المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)(ويلزمه)، أي: الزوج (أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌(فصل)(ويلزمه)، أي: الزوج (أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع)

المذهبِ: له إجبارُها عليه، كما في الإنصافِ وغيرِه (1).

وله مَنعُ ذِمِّيةٍ دخولَ بيعةٍ، وكنيسةٍ، وشُرْبِ ما يُسْكِرُها لا ما دونَه، ولا تُكره على إفسادِ صومِها، أو صلاتِها، أو سَبْتِهَا.

(فَصْلٌ)

(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

ليالٍ إذا طَلَبَت (2)؛ لأنَّ أكثرَ ما يُمكِنُ أن (3) يجمَعَ معها ثلاثاً مثلَها، وهذا قضاءُ كعبِ بنِ سوارٍ (4) عند عمرَ بنِ الخطابِ (5)، واشتهر ولم يُنكَر.

(1) الإنصاف (8/ 351)، منتهى الإرادات (2/ 124).

(2)

في (ق): طلبته.

(3)

قوله (يمكن أن) سقطت من (ق).

(4)

كذا في سائر النسخ، قال ابن ماكولا في الإكمال (4/ 392):(سُور: بضم السين المهملة وبالراء، فهو كعب بن سور، ولي قضاء البصرة لعمر رضي الله عنه، وقال ابن حجر: (بضم المهملة وسكون الواو). ينظر: الإصابة 5/ 480.

(5)

رواه عبد الرزاق (12586، 12587)، من طرق عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر، فقالت: زوجي خير الناس يقوم الليل، ويصوم النهار، فقال عمر:«لقد أحسنتِ الثناء على زوجك» ، فقال كعب بن سور: لقد اشتكت فأعرضت الشكية، فقال عمر:«اخرج مما قلت» ، قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة، له ثلاثة أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة، قال أبو زرعة:(الشعبي عن عمر مرسل).

ورواه عبد الرزاق (12588)، عن معمر، عن قتادة به. وهذا مرسل.

ورواه أيضاً (13481)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين به. وهذا مرسل أيضاً.

قال ابن عبد البر: (خبر عجيب مشهور)، وصححه الألباني لطرقه. ينظر: الاستيعاب 3/ 1318، جامع التحصيل ص 204، الإرواء 7/ 80.

ص: 152

وعند الأمةِ ليلةَ مِن سَبعٍ (1)؛ لأنَّ أكثرَ ما يجمَعُ معها ثلاثُ حرائِرُ، وهي على النصفِ.

(وَ) له أنْ (يَنْفَرِدُ إِنْ (2) أَرَادَ) الانفرادَ (فِي البَاقِي) إذا لم يَستغرِقْ زوجاتُهُ جميعَ اللَّيالي، فمَن تحتَه حُرَّةٌ له الانفرادُ في ثلاثِ ليالٍ مِن كلِّ أربعٍ، ومَن تحتَه حُرَّتان له أن ينفَرِدَ في ليلتين، وهكذا.

(وَيَلْزَمُهُ الوَطْءُ إِنْ قَدِرَ) عليه (كُلَّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً) بطلبِ الزوجةِ، حرَّةً كانت أو أَمَةً، مسلمةً أو ذمِّيةً؛ لأنَّ اللهَ تعالى قَدَّر ذلك بأربعةِ أشهرٍ في حقِّ المُولِي، فكذلك في حقِّ غيرِه؛ لأنَّ اليمينَ لا تُوجِبُ ما حَلَف عليه، فدَلَّ أنَّ الوطءَ واجبٌ بدونِها.

(وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِهَا)، أي: نصفِ سنةٍ، في غيرِ حجٍّ أو غزوٍ واجِبَيْنِ، أو طلَبِ رِزْقٍ يَحتاجُه، (وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ وَقَدِرَ؛ لَزِمَهُ) القدومُ.

(فَإِنْ أَبَى أَحَدَهُمَا)، أي: الوطءَ في كلِّ ثُلُثِ سنةٍ مرَّةً، أو

(1) في (ق): سبعة.

(2)

في (أ) و (ع): إذا.

ص: 153

القدومَ إذا سافَرَ فوقَ نصفِ سنةٍ وطَلَبَتْهُ؛ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا)، وكذا إن تَرَك المبيتَ كالمُولِي.

ولا يجوزُ الفسخُ في ذلك كلِّه إلا بحُكْمِ حاكمٍ؛ لأنَّه مختلَفٌ فيه.

(وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الوَطْءِ، وَقَوْلُ الوَارِدِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَوُلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً» متفقٌ عليه (1).

(وَيُكْرَهُ) الوطءُ مُتجرِّدَيْنِ؛ لنهيِه عليه السلام عنه في حديثِ عتبةَ بنِ عبدِ اللهِ (2)

عند (3) ابنِ ماجه (4).

(1) رواه البخاري (141) ، ومسلم (1434).

(2)

في (ح): عقبة بن عبد الله.

قال ابن حجر: (عتبة بن عبد: بغير إضافة، قال البخاري: ويقال ابن عبد الله، ولا يصح). ينظر: الإصابة 4/ 362.

(3)

في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): عن.

(4)

رواه ابن ماجه (1921) من طريق الأحوص بن حكيم، عن أبيه، وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي، عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه مرفوعاً:«إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين» ، قال البوصيري:(هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي)، ووافقه الألباني.

ورواه عبد الرزاق (10469)، عن الثوري، عن عاصم، عن أبي قلابة مرسلاً. وصوبه البزار، وقال ابن حجر:(والمحفوظ عن عاصم عن أبي قلابة مرسلاً).

