المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في دية المنافع - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌(فصل) في دية المنافع

الإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ» رواه الترمذي وصحَّحه (1).

(وَفِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ) مِن أصابعِ اليدَينِ أو الرِّجلَينِ (ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ)؛ لأنَّ في كلِّ أصبعٍ ثلاثَ مَفاصِلَ، (وَالإِبْهَامُ) فيه (مَفْصِلَانِ، وَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ) منهما (نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ؛ كَدِيَةِ السِّنِّ)، يعني: أنَّ في كلِّ سِنٍّ، أو نابٍ، أو ضِرسٍ - ولو مِن صغيرٍ ولم يَعُدْ- خَمساً مِن الإبلِ؛ لخبرِ عمرو بنِ حَزْمٍ مرفوعاً (2):«فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ» رواه النسائي (3).

(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

(وَ) يجبُ (فِي كُلِّ حَاسَّةٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَهِيَ)، أي: الحَواسُّ: (السَّمْعُ، وَالبَصَرُ، وَالشَّمُّ، وَالذَّوْقُ)؛ لحديثِ: «وَفِي السَّمْعِ

(1) رواه الترمذي (1391)، وابن الجارود (780)، وابن حبان (6012)، من طريق الحسين بن واقد، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً. وصححه الترمذي، وابن الجارود، وابن حبان، وابن القطان، وابن الملقن، والألباني، وحسنه عبد الحق، قال ابن القطان:(ولا أعلم له علة تمنع من تصحيحه). ينظر: بيان الوهم 5/ 408، البدر المنير 8/ 457، الإرواء 7/ 316.

(2)

قوله (مرفوعاً) سقطت من (ق).

(3)

زاد في (ق): مرفوعاً. وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....

ص: 358

الدِّيَةُ» (1)، ولقضاءِ عمرَ رضي الله عنه في رَجُلٍ ضَرَب رجلاً فذهَب سَمعُهُ وبَصرُهُ ونِكاحُهُ وعَقلُهُ؛ بأربعِ دِياتٍ (2)، والرجلُ حيٌّ.

(وَكَذَا) تجبُ الدِّيةُ كاملةً (فِي الكَلَامِ، وَ) في (العَقْلِ، وَ) في (مَنْفَعَةِ المَشْيِ، وَ) في منفعةِ (الأَكْلِ، وَ) في منفعةِ (النِّكَاحِ، وَ) في (عَدَمِ استِمْسَاكِ البَوْلِ، أَوِ الغَائِطِ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن هذه منفَعَةٌ كبيرةٌ ليس في البدنِ مِثلُها؛ كالسمعِ والبصرِ.

وفي ذَهابِ بعضِ ذلك إذا عُلِمَ بقَدْرِه؛ ففي بعضِ الكلامِ

(1) رواه البيهقي (16224) من طريق رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً. وفيه رشدين وابن أنعم وهما ضعيفان كما في التقريب، ولذا ضعفه ابن حزم والألباني، قال ابن حزم:(ولا في السمع أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحيح ولا سقيم). ينظر: المحلى 11/ 74، الإرواء 7/ 321.

(2)

رواه عبد الرزاق (18183)، وابن أبي شيبة (26892)، والبيهقي (16228) من طريق عن عوف الأعرابي قال: سمعت شيخاً قبل فتنة ابن الأشعث فنعت نعته، قالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة، قال: رمى رجل رجلاً بحجر في رأسه، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره، فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات. وحسنه الألباني، وقال:(ورجاله ثقات رجال الشيخين).

وضعفه ابن حزم، وقال:(لا يصح، لأن أبا المهلب لم يدرك عمر)، ولم نقف على ذلك عن الحفاظ، إلا أن شعبة قال:(لم يسمع من أُبي بن كعب)، وقد اختُلف في وفاة أُبي هل كانت في خلافة عمر أو في خلافة عثمان، فعلى الثاني وهو الذي صححة أبو نعيم يتوجه قول ابن حزم، وعلى الأول وهو قول الأكثر على ما قاله ابن عبد البر: فلا دلالة على أنه لم يدركه. ينظر: المراسيل ص 143، المحلى 11/ 74، الإصابة 1/ 181، الإرواء 7/ 322.

ص: 359

بحسابِه، ويُقْسَمُ على ثمانيةٍ وعشرين حَرفاً، وإن لم يُعلَمْ قَدْرُ الذاهِبِ فحُكُومَةٌ.

(وَ) يجبُ (فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّعُورِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَهِيَ)، أي: الشعورُ الأربعةُ: (شَعْرُ الرَّأْسِ، وَ) شعرُ (اللِّحْيَةِ، وَ) شعرُ (الحَاجِبَيْنِ، وَأَهْدَابُ (1) العَيْنَيْنِ)، رُوي عن عليٍّ، وزيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنهما:«فِي الشَّعْرِ (2) الدِّيَةُ» (3)، ولأنَّه أذْهَبَ الجمالَ على الكمالِ.

