، والتَّطَوُّعَ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى)

- ‌74 - مسألة؛ قال: (وإذَا خاف العَطَشَ حَبَسَ الماءَ وتَيَمَّمَ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌75 - مسألة؛ قال: (وإذَا نَسِىَ الجَنَابَةَ وتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ لَمْ يُجْزِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌76 - مسألة؛ قال: (وإذَا وَجَدَ المُتَيَمِّمُ الْماءَ، وهُوَ في الصَّلَاةِ، خرَجَ فَتَوَضَّأَ، أَوِ اغْتَسَلَ إنْ كانَ جُنُبًا، واسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌77 - مسألة؛ قال: (وإذَا شَدَّ الكَسِيرُ الجَبَائِرَ، وكانَ طَاهِرًا ولَمْ يَعْدُ بِهَا مَوْضِعَ الكَسْرِ، مَسَحَ عَلَيْها كُلَّمَا أَحْدَثَ، إلَى أَنْ يَحُلَّها)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌78 - مسألة؛ قال أبو القاسِم، رحمه الله: (ومَنْ لَبِسَ خُفَّيْهِ، وَهُوَ كامِلُ الطَّهَارَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، مَسَحَ عَلَيْهِما)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌79 - مسألة؛ قال: (يَوْمًا ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، وثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ)

- ‌فصل:

- ‌80 - مسألة؛ قال: (فإِنْ خَلَعَ قَبْلَ ذَلِكَ أعَادَ الوُضُوءَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌82 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَحْدَثَ مُقِيمًا، ثُمَّ مَسَحَ مُقِيمًا، ثُمَّ سَافَرَ، أَتَمَّ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ، ثُمَّ خَلَعَ)

- ‌فصل:

- ‌83 - مسألة؛ قال: (وإذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ أقَلَّ مِنْ يَومٍ ولَيْلَةٍ، ثُمَّ أقَامَ أوْ قَدِمَ، أَتَمَّ

- ‌84 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَمْسَحُ إلَّا عَلَى خُفَّيْنِ، أوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُما؛ مِنْ مَقْطُوعٍ أوْ مَا أشْبَهَهُ، مِمَّا يُجَاوِزُ الكَعْبَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌85 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ الجَوْرَبُ الصَّفِيقُ الَّذِى لَا يَسْقُطُ إذَا مَشَى فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌86 - مسألة؛ قال: (وإنْ كانَ يَثْبُتُ بالنَّعْلِ مَسَحَ، فإذَا خلَعَ النَّعْلَ انْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ)

- ‌87 - مسألة؛ قال: (وإذَا كَانَ في الخُفِّ خَرْقٌ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ القَدَمِ، لَمْ يَجُزِ المَسْحُ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌88 - مسألة؛ قال: (ويَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ القَدَمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌89 - مسألة؛ قال: (وإنْ مَسَحَ أسْفَلَهُ دُونَ أعْلَاهُ، لَمْ يُجْزِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌90 - مسألة؛ قال: (والرَّجُلُ والمَرْأَةُ في ذلك سَوَاءٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌91 - مسألة؛ قال: (وأَقَلُّ الحَيْضِ: يَوْمٌ ولَيْلَةٌ، وأَكْثَرُهُ خمْسَةَ عَشرَ يَوْمًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌93 - مسألة؛ قال: (فإنْ لَمْ يَكُنْ دَمُها مُنْفَصِلًا، وكانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مِنَ الشَّهْرِ تعْرِفُهَا، أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، واغْتَسَلَتْ إذَا جَاوَزَتْهَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌94 - مسألة؛ قال: (فإنْ كانتْ لَهَا أَيَّامٌ أُنسِيَتْهَا، فإنَّهَا تَقْعُدُ سِتًّا أوْ سَبْعًا في كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌95 - مسألة؛ قال: (والمُبْتَدَأُ بِهَا الدَّمُ تحْتَاطُ، فَتجْلِسُ يَوْمًا ولَيْلَةً، وتَغْتَسِلُ وتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وتُصَلِّى. فإن انْقَطَعَ دَمُهَا في خَمْسةَ عَشرَ يَوْمًا، اغْتَسَلَتْ عِنْد انقِطَاعِهِ، وتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ثَانِيةً وثَالِثَةً. فإنْ كانَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، عَملَتْ عَلَيْهِ وأَعَادَتِ الصَّوْمَ، إنْ كانتْ صَامَتْ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ مِرَارٍ لِفَرْضٍ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌96 - مسألة؛ قال: (فَإنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ولَمْ يَتَمَيَّزْ، قَعَدَتْ في كُلِّ شَهْرٍ سِتًّا أوْ سَبْعًا؛ لأنَّ الغَالِبَ مِنَ النَّسَاءِ هَكَذَا يَحِضْنَ)