قال الألباني: (وفى الباب أحاديث أخرى لا يصح شئ منها).

ينظر: مجمع الزوائد 4/ 293، بيان الوهم 2/ 203، الدراية 2/ 228، مصباح الزجاجة 2/ 109، الإرواء 7/ 71.

ص: 154

وتُكره (كَثْرَةُ الكَلَامِ (1) حالتَه؛ لقولِه عليه السلام: «لَا تُكْثِرُوا الكَلَامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الخَرَسُ وَالفَأْفَاءُ» (2).

(وَ) يُكره (النَّزْعُ قَبْلَ فَرَاغِهَا)؛ لقولِه عليه السلام: «ثُمَّ إذَا قَضَى حَاجَتَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا» (3).

(وَ) يُكره (الوَطْءُ بِمَرْأَى أَحَدٍ) أو مسمعِه، أي: بحيثُ يراه أحدٌ أو يَسمعُه، غيرَ طفلٍ لا يَعقِلُ، ولو رَضِيَا.

(1) في (أ): كلام.

(2)

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ 74) من طريق خيران بن العلاء الكيساني ثم الدمشقي، عن زهير بن محمد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب مرسلاً. وأورده السيوطي في كتابه اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وأعله الألباني بعلل، منها: الإرسال، وجهالة خيران، وضعف زهير في رواية أهل الشام عنه، وهذا منها. ينظر: اللالئ 2/ 144، السلسلة الضعيفة 1/ 355.

(3)

رواه عبد الرزاق (10468)، وأبو يعلى (4200) من طريق ابن جريج قال: حُدِّثت عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. وفيه انقطاع ظاهر، وضعَّفه الألباني.

ورواه ابن عدي (7/ 335) من طريق معاوية بن يحيى، عن عباد بن كثير، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه رضي الله عنه مرفوعاً. وضعفه ابن القطان بعباد بن كثير، وهو الشامي، وضعفه الألباني به وبمعاوية بن يحيى، وضعفه الدارقطني والبغوي. ينظر: بيان الوهم 5/ 86، ميزان الاعتدال 4/ 139، الإرواء 7/ 71.

ص: 155

(وَ) يُكره (التَّحَدُّثُ بِهِ)، أي: بما جَرى بينهما؛ لنهيِه عليه السلام عنه، رواه أبو داودَ وغيرُه (1).

وله الجمعُ بين وَطءِ نسائِه أو مع إمائه بغُسلٍ واحدٍ؛ لقولِ أنسٍ: «سَكَبْت لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ غُسْلاً وَاحِداً فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ» (2).

(وَيَحْرُمُ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا)؛ لأنَّ

(1) رواه أبو داود (2174)، ورواه أحمد (10977) من طريق عن أبي نضرة، حدثني شيخ من طفاوة، عن أبي هريرة مرفوعاً في حديث طويل، وفيه:«هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله» قالوا: نعم، قال:«ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا» قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء، فقال:«هل منكن من تحدث؟ » فسكتن، فجثت فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثنه، فقال:«هل تدرون ما مثل ذلك؟ » فقال: «إنما مثل ذلك مثل شيطانة، لقيت شيطاناً في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه» ، والراوي عن أبي هريرة مجهول، وقواه الألباني لشواهدٍ ذكرها. ينظر: الإرواء 7/ 73.

وله طريق آخر يتقوى بها رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (413)، ثنا أحمد بن ملاعب البغدادي، ثنا عثمان بن الهيثم المؤذن، ثنا عوف الأعرابي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً. وهذا إسناد لا بأس به.

ومن شواهده ما رواه مسلم (1437) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها» .

(2)

رواه مسلم (309) بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد» .

ص: 156

عليهما ضَرراً في ذلك؛ لما بينهما مِن الغَيرَةِ، واجتماعُهما يُثيرُ الخُصومةَ.

(وَلَهُ مَنْعُهَا)، أي: منعُ زوجتِه (مِنَ الخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ)، ولو لزيارةِ أبوَيْها، أو عيادتِهما، أو حُضورِ جنازةِ أحدِهما.

ويحرُمُ عليها الخروجُ بلا إذنِه لغيرِ ضرورةٍ.

(وَيُسْتَحَبُّ) بـ (1)(إِذْنِهِ)، أي: إذنِ الزوجِ لها في الخروجِ (أَنْ تُمَرِّضَ مَحْرَمَهَا)؛ كأخيها وعمِّها، أو مات لِتَعُودَهُ، (وَتَشْهَدَ جَنَازَتَهُ)؛ لما في ذلك مِن صِلَةِ الرَّحمِ، وعدمِ إذنِه يكونُ حامِلاً لها على مخالفتِه.

وليس له منْعُهَا مِن كلامِ أبويها، ولا منعُهُما مِن زيارتِها.

(وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِجَارَةِ نَفْسِهَا)؛ لأنَّه يفوتُ بها حقُّه، فلا تصحُّ إجارتُها نفسَها إلا بإذنِه، وإن أجَّرت نفسَها قبلَ النكاحِ؛ صحَّت ولزِمَت.

(وَ) له منعُها (مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا لِضَرُورَتِهِ (2)، أي: ضرورةِ الولدِ؛ بأن لم يَقبَلْ ثديَ غيرِها، فليس له مَنعُها إذاً؛ لما فيه مِن إهلاكِ نفسٍ معصومةٍ.

(1) الباء سقطت من (أ) و (ب) و (ع) و (ق).

(2)

في (ع): لضرورة.

ص: 157