الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ الحُدُودِ)
جمعُ حدٍّ، وهو لغةً: المَنْعُ، وحدودُ اللهِ محارِمُه.
واصطلاحاً: عُقوبةٌ مُقدَّرةٌ شرعاً في مَعصيةٍ لتَمْنَعَ مِن الوقوعِ في مثلِها.
(لَا يَجِبُ الحَدُّ إِلَّا عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ)؛ لحديثِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ (1)» (2)،
(مُلْتَزِمٍ) أحكامَ المسلمين؛ مُسلماً كان أو ذِمَّيًّا،
(1) في (ح) و (أ) و (ب) و (ع): ثلاثة.
(2)
جاء من حديث عائشة ومن حديث علي رضي الله عنهما:
أما حديث عائشة رضي الله عنها: فرواه أحمد (24694)، وأبو داود (4398)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041)، وابن الجارود (148)، وابن حبان (142)، والحاكم (2350)، من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة مرفوعاً، بلفظ:«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل» . قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، والألباني.
قال ابن الملقن: (هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام يدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام، له طرق أقواها طريق عائشة رضي الله عنها، ثم قال: (بإسناد حسن، بل صحيح متصل، كلهم علماء).
وقال رجل ليحيى بن معين: هذا الحديث عندك واهٍ؟ فقال: (ليس يروي هذا إلا حماد بن سلمة، عن حماد - يعني: ابن أبي سليمان-)، قال الترمذي:(سألت محمداً -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظاً. قلت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه).
قال ابن حجر: (وفي إسناده حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه)، قال ابن الملقن:(أخرج له مسلم مقروناً، ووثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه الأعمش وابن سعد)، وقال عنه في التقريب:(صدوق له أوهام).
وأما حديث علي رضي الله عنه: فرواه أحمد (940)، وأبو داود (4402)، والترمذي (1423)، وابن ماجه (2042)، من طرق عن علي مرفوعاً:«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ» .
ورواه أبو داود (4399)، والنسائي في الكبرى (7305) موقوفاً.
واختلف الحفاظ فيه بين ترجيح الرفع والوقف: فقال الترمذي: (سألت محمداً -يعني: البخاري- عنه، يعني: حديث الحسن عن علي بن أبي طالب: «رفع القلم» الحديث. فقال: الحسن قد أدرك علياً. وهو عندي حديث حسن)، ورجحه مرفوعاً: الحاكم والألباني.
ورجح الموقوف: النسائي والدارقطني. قال ابن حجر: (ورجح النسائي الموقوف ومع ذلك فهو مرفوع حكماً).
ينظر: العلل الكبير ص 225، سؤالات الجنيد ص 341، علل الدارقطني 3/ 72، البدر المنير 3/ 226، فتح الباري 12/ 121، الدراية 2/ 198، الإرواء 2/ 4.
بخلافِ الحربيِّ والمستأمَنِ، (عَالِمٍ بالتَّحْرِيمِ)؛ لقولِ عمرَ، وعثمانَ (1)،
(1) أما أثر عمر رضي الله عنه: فرواه عبد الرزاق (13642)، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب: أن عاملاً لعمر كتب إلى عمر، أن رجلاً اعترف عبدُه بالزنا، فكتب إليه أن يسأله:«هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد الله، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده» ، قال ابن كثير:(وهذا إسناد صحيح إليه).
وأما أثر عثمان ومعه عمر رضي الله عنهما: فرواه عبد الرزاق (13644)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، حدثه قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم يرع إلا حبلها، وكانت ثيباً، فذهب إلى عمر فزعاً فحدثه فقال له عمر:«لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك» ، فأرسل إليها فسألها فقال:«حبلت؟ » قالت: نعم من مرغوش بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، فصادف عنده علياً وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشيروا علي، وكان عثمان جالساً، فاضطجع فقال علي، وعبد الرحمن:«قد وقع عليها الحد» ، فقال: أشر عليَّ يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال عثمان: «أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه» ، فأمر بها فجلدت مائة، ثم غربها، ثم قال:«صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم» . قال ابن كثير: (وهذا إسناد جيد).
وقد رواه الشافعي (ص 168)، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن يحيى بن حاطب حدثه به. وأعله الألباني بمسلم بن خالد وهو ضعيف. إلا أنه قد توبع بما تقدم، والإسناد السابق صحيح. ينظر: إرشاد الفقيه 2/ 359، الإرواء 7/ 342.
وعليٍّ: «لا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ» (1).
