الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هِىَ احْتَلَمَت؟ فقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الماءَ". مُتَّفَقٌ عليه (5)، فخُروجُ المَنِىّ الدَّافِقِ بشَهْوةٍ (6)، يُوجِبُ الغُسْلَ مِنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ في يَقظَةٍ أو في نَوْمٍ. وهو قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهاءِ. قالَهُ التِّرْمِذِىُّ (7). ولا نَعْلُم فِيهِ خِلَافًا.
فصل:
فإنْ خَرَجَ شَبِيهُ المَنِىِّ؛ لمَرَضٍ أو إِبْرِدَةٍ (8) لَا عن شَهْوةٍ، فلا غُسْلَ فِيهِ. وهذا قولُ أبِى حَنِيفَةَ ومالِكٍ. وقالَ الشَّافِعِىُّ: يَجِبُ بهِ الغُسْلُ. ويَحْتَمِلهُ كَلَامُ الْخِرَقِىِّ؛ لِقَوْلهِ عليه السلام: "إذَا رَأَتِ الماءَ". وقَوْلِهِ: "الماءُ مِنَ الماءِ (9) ". ولأنَّه مَنِىٌّ خارِجٌ فأوْجَبَ الغُسْلَ، كما لو خَرَجَ حالَ الإِغْمَاءِ. ولنا، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَصَفَ المَنِىَّ المُوجِبَ للغُسْلِ بكَوْنِه أبْيَضَ غَلِيظًا، وقال لِعَلِىٍّ:"إذا فَضَخْتَ (10) الماءَ فاغْتَسِلْ". رَواه أبو داود (11)، والأَثْرَمُ: "إذا رَأَيتَ (12) فَضْخَ الماءِ
(5) أخرجه البخاري، في: باب الحياء في العلم، من كتاب العلم، وفى: باب إذا احتلمت المرأة، من كتاب الغسل، وفى: باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين، من كتاب الأدب. صحيح البخاري 1/ 44، 79، 8/ 36. ومسلم، في: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 251. والنسائي، في: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 94. وابن ماجه، في: باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 197. والدارمى، في: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 195. والإِمام مالك، في: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل. الموطأ 1/ 51. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 90، 6/ 292، 302، 306.
(6)
في الأصل زيادة: "ينقض الوضوء".
(7)
أي: "وهو قول عامة الفقهاء". انظر: عارضة الأحوذى 1/ 188.
(8)
في م: "برد". والإِبردة، بالكسر: برد في الجوف.
(9)
أخرجه مسلم، في: باب إنما الماء من الماء، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 269. وأبو داود، في: باب في الإِكسال، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 49. والترمذي، في: باب ما جاء أن الماء من الماء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 168. والنسائي، في: باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 96. وابن ماجه، في: باب الماء من الماء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 199. والدارمى، في: باب الماء من الماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 194. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 29، 5/ 416، 421.
(10)
أي: دفقت.
(11)
في: باب في المذى، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 47. والنسائي، في: باب الغسل من المنى، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 93. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 109.
(12)
سقط من: الأصل.