- ‌فَصِلً

- ‌فصل:

- ‌97 - مسألة؛ قال: (والصُّفْرَةُ والْكُدْرَةُ في أَيَّامِ الحَيْضِ مِنَ الحَيْضِ)

- ‌فصل:

- ‌98 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَمْتَعُ مِنَ الحائِضِ بِمَا دُونَ الفَرْجِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌99 - مسألة؛ قال: (فَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا، فَلَا تُوطَأُ حَتَّى تَغْتَسِلَ)

- ‌100 - مسألة؛ قال: (وَلَا تُوطَأُ مُسْتَحَاضَةٌ إلَّا أَنْ يَخافَ عَلَى نَفْسِهِ)

- ‌101 - مسألة؛ قال: (والمُبْتَلَى بِسَلَسِ البَوْلِ، وكَثْرَةِ المَذْىِ، فَلَا يَنْقَطِعُ، كَالمُسْتَحَاضَةِ، يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، بَعْدَ أنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌102 - مسألة؛ قال: (وأكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا)

- ‌فصل:

- ‌103 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ، أىَّ وَقْتٍ رَأَتِ الطُّهْرَ اغْتَسَلَتْ، وَهِىَ طَاهِرٌ، وَلَا يَقْرَبُهَا زوْجُهَا في الفَرْجِ حَتَّى تُتِمَّ الأَرْبَعِينَ اسْتِحْبَابًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌105 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانتْ لَهَا أَيَّامٌ فَرَأَتِ الطُّهْرَ قَبلَ ذَلِك، فَهِىَ طَاهِرٌ، تَغتَسِلُ وتُصَلِّى، فإنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ، لَمْ تَلْتَفِتْ إلَيْه حَتَّى تجِىءَ أيَّامُهَا)

- ‌فصل:

- ‌107 - مسألة؛ قال: (وإذَا رَأتِ الدَّمَ ولَهَا خَمْسُونَ سَنَةً، فلَا تَدَعُ الصَّوْمَ، ولَا الصَّلَاةَ، وتَقْضِى الصَّوْمَ احْتِيَاطًا، فإنْ رَأتْهُ بَعْدَ السِّتِّين، فَقَدْ زَالَ الإِشْكَالُ؛ وتُيُقِّنَ أنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ، فَتَصُومُ وتُصَلِّى، وَلَا تَقْضِى)

- ‌فصل:

- ‌108 - مسألة؛ قال: (وَالمُسْتَحَاضَةُ إنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا قِيلَ فِيهَا، وإنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَأَهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: ‌29 - مسألة؛ قال: (وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان)

يُدْخِلَ سَبَّابَتَيْه في صِمَاخَىْ أُذُنَيْه، ويَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْه بإبْهامَيْه (42). ولا يَجِبُ مَسْحُ ما اسْتَتَرَ بالغَضَارِيفِ؛ لأنَّ الرَأسَ الذي هو الأَصْلُ لا يَجِبُ مَسْح ما اسْتَتَرَ منه بالشَّعْرِ، والأُذُنُ أَوْلَى.

‌29 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إلى الكَعْبَيْن، وهما العَظْمانِ الناتِئَانِ)

غَسْلُ الرِّجْلَيْن واجِبٌ في قَوْلِ أَكْثَر أهْلِ العِلْمِ. وقال عَبْدُ الرَّحْمن بنُ أَبِى لَيْلَى (1): اجْتَمَعَ (2) أصْحابُ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَلَى غَسْلِ القَدَمَيْنِ. ورُوِىَ عن عَلِىٍّ، أنه مَسَحَ على نَعْلَيْه وقَدَمَيْه، ثم دَخَل المَسْجِدَ فخَلَع نَعْلَيْه، ثم صَلَّى. وحُكِىَ عن ابنِ عَبَّاس أنه قال: ما أجِدُ في كِتابِ اللهِ إلا غَسْلَتَيْن ومَسْحَتَيْن. ورُوِىَ عن أنسِ بنِ مالِكٍ أنه ذُكِرَ له قَوْلُ الحَجَّاجِ: اغْسِلُوا القَدَمَيْنِ ظاهِرَهُما وباطِنَهُما، وخَلِّلُوا ما بين الأَصَابِعِ، فإنَّه ليس شيءٌ من ابْنِ آدَمَ أقْرَبَ إلى الخَبَثِ مِنْ قَدَمَيْه. فقال أنَس: صَدَقَ اللهُ، وكذَب الحَجَّاجُ. وتَلَا هذه الآية:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (3). وحُكِىَ عن الشَّعْبِىِّ أنه قال: الوُضُوءُ مَغْسُولان ومَمْسُوحان، فالمَمْسُوحان يَسْقُطان في التَّيَمُّمِ.

