الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عُمَر، وعَلِىّ، وابنِ عُمَر، وزيدِ بن ثابتٍ، وسَهْلِ بنِ سعد (35)، وأنس، وأبي هُرَيْرَة، وعُرْوَة. ورَوَى حُذَيْفَة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتَى سُبَاطةَ (36) قَوْمٍ، فبالَ قائِمًا. رَوَاه البُخَارِىُّ، وغيرُه (37). ولَعَلَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَعلَ ذلك لتَبْيِينِ الجَوَازِ، ولم يَفْعَلْه إلا مَرةً واحدةً (38)، ويَحْتَمِلُ أنَّه كان في مَوْضِعٍ لا يتمَكَّنُ مِن الجُلوسِ فيه. وقيل: فَعَلَ ذلك لِعِلَّةٍ كانت بمَأْبِضِه. والمَأْبِضُ: ما تحت الرُّكبةِ من كلِّ حيوانٍ.
فصل:
ويُسْتَحَبُّ أنْ لا يَرْفَعَ ثَوْبَه حتَّى يَدْنُوَ من الأرضِ؛ لما رَوَى أبُو دَاوُد (39)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه كان إذا أرادَ الحاجةَ لا يَرْفَعُ ثَوْبَه حتى يَدْنُوَ مِن الأرضِ. ولأنَّ ذلك أسْتَرُ له، فيكونُ أَوْلَى.
فصل: ولا يجوزُ أن يَبُولَ في طريقِ الناسِ، ولا مَوْرِدِ ماءٍ، ولا ظِلٍّ يَنْتَفِعُ بهِ الناسُ؛ لما رَوَى مُعاذ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ؛ البَرازَ في الْمَوَارِدِ، وقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ". رَوَاهُ أبُو دَاوُد (40)، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(35) أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدى الصحابى، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، اختلف في وفاته سنة ثمان وثمانين أو إحدى وتسعين، ومولده قبل الهجرة بخمس سنين. تهذيب التهذيب 1/ 252، 253.
(36)
السباطة: الكناسة.
(37)
أخرجه البخاري، في: باب البول قائما وقاعدا، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 66. ومسلم، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 228. وأبو داود، في: باب البول قائما، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 6. والترمذي، في: باب الرخصة في البول قائمًا، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 30. والنسائي، في: باب الرخصة في الاقتراب عند الحاجة، وباب الرخصة في البول في الصحراء قائما، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 21، 26. وابن ماجه، في: باب ما جاء في البول قائما، من كتاب الطهارة سنن ابن ماجه 1/ 111. والدارمى، في: باب في البول قائما، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 171. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 382، 402.
(38)
سقط من: الأصل.
(39)
في: باب كيف التكشف عند الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 4. وأخرجه أيضًا الترمذي، في: باب في الاستتار عند الحاجة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 31.
(40)
في: باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 6. وأخرجه أيضًا ابن ماجه، في: باب النهى عن الخلاء على قارعة الطريق، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 119. وروى الإمام أحمد، عن ابن عباس نحوه. انظر: المسند 1/ 229.