الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنها الماءُ، قال أبو داود: قلتُ لأَحْمدَ: إذا تَوَضَّأ فأَدْخَلَ رِجْلَه في الماءِ، فأخْرَجَها؟ قال: يَنْبَغِى أن يُمِرَّ يَدَهُ عَلَى رِجْلِه، ويُخَلِّلَ أصَابِعَه. قلتُ: فإنْ لَمْ يَفْعَلْ، يُجْزِئُه؟ قال: أرْجُو أن يُجْزِئَه مِن التَّخْلِيلِ (6) أن يُحَرِّكَ رِجْلَه في الماءِ، فإنَّه رُبَّما زَلَقَ الماءُ عن الجَسَدِ في الشِّتَاءِ.
قِيلَ لَهُ: مَنْ تَوَضَّأ يُحَرِّكُ خَاتِمَه؟ قال: إن كانَ ضَيِّقًا لا بُدَّ أن يُحَرِّكَه، وإن كان وَاسِعًا يُدْخِلُ (7) الماءَ أجْزَأَهُ، وقد رَوَى أبو رافِع، رضىَ اللهُ عنه، أن رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتِمَه (8). وإذا شَكَّ في وُصُولِ الماءِ إلى ما تَحْتَه وَجَبَ تَحْرِيكُه؛ لِيَتَيَقَّنَ وُصُولَ الماءِ [إلى ما تحتَه](9)، لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ وُصُولِه.
وإن الْتَفَّ بَعْضُ أصَابِعهِ عَلَى بَعْضٍ وكان مُتَّصِلًا، لَمْ يَجبْ فَصْلُ إحْداهما مِن الأُخْرَى، لأنَّهما صارَتَا كأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ. وإن لم يَكُنْ مُتَّصِلًا (10) وَجَبَ إيصالُ الماءِ إلى ما بينهما.
22 - مسألة؛ قال: (وغَسْلُ المَيَامِنِ قَبْلَ المَيَاسِرِ)
لا خِلَافَ بَيْن أهْلِ العِلْمِ - فيما عَلِمْنا - في اسْتِحْبابِ البَدَاءَةِ باليُمْنَى، ومِمَّنْ رُوِىَ ذلك عنه أهْلُ المدينة، وأهْلُ العِرَاقِ، وأَهْلُ الشَّامِ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، وأجْمَعُوا علَى أنّه لا إعادَةَ عَلَى مَنْ بدأَ بيَسَارِهِ قبلَ يَمينهِ. وأصلُ الاسْتِحْباب في ذلك (1) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُعْجِبُه ذلك، ويَفْعَلُه، فرَوَتْ عائشةُ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُحِبُّ التَّيَمُّنَ في تَنَعُّلِه وتَرَجُّلِه وطُهُورِهِ وفى شَأْنِه كُلِّه. مُتَّفَقٌ عليه (2). وعن
(6) في الأصل: "التخلل".
(7)
في م زيادة: "فيه".
(8)
أخرجه ابن ماجه، في: باب تخليل الأصابع، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 153.
(9)
في م: "إليه".
(10)
في م: "ملتصقا".
(1)
في م زيادة: "ما روى".
(2)
تقدم في المسألة 14، صفحة 136
أبى هُرَيْرة، رضىَ اللهُ عنه، قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا تَوَضَّأْتُم فابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُم". رَوَاه ابنُ مَاجَه (3). وحَكَى عُثْمانُ وعَلِىّ، رضىَ اللهُ عنهما، وُضُوءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: فَبَدأ باليُمْنَى قَبْلَ اليُسْرَى. رَوَاهُما أبُو دَاوُد (4). ولا يَجِبُ ذلك لأنَّ اليَدَيْنِ بَمنْزِلةِ العُضْوِ الواحِدِ، وكذا الرِّجْلانِ؛ فإنَّ اللهَ تَعالَى قال:{وَأَيْدِيكُمْ} ، {وَأَرْجُلَكُمْ} (5). ولم يُفْصِّلْ، والفقهاءُ يُسَمُّون أعْضاءَ الوُضُوءِ أَرْبَعة، يَجْعَلُونَ اليَدَيْنِ عُضْوًا، والرِّجْلَيْن عُضْوًا، ولا يَجِبُ التَّرْتِيب في العُضْوِ الواحِدِ.
(3) في: باب التيمن في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 141.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الانتعال، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 390.
(4)
في: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 24 - 26.
(5)
سورة المائدة 6.