ولم نعلَمْ مِنْ فُقَهاءِ المُسْلمِين مَنْ يَقُولُ بالمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ غَيْرَ ما (4) ذَكَرْنا، إلَّا ما حُكِىَ عن ابنِ جَرِيرٍ. أنه قال: هو مُخَيَّرٌ بين المَسْحِ والغَسْلِ (5)، واحْتَجَّ

(42) في الأصل: "براحتيه".

(1)

أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفى الإمام الحافظ، كان أصحابه يعظمونه كأنه أمير، توفى سنة اثنتين وثمانين وقيل سنة ثلاث. سير أعلام النبلاء 4/ 262 - 267.

(2)

في م: "أجمع".

(3)

سورة المائدة 6.

(4)

في م: "من".

(5)

نص عبارة الطبري: "فإذا كان المسح المعنيان اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به، وكان صحيحا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد، أن مراد اللَّه من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح، فبَيِّنٌ صواب قرأة القراءتين جميعا، أعنى النصب في الأرجل والخفض؛ لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلُهما، وفى إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحُهما، فوجه صواب قراءة من قرأ =

ص: 184

بظاهِرِ الآية، وبما رَوَى ابنُ عَبَّاس، قال: تَوَضَّأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأدَخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مَرَّةً واحدةً، ثم أدْخَلَ يَدَهُ، فصَبَّ عَلَى وَجْهِه مَرَّةً واحِدَةً، وصَبَّ عَلَى يَدَيْه مَرَّةً واحِدةً (6)، ومَسَحَ برَأْسِهِ وأُذُنَيْهِ مَرَّةً واحِدَةً، ثم أخَذَ مِلْءَ كَفٍّ مِنْ ماءٍ فَرَشَّ عَلَى قَدَمَيْه وهو مُنْتَعِلٌ (7). رَوَاه سَعِيد. وقال أيضًا: حَدَّثَنا هُشَيْمِ، أخبرنا يَعْلَى بن عَطَاء، عن أبيه، قال: أخْبَرَنى أوْسُ بن أبي أَوْس الثَّقفِىّ، أنه رَأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ (8) بالطَّائِفِ، فَتَوضَّأَ ومَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ (9). قال هُشَيْم: كان هذا في أوَّلِ الإِسْلَامِ.

ولَنَا أنَّ عَبْدَ اللهِ بن زيد، وعُثْمان، حَكَيا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَا: فغَسَلَ قَدَمَيْه. وفي حَديثِ عُثْمان: ثم غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْه ثَلاثًا، مُتَّفَقٌ عليهما (10). وفى لَفْظٍ: ثم غَسَلَ رِجْلَه اليُمْنَى إلى الكَعْبَيْنِ ثَلاثًا ثلاثًا (11)، ثم غَسَلَ اليُسْرَى مثل ذلك. وعن عَلِىٍّ أنه حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: ثم غَسَلَ رِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن ثَلاثًا ثَلاثًا. وكذلك قالتِ الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ، والبَرَاءُ بنُ عازِب، وعبد اللَّه

= ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما. ووجه صواب قراءة من قرأه خفضا، لما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحا بهما.

تفسير الطبري (شاكر) 10/ 63.

ولعل نقل المؤلف عن ابن جرير في القسم المفقود من كتابه اختلاف الفقهاء.

(6)

في الأصل: "مرة".

(7)

ذكر السيوطي في أول مسند ابن عباس حديثا مقاربا لهذا يختلف معه في بعض ألفاظه. الجامع الكبير 2/ 444، وذكر أن ابن أبي شيبة أخرجه، وهو عنده في: باب في الوضوء كم هو مرة، من كتاب الطهارات 1/ 9. وانظر: باب مسح الأذنين مع الرأس إلخ، من كتاب الطهارة. المجتبى من سنن النسائي 1/ 63.

وأخرج الحديث بنحو مما ورد هنا أبو داود، في: باب الوضوء مرتين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 30.

(8)

الكظامة: الميضأة، وفم الوادى، وبئر بجنب بئر بينهما مجرى ببطن الأرض.

(9)

أخرجه أبو داود، في: باب حدثنا مسدد وعباد بن موسى، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 36. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 8.

(10)

في م: "عليه".

(11)

في الأصل: "ثلاث مرات".