(فَيُقِيمُهُ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) مُطلقاً، سواءٌ كان الحدُّ للهِ؛ كحدِّ الزِّنا (2)، أو لآدميٍّ؛ كحدِّ القذفِ؛ لأنَّه يَفتَقِرُ إلى اجتهادٍ، ولا يُؤمَنُ
(1) رواه عبد الرزاق (13648)، وابن أبي شيبة (28547)، والبيهقي (17082)، من طريق الهيثم بن بدر، عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي؟ فقال: صدقت هي، وما لها حل لي. قال:«اذهب ولا تعد، كأنه درأ عنه بالجهالة» ، والإسناد فيه ضعف، قال الذهبي في الهيثم بن بدر:(فيه ضعف)، وحرقوص ذكره البخاري وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه شيء جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: التاريخ الكبير 3/ 131، الثقات 4/ 193، الجرح والتعديل 3/ 314، المغني في الضعفاء 2/ 715.
(2)
في (أ) و (ع): كزنا. مكان قوله (كحد الزنا).
مِن استيفائِه الحيفُ، فوَجَبَ تفويضُه إلى نائبِ اللهِ تعالى في خَلْقِه.
ويُقيمُهُ (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ)، وتحرُمُ (1) فيه؛ لحديثِ حكيمِ بنِ حزامٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسْتَقَادَ بِالمَسْجِدِ (2)، وَأَنْ تُنْشَدَ (3) الأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الحُدُودُ» (4).
(1) في (أ): ويحرم.
(2)
في (ح): في المسجد.
(3)
في (ق): يُنشد.
(4)
رواه وأبو داود (4490) من طريق صدقة بن خالد، حدثنا الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه به.
ورواه أحمد (15580)، عن حجاج، حدثنا الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام موقوفاً. قال أحمد:(لم يرفعه)، يعني: حجاج.
ورواه أحمد (15579)، عن وكيع، ثنا الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعاً.
والحديث ضعفه ابن الجوزي، والإشبيلي، وابن القطان، قال ابن القطان:(وعِلَّته الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان؛ فإنه لا يعرف بأكثر من رواية الشعيثي عنه، وروايته هو عن حكيم، وقد روى هذا الحديث وكيع عن الشعيثي المذكور، عن العباس بن عبد الرحمن، عن حكيم، ذكره الدارقطني، ولا يصح أيضاً، فإن العباس هذا لا يعرف كذلك، فأما الشعيثي فمختلف فيه، وثقه دحيم، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به)، وقال في البلوغ:(رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف).
وقال ابن حجر في التلخيص: (ولا بأس بإسناده)، وبنحوه قال ابن كثير، وحسنه الألباني، وأجاب ابن الملقن عن كلام ابن القطان بقوله:(وفي إسناده محمد بن عبد الله الشعيثي وقد وثقة غير واحد، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وفيه أيضاً زفر بن وثيمة، قال ابن القطان: حاله مجهولة. قلت: قد ذكره ابن حبان في ثقاته).
وللحديث أيضاً شواهد:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (حديث لا يقتل الوالد بولده)
مرسل مكحول: رواه ابن أبي شيبة (28653)، من طريق ابن فضيل، عن محمد بن خالد الضبي، عن مكحول مرسلاً:«جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم» ، وهو مرسل صحيح.
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: رواه ابن ماجه (2600)، من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن عجلان، أنه سمع عمرو بن شعيب، يحدث عن أبيه، عن جده:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد الحد في المساجد» ، وابن لهيعة ضعيف.
ينظر: العلل المتناهية 1/ 403، الأحكام الوسطى 1/ 296، بيان الوهم 3/ 344، إرشاد الفقيه 2/ 361، تحفة المحتاج 2/ 571، التلخيص الحبير 4/ 212، الإرواء 7/ 361.
وتحرُمُ شفاعةٌ وقبولُها في حدٍّ للهِ تعالى بعدَ أن يَبلُغَ الإمامَ.
ولسيِّدٍ مكلَّفٍ عالمٍ به وبشروطِهِ إقامتُه بجَلْدٍ، وإقامةُ تعزيرٍ على رقيقٍ كلِّه له.
(وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الحَدِّ قَائِماً)؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى إعطاءِ كلِّ عُضْوٍ حظَّه (1) مِن الضَّرْبِ، (بِسَوْطٍ) وسَطٍ (لَا جَدِيدٍ وَلا خَلَقٍ) -بفتحِ الخاءِ (2) -؛ لأنَّ الجديدَ يجرحُهُ، والخَلَقَ لا يُؤلِمُهُ.
(وَلَا يُمَدُّ، وَلَا يُرْبَطُ، وَلَا يُجَرَّدُ) المحدودُ مِن ثيابِهِ عندَ جلْدِه؛
(1) في (ع): حقه.
(2)
في (أ) و (ب) و (ح) و (ع): اللام.
لقولِ ابنِ مسعودٍ: «لَيْسَ فِي دِينِنَا مَدٌّ، وَلَا قَيْدٌ، وَلَا تَجْرِيدٌ» (1)، (بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ قَمِيصَانِ)، وإن كان عليه فَروٌ أو جُبةٌ محشُوَّةٌ نُزِعَت.
