الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شقيقةٍ وأخٍ لأبٍ: للبنتِ النِّصفُ، وللشقيقةِ الباقي، وسَقَط (1) الأخُ لأبٍ (2) بالشقيقةِ؛ لكونِها صارت عصبةً مع البنتِ.
(ولِلذَّكَرِ) الواحِدِ (أَوِ الأُنْثَى) الواحدةِ أو الخُنثى (مِنْ وَلَدِ الأُمِّ السُّدُسُ، وَلاِثْنَيْنِ) منهم ذَكَرَيْنِ، أو أنثيين، أو خُنثيين، أو مختلفين، (فَأَزْيَدَ؛ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ)، لا يُفَضَّلُ ذَكرُهُم على أنثاهُم؛ لقولِهِ تعالى:(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)[النساء: 12]، أجمعَ العلماءُ على أنَّ المرادَ هنا ولدُ الأُمِّ (3).
(فَصْلٌ في الحَجبِ)
وهو لغةً: المنعُ، واصطلاحاً: مَنْعُ مَن قام به سببُ الإرثِ مِن الإرثِ بالكليَّةِ أو مِن أَوْفَرِ حظَّيْهِ (4).
ويُسمَّى الأوَّلُ: حَجْبَ حِرمان، وهو المرادُ هنا.
(1) في (ع): يسقط
(2)
في (أ) و (ع): للأب.
(3)
الاجماع لابن المنذر (ص 93).
(4)
في (ع): حظه.
(تَسْقُطُ (1) الأَجْدَادُ بِالأَبِ)؛ لإدلائِهِم به، (وَ) يَسقُطُ (الأَبْعَدُ) مِن الأجدادِ (بِالأَقْرَبِ)؛ لذلك.
(وَ) تَسقُطُ (الجَدَّاتُ) مِن قِبَلِ الأُمِّ والأبِ (بِالأُمِّ)؛ لأنَّ الجدَّاتِ يَرِثْنَ بالولادةِ، والأُمُّ أَوْلَاهُنَّ؛ لمباشرتِها الولادةَ.
(وَ) يَسقُطُ (وَلَدُ الابْنِ بِالابْنِ) ولو لم يُدْلِ به؛ لقُربِهِ.
(وَ) يَسقُطُ (وَلَدُ الأَبَوَيْنِ) ذكراً كان أو أنثى (بِابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ) وإنْ نَزَل، (وَأَبٍ)، حكاه ابنُ المنذرِ إجماعاً (2).
(وَ) يَسقُطُ (وَلَدُ الأَبِ بِهِمْ)، أي: بالابنِ، وابنِهِ وإن نَزَل، والأبِ، (وَبِالأَخِ لأَبَوَيْنِ)، وبالأختِ لأبوَيْنِ إذا صارت عصبةً مع البنتِ، أو بنتِ الابنِ.
(وَ) يَسقُطُ (وَلَدُ الأُمِّ بِالوَلَدِ) ذَكراً كان أو أنثى، (وَبِوَلَدِ الابْنِ) كذلك، (وَبِالأَبِ، وَأَبِيهِ) وإنْ علَا.
(وَيَسْقُطُ بِهِ)، أي: بأبي الأبِ وإن علَا (كُلُّ ابْنِ أَخٍ، وَ) كلُّ (عَمٍّ) وابنِهِ؛ لقُرْبِهِ.
ومَن لا يَرِثْ لرقٍّ أو قتلٍ أو اختلافِ دِينٍ لا يُحجَبُ حِرماناً ولا نُقصاناً.
(1) في (أ) و (ب) و (ع): فتسقط.
(2)
الإجماع لابن المنذر (ص 92).