ص: 185

ابن عُمَر. رَوَاهُنَّ سَعِيد وغَيْرُه (12). وعن عُمَر رضى اللهُ عنه، أنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ مِن قَدَمِه، فأبْصَرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"ارْجِعْ فأحْسِنْ وُضُوءَكَ". فرَجَع فتَوَضَّأ (13) ثم صَلَّى. رَوَاهُ مُسْلِم (14)، وفى لفْظٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأىَ رَجُلًا يُصَلِّى، وفى ظَهْرِ قَدَمِه لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لم يُصِبْها الماءُ، فأَمَرَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُعِيدَ الوُضُوءَ والصَّلاةَ. رَوَاه أبو داود (15)، والأثْرَمُ، قال الأَثْرَمُ ذَكَر أبُو عبد اللَّه إسْنادَ هذا الحديث. قلتُ له: إسْنادٌ جَيِّد؟ قال: نَعَم. وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّأُون وأعْقَابُهُم تَلُوحُ (16)، فقال:"وَيْلٌ لِلأَعقابِ مِنَ النَّارِ". وعن عائشةَ، وأبى هُرَيْرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"وَيْلٌ للأَعقابِ مِنَ النارِ". رَوَاهُنَّ مُسْلِم (17). وقد ذَكَرْنا أَمْرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتَخْلِيلِ

(12) انظر تخريج هذه الأحاديث فيما تقدم صفحات 150، 169، 170.

(13)

سقط من: الأصل. وهو في بعض الروايات.

(14)

في: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 215. وأخرجه أبو داود، في: باب تفريق الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 39. وابن ماجه، في: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 218. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 21، 23. كما أخرجه أبو داود وابن ماجه، عن أنس، في الموضعين السابقين. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 146.

(15)

في: باب تفريق الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 39.

كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 218. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 424.

(16)

تلوح: أي تلمع.

(17)

روى مسلم حديث عبد اللَّه بن عمرو، في: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 214. كما أخرجه البخاري، في: باب من رفع صوته بالعلم، وباب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، من كتاب العلم، وفى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 35، 52. وأبو داود، في: باب في إسباغ الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 22. والنسائي، في: باب إيجاب غسل الرجلين، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 66. وابن ماجه، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 154. والدارمى، في: باب ويل للأعقاب من النار، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 179. والإمام أحمد، في المسند 2/ 193، 201، 205، 211، 226.

كما روى مسلم حديث عائشة، في: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 213، 214. وابن ماجه، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 154. =

ص: 186

الأَصَابِعِ، وأنه كان يَعْرُكُ أصَابِعَه بِخِنْصَرِه بَعْضَ العَرْكِ، وهذا كُلُّه يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الغَسْلِ، فإنَّ المَمْسُوحَ لا يَحْتاجُ إلى الاسْتِيعابِ والعَرْكِ. وأما الآية، فقد رَوَى عِكْرِمَة، عن ابنِ عَبَّاس: أنه كان يَقْرَأْ {وَأَرْجُلَكُمْ} . قال: عادَ إلى الغَسْلِ (18). ورُوِىَ عن عَلِىٍّ وابنِ مَسْعُودٍ والشَّعْبِىّ، أنهَّم كانوا يَقْرَءُونها كذلك. وروَىَ ذلك كُلّه سَعِيدٌ، وهي قراءةُ جَماعةٍ مِنَ القُرَّاءِ، منهم ابنُ عامر (19)، فتكون مَعْطُوفةً عَلَى اليَدَيْنِ في الغَسْلِ. ومَنْ قَرَأها بالجَرِّ فَلِلْمُجاوَرَةِ، [كما أَنْشَدُوا] (20):

= والإمام مالك، في: باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 20. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 81، 84، 99، 112، 192، 258.

وروى مسلم حديث أبي هريرة، في: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 214، 215. كما أخرجه البخاري، في: باب غسل الأعقاب، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 53. والترمذي، في: باب ما جاء ويل للأعقاب من النار، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 58. والنسائي، في: باب إيجاب غسل الرجلين، من كتاب الطهارة. المجتبى من السنن 1/ 66. وابن ماجه، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 154. والدارمى، في: باب ويل للأعقاب من النار، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي 1/ 179. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 282، 284، 389، 406، 407، 409، 430، 467، 482، 498.

وأخرجه، عن جابر، ابن ماجه، في: باب غسل العراقيب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 155. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 316، 390. وأخرجه، عن معيقيب، الإمام أحمد، في: المسند 3/ 426، 5/ 425. كما أخرجه، عن عبد اللَّه بن الحارث بن جزء الزبيدى، الإمام أحمد، في: المسند 4/ 191.

