الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُخْفِى ذلك: تَتَبَّعِي (22) أثَرَ الدَّمِ. رواه مسلم (23). الفِرْصَةُ: هي القِطْعَةُ مِنْ كلِّ شيءٍ.
فصل:
ويُسْتَحَبُّ للجُنُبِ إذا أراد أن ينامَ، أو يَطأَ ثانِيا، أو يأكلَ، أن يغسلَ فرجَه ويتوضَّأَ، ورُوِىَ ذلك عن عليٍّ، وعبدِ اللَّه بنِ عُمَر، وكان عبدُ اللهِ بن عُمَر يَتَوَضَّأُ إلَّا غَسْلَ قَدَمَيْه. وقال ابنُ المُسَيَّب: إذا أراد أنْ يأكلَ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ ويَتَمَضْمَضُ. وحُكِيَ نحوُه عن إمامِنا، وإسْحاق، وأصْحابِ الرَّأْي. وقال مُجاهِد: يَغْسِلُ كَفَّيْهِ؛ لِمَا رُوِيَ عن عائِشَةَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أنْ يأكلَ، وهو جُنُبٌ، غسلَ يَدَيْهِ. رواه أبو داود، والنَّسائِيُّ، وابنُ مَاجَه (24). وقال مالِكٌ: يَغْسِلُ يَدَيْه إن كانَ أصابَهما أَذًى. وقال ابنُ المُسَيَّب، وأصْحَابُ الرَّأْي: ينامُ ولا يَمَسُّ ماءً؛ لِمَا رَوَى الأَسْوَدُ، عن عائِشَةَ، قالتْ: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ، وهو جُنُبٌ، ولا يَمَسُّ ماءً. رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَه، وغيرُهما (25). ورَوَى أحمدُ، في "المُسْنَدِ" (26): حدثنا أبو بكر بنُ عَيَّاش، حدثنا الأعْمَشُ، عن أبي إسحاق، عن الأَسْوَدِ، عن عائِشَةَ، قالتْ: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجْنِبُ، ثم ينامُ، ولا يَمَسُّ ماءً حتى يقومَ بعدَ ذلك فَيَغْتَسِلَ. ورُوِيَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَطُوفُ على نِسَائِه بغُسْلٍ واحِدٍ. [رواهُ البُخَارِيُّ](27)، ولأنَّه حَدَثٌ يُوجِبُ الغُسْلَ، فلا يُسْتَحَبُّ الوضوءُ
(22) في الأصل زيادة: "بها"، وليس في صحيح مسلم. وفي الصحيح:"تتبعين".
(23)
وتقدم صفحة 300.
(24)
أخرجه أبو داود، في: باب الجنب يأكل، وباب من قال: الجنب يتوضأ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 50، 51. والنسائي، في: باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل، باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 114. وابن ماجه، في: باب من قال يجزئه غسل يديه، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 195. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 102، 119، 192، 279.
(25)
أخرجه أبو داود، في: باب [في] الجنب يؤخر الغسل، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 52. وابن ماجه، في: باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 192. والترمذي، في: باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 181. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 111، 146، 171.
(26)
المسند 6/ 43.
(27)
سقط من: الأصل. والحديث أخرجه البخاري، في: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، من كتاب الغسل، وفي: باب كثرة النساء، وباب من طاف على نسائه في غسل واحد. صحيح البخاري =
مع بقائِهِ، كالحَيْضِ. ولنا، ما رُوِيَ أنَّ عُمَرَ سأل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أيرقدُ أحدُنا، وهو جُنُبٌ؟ قال:"نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ". مُتَّفَقٌ عليه (28). وعن أبي سعيدٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهْلَه ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ". رواه مسلمٌ (29). وعن عائشةَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكلَ، أو ينامَ، تَوَضَّأَ. يَعْنِي وهو جُنُبٌ. رواه أبو داود (30). فأما حديثُ عائشةَ: يَنَامُ، وهو جُنُبٌ، ولا يَمَسُّ ماءً. فرواهُ أبو إسحاق، عن الأسْوَدِ، عن عائِشَةَ، ورواهُ غيرُ واحِدٍ عن الأَسْوَدِ، عن عائِشَةَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أنْ يَنَامَ. رواه شُعْبَةُ، والثَّوْرِيُّ، ويَرَوْنَ أنَّه غَلَطٌ مِن أبي إسْحَاق (31). قال أحمدُ: أبو إسْحَاق رَوَى عن الأسْوَدِ حديثًا خَالَفَ فيه الناسَ، فلم يَقُلْ أحَدٌ عَنِ الأسْوَدَ مِثْلَ ما قد قال، فلو أحَالَهُ على غيرِ الأسْوَدِ! والحديثُ الآخَرُ ليس فيه أنَّه لم يَتَوَضَّأْ حين أراد أنْ يعودَ، على أن هذه الأحاديثَ مَحْمُولَةٌ
= 1/ 79، 7/ 4، 44. ومسلم، في: باب جواز نوم الجنب إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 249. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 23. والنسائي، في: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، وفي: باب ذكر أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه، من كتاب النكاح. المجتبى 1/ 118، 6/ 44. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيمن يغتسل من نسائه غسلا واحدا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 194. والدارمي، في: باب الذي يطوف على نسائه في غسل واحد، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 192.
(28)
أخرجه البخاري، في: باب نوم الجنب، من كتاب الغسل. صحيح البخاري 1/ 80. ومسلم، في: باب جواز نوم الجنب إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 248، 249. وأبو داود، في: باب في الجنب ينام، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 50. والترمذي، في: باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 183. النسائي، في: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 115. وابن ماجه، في: باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 193. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 17، 46، 79، 102، 112، 392.
(29)
أخرجه مسلم، في: باب جواز نوم الجنب إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 249. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 233. وابن ماجه، في: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 193. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 28.
(30)
في: باب من قال: الجنب يتوضأ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 51.
(31)
انظر: باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، من أبواب الطهارة، من سنن الترمذي. عارضة الأحوذي 1/ 182.