الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ السِّوَاكِ وسُنَّةِ الوُضُوءِ
14 - مَسْأَلَةٌ؛ قال أبوُ القاسِم: (والسِّوَاكُ سُنَّةٌ، يُسْتَحَبُّ عِنْد كُلِّ صَلَاةٍ)
أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ السِّوَاكَ سُنَّةً غَيْرَ واجِبٍ، ولا نَعْلَمُ أحدًا قال بوجُوبِهِ إلا إسحاقَ وداود؛ لأنه مَأْمُورٌ به، والأمْرُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ. وقد رَوَى أبو داود بإسْنادِهِ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بالوُضُوءِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا وغيرَ طاهِرٍ، فلَمَّا شَقَّ ذلك عليه أُمِرَ بالسِّوَاكِ لِكلِّ صَلَاةٍ (1).
ولنا قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُم بالسِّواكِ عند كُلِّ صلاةٍ". مُتَّفَقٌ عليه (2)، يَعْنِى لأَمَرْتُهُم أمْرَ إيجابٍ؛ لأنَّ المَشَقَّةَ إنَّما تَلْحَقُ بالإِيجابِ لا بالنَّدْبِ، وهذا يَدُلُّ على أن الأَمْرَ في حَدِيثِهم أَمْرُ نَدْبٍ واسْتِحْبَابٍ، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ ذلك وَاجبًا في حَقِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الخُصُوصِ، جَمْعًا بين الخَبَرَيْنِ،
(1) أخرجه أبو داود، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 12. والدارمى، في: باب قوله {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي 1/ 168، 169. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 225.
وفي م: "أمر بالسواك عند كل صلاة".
(2)
أخرجه البخاري، في: باب السواك يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، وفى: باب سواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصيام. وفى: باب ما يجوز من اللَّوْ، من كتاب التمنى. صحيح البخاري 2/ 5، 40، 9/ 106. وليس في الموضع الأخير:"عند كل صلاة". ومسلم، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 220. وأبو داود، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 11. والترمذي، في: باب ما جاء في السواك، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 38، 39. والنسائي، في: باب الرخصة في السواك بالعشى للصائم، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 16. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 105. والدارمى، في: باب السواك، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 174. والإمام مالك، في: باب ما جاء في السواك، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 66. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 80، 120، 2/ 245، 250، 259، 287، 399، 400، 429، 433، 460، 509، 517، 531، 4/ 114، 116، 5/ 193، 410، 6/ 325، 429.