الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)
أصلُ أمٍّ: أُمَّهَةٌ، ولذلك جُمِعت على أمهاتٍ باعتبارِ الأصلِ.
(إِذَا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَهُ) ولو مُدَبَّرَةً أو مُكاتَبَةً، (أَوْ) أَوْلَدَ (أَمَةً لَهُ وَلِغَيْرِهِ)، ولو كان له جزءٌ يسيرٌ منها، (أَوْ أَمَةً) لِـ (وَلَدِهِ) كلِّها أو بعضِها لم يَكُن الابنُ وطِئها، قد (خُلِقَ وَلَدُهُ حُرًّا)؛ بأن حمَلَتْ به في ملكِه، (حَيًّا وُلِدَ أَوْ مَيِّتاً، قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الإِنْسَانِ) ولو خَفيًّا، (لَا) بإلقاءِ (مُضْغَةٍ أَوْ جِسْمٍ بِلَا تَخْطِيطٍ؛ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ)، ولو لم يَملِكْ غيرَها؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ يَرفعُه:«مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» رواه أحمدُ وابنُ ماجه (1).
(1) رواه أحمد (2759)، وابن ماجه (2515)، والحاكم (2191) من طريق شريك، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الحاكم:(حديث صحيح الإسناد)، وتعقبه الذهبي بقوله:(حسين متروك)، واعترضه ابن الملقن أيضاً، فقال:(فيه نظر؛ فإن في إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي قد ضعفوه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه تشبه بعضها بعضاً، يكتب حديثه، لم أجد في حديثه منكراً جاوز المقدار. وقال البيهقي: ضعفه أكثر أصحاب الحديث، وضعفه أيضاً عبد الحق في أحكامه)، ووافقه ابن حجر، والبوصيري، والألباني، وزاد علة أخرى: وهي ضعف شريك بن عبد الله القاضي، إلا أن شريكاً تابعه الثوري عند الدارقطني (4232). ينظر: البدر المنير 9/ 753، التلخيص الحبير 4/ 519، مصباح الزجاجة 3/ 97، الإرواء 6/ 185.
وإن أصابَها في ملكِ غيرِه بنكاحٍ أو شبهةٍ ثم مَلَكها حامِلاً؛ عَتَق الحملُ، ولم تَصِرْ أُمَّ ولدٍ.
ومَن مَلَك أمةً حامِلاً فوطِئها؛ حرُم عليه بيعُ الولدِ، ويَعتِقُهُ.
(وَأَحْكَامُ أُمِّ الوَلَدِ) كـ (أَحْكَامِ الأَمَةِ) القِنِّ؛ (مِنْ وَطْءٍ، وَخِدْمَةٍ، وَإِجَارَةٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كإعارةٍ وإيداعٍ؛ لأنَّها مملوكةٌ له ما دام حيًّا، (لَا فِي نَقْلِ المِلْكِ فِي رَقَبَتِهَا، وَلَا بِمَا يُرَادُ لَهُ)، أي: لنقلِ الملكِ، فالأولُ:(كَوَقْفٍ، وَبَيْعٍ)، وهبةٍ، وجَعلِها صداقاً، ونحوِه، (وَ) الثاني: كـ (رَهْنٍ، وَ) كذا (نَحْوِهَا)، أي: نحوِ المذكوراتِ؛ كالوصيَّةِ بها لحديثِ ابنِ عمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه نهى عن بيعِ أمهاتِ الأولادِ، وقال:«لَا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا السَّيِّدُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» رواه الدارقطني (1).
(1) رواه الدارقطني (4247) من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. وصححه ابن القطان، وقال كما في البدر المنير:(رواته كلهم ثقات، وعندي أن الذي أسنده ثقة خير من الذي أوقفه).
ورواه فليح عند الدارقطني (4249)، والثوري عند البيهقي (21765)، كلاهما عن ابن دينار، ورواه مالك (2871)، وعبيد الله عند الدارقطني (4246)، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر موقوفاً. ولذا قال البيهقي:(هكذا رواية الجماعة، عن عبد الله بن دينار، وغلط فيه بعض الرواة، عن عبد الله بن دينار، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا يحل ذكره)، ورجح الموقوف أيضاً: الدارقطني، والبيهقي، والخطيب البغدادي، وعبد الحق الأشبيلي، والألباني. ينظر: علل الدارقطني 13/ 192، تاريخ بغداد 1/ 283، السنن الكبرى 10/ 574، البدر المنير 9/ 755، الإرواء 6/ 187.
وتصحُّ كتابتُها، فإن أدَّت في حياتِه عَتَقَت، وما بَقِيَ بيدِها لها، وإن ماتَ وعليها شيءٌ عَتَقَت، وما بيدِها للورثةِ، ويَتبَعُها ولدُها مِن غيرِ سيدِها بعدَ إيلادِها فيَعْتِقُ بموتِ سيدِها.
وإذا جَنَت فُدِيَتْ بالأقلِّ مِن قِيمتِها يومَ الفِداءِ أو أرْشِ الجنايةِ.
وإن قَتَلَتْ سيِّدَها عَمداً أو خَطأً عتَقَتْ، وللورثةِ القصاصُ في العَمدِ أو الدِّيةُ، فيَلزَمُها الأقلُّ منها أو مِن قيمتِها؛ كالخطأ.
وإن أسلَمَت أُمُّ ولدِ كافرٍ مُنِعَ مِن غِشْيانِها، وحِيل بينَه وبينَها حتى يُسلِمَ، وأُجبِرَ على نَفقتِها إن عُدِمَ كَسبُها.