وفي حاجِبٍ نصفُ الديةِ، وفي هُدْبٍ رُبعُها، وفي شاربٍ حُكومَةٌ.

(فَإِنْ عَادَ) الذاهبُ مِن تلك الشُّعورِ (فَثَبَتَ (4)؛ سَقَطَ مُوجَبُهُ)،

(1) قال في المطلع (ص 447): (أهداب العينين: واحدها: هُدْب بوزن قُفْل: ما نبت من الشعر على أشفار العين).

(2)

في (أ) و (ب) و (ع): الشعور.

(3)

أما أثر علي: فرواه عبد الرزاق (17374)، وابن أبي شيبة (26875) من طريق المنهال بن خليفة، عن تميم بن سلمة - وسماه عند ابن أبي شيبة: سلمة بن تمام -، قال:«أفرغ رجل على رأس رجل قِدراً فذهب شعره، فذهب إلى عليٍّ فقضى عليه بالدية كاملة» . والمنهال ضعيف. ينظر: التقريب ص 547.

وأما أثر زيد: فرواه ابن أبي شيبة (26876)، والبيهقي (16330) من طريق حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت، قال:«في الشعر إذا لم ينبت الدية» . قال البيهقي: (هذا منقطع، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به)، ثم نقل عن ابن المنذر أنه قال:(ولا يثبت عن عليٍّ وزيدٍ ما روي عنهما).

(4)

في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): فنبت.

ص: 360

فإن كان أخَذَ شيئاً رَدَّه، وإن تَرَك مِن لِحيَةٍ أو غيرِها ما لا جمالَ فيه؛ فَدِيَتُه (1) كاملةٌ.

(وَ) يجبُ (فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً)، قَضى به عمرُ (2)، وعثمانُ (3)، وعليٌّ (4)، وابنُ عمرَ (5)، ولم يُعرَفْ لهم مخالِفٌ مِن الصحابةِ رضي الله عنهم، ولأنَّ قَلعَ عَيْنِ الأعورِ يَتَضَمَّنُ إذْهابَ البصرِ كلِّه؛ لأنَّه يحصُلُ بعينِ الأعْوَرِ ما يحصُلُ بالعَينَيْنِ.

(1) في (ق): فدية.

(2)

رواه عبد الرزاق (17431)، وابن أبي شيبة (27009) من طريق قتادة، عن أبي مجلز، عن عبد الله بن صفوان:«أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة» . وصحح إسناده الألباني. ينظر: الإرواء 3/ 315.

ورواه عبد الرزاق (17430)، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب:«في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة، وفي عين المرأة إذا لم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة» .

(3)

رواه عبد الرزاق (17428)، وابن أبي شيبة (27010) من طرق عن أبي عياض:«أن عمر وعثمان اجتمعَا على أن في عين الأعور الدية كاملة» ، قال الألباني:(إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول). ينظر: الإرواء 7/ 316.

(4)

رواه عبد الرزاق (17432)، وابن أبي شيبة (27011) من طريق قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي:«في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمداً إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عيناً وأخذ نصف الدية» ، وصحح إسناده الألباني. ينظر: الإرواء 3/ 316.

(5)

رواه ابن أبي شيبة (27012) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال:«إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة» . وصححه الألباني. ينظر: الإرواء 3/ 316.

ص: 361

وإن قَلَع صحيحٌ عينَ أعوَرَ أُقِيدَ بشَرطِه، وعليه معه نِصفُ الدِّيةِ.

(وَإِنْ قَلَعَ الأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ) العَينَينِ (المُمَاثِلَةِ لِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ عَمْداً؛ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ (1) كَامِلَةٌ، وَلَا قِصَاصَ)، رُوي عن عمرَ (2)، وعثمانَ (3)، ولا يُعرَفُ لهما مخالِفٌ مِن الصحابةِ، ولأنَّ القِصاصَ يُفضِي إلى استيفاءِ جميعِ البَصَرِ مِن الأعورِ، وهو إنما أذْهَبَ بَصَر عينٍ واحدةٍ.

وإن كان قَلَعَها خطأً فنصفُ الدِّيةِ.

(وَ) يجبُ (فِي قَطْعِ يَدِ الأَقْطَعِ) أو رجلِه ولو عمداً؛ (نِصْفُ الدِّيَةِ؛ كَغَيْرِهِ)، أي: كغيرِ الأقْطَعِ، وكبقيةِ الأعضاءِ.

ولو قَطَع يدَ صحيحٍ أُقِيدَ بشَرطِه.

(1) في (أ) و (ع): الدية.

(2)

رواه عبد الرزاق (17440) من طريق ابن جريج، عن محمد بن أبي عياض:«أن عمر، وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه» ، وابن أبي عياض لم نعرفه، ولعله أبو عياض المدني، وهو لا يعرف أيضاً.

(3)

رواه عبد الرزاق (17438)، والبيهقي (16300) من طريق أبي عياض: أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح، فقال:«عليه دية عينه، ولا قود عليه» ، وأبو عياض مدني لا يعرف كما قال ابن حجر. ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 194.

ص: 362