المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب حد الزنا - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌(باب حد الزنا

‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

(1)

وهو: فِعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ.

(إِذَا زَنَا) المكلَّفُ (المُحْصَنُ؛ رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ)؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم، وفِعلِه (2).

ولا يُجلَدُ قبلَه (3)، ولا يُنفَى.

(والمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ المُسْلِمَةَ، أَوْ الذِّمِّيَّةَ)، أو المستأمِنَةَ (فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) في قُبُلِها، (وَهُمَا)، أي: الزوجان (بَالِغَانِ، عَاقِلَانِ، حُرَّانِ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا)، أي: مِن هذه الشروطِ المذكورةِ (فِي أَحَدِهِمَا)، أي: أحدِ الزوجين؛ (فَلا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا).

ويَثبُتُ إحصانُه بقولِه: وطِئْتُها، ونحوُهُ، لا بوَلَدِه منها مع إنكارِ وطْئِهِ.

(1) قال في الصحاح (6/ 2368): (الزنى: يمد ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، قال تعالى: (ولا تقربوا الزنى)، والمد لأهل نجد).

(2)

رواه مسلم (1690)، من حديث عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ، وتقدم فعله مع الجهنية واليهوديين.

(3)

في (ق): قبل.

ص: 385

(وَإِذَا زَنَى) المكلَّفُ (الحُرُّ غَيْرُ المُحْصَنِ؛ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ)؛ لقولِه تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)[النور: 2]، (وَغُرِّبَ) أيضاً مع الجلدِ (عَاماً)؛ لما روى الترمذيُّ عن ابنِ عمرَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ» (1).

(وَلَوْ) كان المجلودُ (امْرَأَةً)؛ فتُغَرَّبُ مع مَحْرَمٍ، وعليها أجرتُهُ، فإن تعَذَّر المحرَمُ فَوَحدَها إلى مسافةِ القصرِ.

ويُغَرَّبُ غريبٌ إلى غيرِ وطنِهِ.

(وَ) إذا زنى (الرَّقِيقُ) جُلِدَ (خَمْسِينَ جَلْدَةً)؛ لقولِهِ تعالى: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)[النساء: 25]،

(1) رواه الترمذي (1438)، والحاكم (8105)، من طريق عبدالله بن إدريس، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. قال الحاكم:(حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن القطان، والألباني.

ورجَّح النسائي والدارقطني والإشبيلي الموقوف، قال الترمذي: (روى أصحاب عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن أبا بكر

ولم يرفعوه، وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع موقوفاً، ولا يرفع هذا الحديث عن عبيدالله غير ابن إدريس، وقد رواه بعضهم عن ابن إدريس، عن عبيدالله موقوفاً).

قال الترمذي: (وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي رواه أبو هريرة، وزيد بن خالد، وعبادة بن الصامت، وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: العلل الكبير ص 229، علل الدارقطني 12/ 320، بيان الوهم 5/ 444، البدر المنير، الدراية 2/ 100، الإرواء 8/ 11.

ص: 386

والعذابُ (1) المذكورُ في القرآنِ مائةُ جلدةٍ لا غيرَ، (وَلا يُغَرَّبُ) الرقيقُ؛ لأنَّ التَّغريبَ إضرارٌ بسيِّدِه.

ويُجلَدُ ويُغرَّبُ مُبعَّضٌ بحسابِه.

(وَحَدُّ لُوطِيٍّ) فاعِلاً كان أو مَفعولاً (2)(كَزَانٍ)، فإن كان مُحصَناً فحدُّه الرَّجمُ، وإلا جُلِدَ مائةً وغُرِّبَ عاماً، ومملوكُه كغيرِه.

ودُبُرُ أجنبيَّةٍ كلواطٍ.