(وَلَا يُبَالَغُ بِضَرْبِهِ بِحَيْثُ يَشُقُّ الجِلْدَ)؛ لأنَّ المقصودَ تأديبُه لا إهلاكُه، ولا يَرفَعُ ضاربٌ يدَهُ بحيثُ يَبدو إبطُهُ.
(وَ) سُنَّ أن (يُفَرَّقَ الضَّرْبُ عَلَى بَدَنِهِ)؛ ليأخُذَ كلُّ عضوٍ منه حظَّه، ولأنَّ تواليَ الضربِ على عُضوٍ واحدٍ يُؤدِّي إلى القتلِ.
وُيكثِرُ منه في مواضِعِ اللَّحمِ؛ كالأَلْيتين، والفخذَيْنِ، ويُضرَبُ مِن جالِسٍ ظهرُه وما قاربَهُ.
(وَيُتَّقَى) وُجوباً (الرَّأْسُ، وَالوَجْهُ، وَالفَرْجُ، وَالمَقَاتِلُ)؛ كالفؤادِ، والخُصْيَتَيْنِ؛ لأنَّه ربَّما أدَّى ضَرْبُه على شيءٍ مِن هذه إلى قَتْلِه أو ذهابِ مَنفعةٍ.
(وَالمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِيهِ)، أي (2): فيما ذُكِر، (إِلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ جَالِسَةً)؛ لقولِ عليٍّ رضي الله عنه: «تُضْرَبُ المَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُلُ
(1) رواه عبد الرزاق (13522)، والبيهقي (17577)، من طريق جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن مسعود به. قال الألباني:(إسناد ضعيف ، فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود ، فإن جويبراً متروك). ينظر: الإرواء 7/ 364.
(2)
سقطت (أي) من (ع).
قَائِماً» (1)، (وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا لِئَلَاّ تَنْكَشِفَ)؛ لأنَّ المرأةَ عورةٌ، وفِعْلُ ذلك بها أسْتَرُ لها.
وتُعتبَرُ لإقامَتِه نيَّةٌ، لا موالاةٌ.
(وَأَشَدُّ الجَلْدِ) في الحدودِ (جَلْدُ الزِّنَا، ثُمَّ) جَلْدُ (القَذْفِ، ثُمَّ) جَلْدُ (الشُّرْبِ، ثُمَّ) جَلْدُ (التَّعْزِيرِ)؛ لأنَّ اللهَ تعالى خَصَّ الزِّنا بمزيدِ تأكيدٍ بقولِه: (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) النور: 2]، وما دونَه أخفُّ منه في العَدَدِ، فلا يجوزُ أن يَزيدَ عليه في الصِّفةِ.
ولا يُؤخَّرُ حَدٌّ لمرضٍ ولو رُجِيَ زوالُهُ، ولا لِحَرٍّ أو بردٍ ونحوِهِ، فإن خِيفَ مِن السَّوطِ لم يَتعَيَّنْ، فيُقامُ بطَرَفِ ثوبٍ ونحوِه.
ويُؤخَّرُ لسُكْرٍ حتى يَصحُوَ.
(وَمَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ فَالحَقُّ قَتَلَهُ)، ولا شيءَ على مَن حدَّهُ؛ لأنَّه أتى به على الوجهِ المشروعِ بأمرِ الله تعالى وأمْرِ رسولِه عليه السلام.
ومَن زاد ولو جلدةً، أو في السَّوطِ، أو بسوطِ لا يَحتَمِلُهُ فتَلِفَ المحدودُ؛ ضَمِنَه بِدِيَتِه.
(وَلَا يُحْفَرُ لِلمَرْجُومِ فِي الزِّنَا)، رَجلاً كان أو امرأةً؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ
(1) رواه عبد الرزاق (13532)، والبيهقي (17582)، من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى الجزار، عن علي به. والحسن بن عمارة متروك كما في التقريب، ولذا ضعف إسناده ابن حجر. ينظر: الدراية 2/ 98، التقريب ص 162.
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْفُرْ للجُهَنِيَّةِ» (1)، «وَلَا لليَهُودِيَّيْنِ» (2)، لكن تُشَدُّ على المرأةِ ثيابُها لئلا تَنكشِفَ.
ويجبُ في إقامةِ حَدِّ الزِّنا حضورُ إمامٍ أو نائبِهِ، وطائفةٍ مِن المؤمنين ولو واحداً.
وسُنُّ حضورُ مَن شَهِد، وبداءتُهُم برجْمٍ.
(1) رواه مسلم (1696)، من حديث عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبت حداً فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال:«أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها» ، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبةً لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ » .
(2)
رواه البخاري (6819)، ومسلم (1699)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً، فقال لهم:«ما تجدون في كتابكم» قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه، قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأُتي بها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجما، قال ابن عمر:«فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودي أجنأ عليها» .