قال الترمذي: وفى الباب عن عبد اللَّه بن عمرو، وعائشة، وجابر، وعبد اللَّه بن الحارث بن جزء الزبيدى، ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاصى، ويزيد بن أبي سفيان.

وذكر ابن ماجه أنه فيه عن: خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص.

(18)

أي عاد الأمر إلى الغسل. انظر: تفسير الطبري 10/ 55.

(19)

أبو عمران عبد اللَّه بن عامر بن يزيد اليحصبى، الإمام الكبير، مقرئ الشام، المتوفى سنة ثمان عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء 5/ 292، 293، معرفة القراء الكبار 1/ 99.

(20)

في م: "كما قال وأنشدوا".

والبيتان اللذان استشهد بهما لامرئ القيس، من معلقته المشهورة، وهما في ديوانه، الأول في صفحة 25، والثانى في صفحة 22. وهما من الشواهد النحوية. انظر: معجم شواهد العربية، للأستاذ عبد السلام هارون 1/ 305.

ص: 187

كأَن ثَبِيرًا في عَرَانِينِ وَبْلِهِ

كَبِيرُ أُنَاسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلِ (21)

وأنشد:

وظَلَّ طُهَاةُ اللَّحْمِ مِنْ بَيْنِ مُنْضِجٍ

صَفِيفَ شِوَاءٍ أو قَدِيرٍ مُعَجَّلِ

جَرَّ قديرًا، مَعَ العَطْفِ لِلْمُجَاوَرَةِ، وفى كِتَابِ اللهِ تَعالَى:{إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ} (22). جَرَّ أَلِيمًا، وهو صِفَةُ العَذَابِ المَنصُوب، لِمُجَاوَرَته المَجْرُورَ، وتقول العربُ: جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ. وإذا كان الأمْرُ فيها مُحْتَمِلًا وَجَبَ الرُّجُوعُ إلى بيانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويَدُلُّ على صِحَّةِ هذا قَوْلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حَدِيثِ عَمْرِو بنِ عَبَسَة (23):"ثم غَسَلَ رِجْلَيْه كما أمَرَهُ اللَّه عز وجل"(24). فَثَبَتَ بهذا أنَّ [اللهَ تعالى](25) إنَّما أمَرَ بالغَسْلِ لا بالمَسْحِ، ويحَتْمِلُ أنه أرادَ بالمَسْحِ الغَسْلَ الخَفِيفَ. قال أبُو عَلِىّ الفارِسِىّ: العَرَبُ تُسَمِّى خَفِيفَ الغَسْلِ مَسْحًا، فيَقُولُون: تَمَسَّحْتُ للصَّلاةِ. أي تَوَضَّأتُ. وقال أبُو زَيْدٍ الأنْصَارِىّ نَحْوَ ذلك، وتَحْدِيدُه بالكَعْبَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أنه أرادَ الغَسْلَ، فإنَّ المَسْحَ لَيْسَ بمَحْدُودٍ.

فإنْ قِيلَ: فعَطْفُه عَلَى الرَّأْسِ دَلِيلٌ عَلَى أنه أرادَ حَقِيقَةَ المَسْحِ. قُلْنَا: قَد افْتَرقَا مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُها، أنَّ المَمْسُوحَ في الرَّأْسِ شَعْرٌ يَشُقُّ غَسْلُه، والرِّجْلَان بِخِلَافِ ذلك، فَهُمَا أشْبَهُ بالمَغْسُولاتِ. والثانى، أنَّهُما مَحْدودَان بِحَدٍّ يَنْتَهى إليه، فأشْبَهَا اليَدَيْنِ. والثالثُ، أنَّهُما مُعَرَّضَتَان للخَبَثِ لِكَوْنِهما يُوطَأُ بِهما على الأَرْضِ،

(21) رواية الديوان لصدر البيت:

* كأنَّ أبانًا في أفانينِ وَدْقِه *

والبجاد: كساء مخطط. وخفض "مزمل" وهو صفة لـ "كبير"، لمجاورته "بجاد" المخفوض.

(22)

سورة هود 26.

(23)

في النسخ: "عنبسة". وهو أبو نجيح عمرو بن عبسة بن عامر السلمى، أسلم قديما بمكة، وكان أخ أبى ذرٍ لأمه، توفي في أواخر خلافة عثمان. تهذيب التهذيب 8/ 69.

(24)

ذكر الحديث بطوله السيوطي، في الجامع الكبير 2/ 582. وقال: أخرجه سعيد بن منصور.

(25)

في م: "النبي صلى الله عليه وسلم".

ص: 188