الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَزُولُ اليَقِينُ بِالشَّكِّ. فإن اتَّصَلَ الانْقِطَاعُ، تَبَيَّنا أنَّه كان مُبْطِلًا، فبَطَلَتِ الطَّهارَةُ والصَّلَاةُ به.
102 - مسألة؛ قال: (وأكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا)
هذا قَوْلُ أكْثَرِ أهلِ العِلْمِ. قال [أبو عيسى](1) التِّرْمِذِىُّ: أجمعَ أهلُ العِلْمِ مِن أصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ بعدَهم على أنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أربعين يومَّا، إلَّا أنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذلك، فتَغْتَسِلُ وتُصَلِّى. وقال أبو عُبَيْد: وعلى هذا جَمَاعَةُ النَّاسِ، ورُوِىَ هذا عن عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وعثمانَ بن أبي العاصِ (2)، وعَائِذِ بنِ عَمْرٍو (3)، وأنَسٍ، وأمِّ سَلَمَة، [رَضِىَ اللهُ عنهم](4). وبهِ قال الثَّوْرِىُّ، وإسحاقُ، وأصحابُ الرَّأْىِ. وقال مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ: أكْثَرُهُ سِتُّونَ يومًا. وحكَى ابْنُ عَقِيل، عن أحمدَ، رِوَايَةً مِثْلَ قَوْلِهِما؛ لأنَّهُ رُوِىَ عن الأوْزَاعِىِّ أنَّه قال: عِنْدَنا امْرَأَةٌ تَرَى النِّفَاسَ شَهْرَيْنِ. ورُوِىَ مِثْلُ ذلك عن عَطَاء أنَّه وَجَدَهُ. والمَرْجِعُ في ذلك إلى الوُجُودِ، قال الشَّافِعِىُّ: وغَالِبُه (5) أَرْبَعُونَ يومًا. ولَنا، ما رَوَى أبو سَهلٍ كَثِيرُ بنُ زِيادٍ، عن مُسَّةَ الأَزْديَّة، عن أُمِّ سَلَمَة، قالتْ: كانت النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ على عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أرْبَعِينَ يومًا وأرْبَعِينَ ليلةً. رواه أبو داود والتِّرْمِذِىُّ (6)، وقال:[هذا الحَدِيث](7) لا
(1) سقط من: الأصل. والنقل عن الترمذي، في: باب ما جاء في كم تمكث النفساء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 299.
(2)
أبو عبد اللَّه عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفى، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فأسلم، واستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على الطائف، وعاش إلى خلافة عثمان رضى اللَّه عنه. أسد الغابة 3/ 579، 580.
(3)
أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزني، كان ممن بايع بيعة الرضوان، وتوفي في إمارة عبد اللَّه بن زياد، أيام يزيد بن معاوية أسد الغابة 3/ 147، 148.
(4)
سقط من الأصل.
(5)
في م: "غالبه".
(6)
أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في وقت النفساء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 74. والترمذي، في: باب ما جاء في كم تمكث النفساء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 228. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب النفساء كم تجلس، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 213. والدارمى، في: باب في المرأة الحائض تصلى في ثوبها إذا طهرت، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 229. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 300، 304، 309.
(7)
سقط من: الأصل. وفى سنن الترمذي: "هذا حديث غريب".