(وَلَا يَجِبُ الحَدُّ) للزِّنا (إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ):

(أَحَدُهَا: تَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ الأَصْلِيَّةِ كُلِّهَا)، أو قَدْرِها لعَدَمٍ، (فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ أَصْلِيَّيْنِ مِنْ آدَمِيٍّ حَيٍّ)، فلا يُحَدُّ مَن قَبَّل، أو باشَر دونَ الفَرْجِ، ولا مَن غيَّب بعضَ الحشَفَةِ، ولا مَن غَيَّب الحشفةَ الزائدةَ، أو غَيَّبَ الأصليَّةَ في زائدٍ أو ميتٍ أو في بهيمةٍ، بل يُعَزَّرُ وتُقتَلُ البهيمةُ.

وإنما يُحَدُّ الزاني إذا كان الوطءُ المذكورُ (حَرَاماً مَحْضاً)، أي: خالِياً عن الشُّبهةِ، وهو معنى قولِه:

الشرطُ (الثَّانِي: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ)؛ لقولِه عليه السلام: «ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (3).

(1) قوله (العذاب) سقطت من (ق).

(2)

في (أ) و (ع): مفعولاً به.

(3)

قال ابن حجر: (هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه، ولم يقع لي =

ص: 387

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مرفوعاً بهذا اللفظ)، وقال ابن كثير:(لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ)، وبنحو ذلك قال ابن حزم، والزيلعي، وغيرهم.

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (68/ 191)، قصة طويلة عن عمر بن عبد العزيز، قال في آخرها:(فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادرءوا الحدود بالشبهة)، وهذا مع إرساله قال فيه السخاوي:(قال شيخنا -يعني: ابن حجر-: وفي سنده من لا يعرف).

وجاء معناه مرفوعاً وموقوفاً عن جماعة من الصحابة، فمن المرفوع:

حديث عائشة رضي الله عنها: رواه الترمذي (1424)، والحاكم (8163)، من طريق يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً:«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» . قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)، وتعقبه الذهبي، قال الترمذي:(سألت محمداً -يعني: البخاري- عن هذا الحديث ، فقال: يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب)، وضعفه الترمذي، وقال النسائي:(متروك الحديث) كما في الميزان.

قال الترمذي (ورواه وكيع، عن يزيد بن زياد نحوه، ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح)، وهو من طريق يزيد بن زياد الدمشقي أيضاً، قال الألباني:(ضعيف مرفوعاً وموقوفاً، فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي، وهو متروك).

حديث علي رضي الله عنه: رواه الدارقطني (3098)، والبيهقي (17059)، من طريق مختار التمار، عن أبي مطر، عن علي مرفوعاً:«ادرءوا الحدود» . وضعفه البيهقي، قال الألباني:(علته مختار التمار، وهو ضعيف كما فى التقريب، وهو المختار بن نافع، قال البخارى: منكر الحديث).

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه ابن ماجه (2545)، من طريق إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة مرفوعاً:«ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً» . وضعفه البوصيري، وابن حجر، والألباني، قال البوصيري: (إبراهيم بن =

ص: 388

(فَلَا يُحَدُّ بِوَطْءِ أَمَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ)، أو مُحَرَّمةٍ برَضاعٍ ونحوِه، (أَوْ لِوَلَدِهِ) فيها شِرْكٌ، (أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً) في منزلِه (ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ، أَوْ) ظَنَّها (سُرِّيَّتَهُ)؛ فلا حدَّ، (أَوْ) وطِئَ امرأةً (فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، أَوْ) وَطئ امرأةً في (نِكَاحٍ) مختلَفٍ فيه؛ كمتعةٍ، أو بلا وليٍّ ونحوِه، (أَوْ) وَطئ أمةً في (مُلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ) بعد قبضِه؛ كشراءِ فضوليٍّ ولو قبلَ الإجازةِ، (وَنَحْوِهِ)، أي: نحوِ ما ذُكِر؛ كجهلِ تحريمِ الزِّنا مِن قريبِ عهدٍ بإسلامٍ، أو ناشئٍ بباديةٍ (1) بعيدةٍ، (أَوْ أُكْرِهَتِ المَرْأَةُ) المزنيُّ بها (عَلَى الزِّنَا)؛ فلا حدَّ، وكذا مَلُوطٍ به

= الفضل المخزومي ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، والأزدي).

ومن الموقوف:

عن عمر رضي الله عنه: رواه عبدالرزاق (13641)، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال:«ادرءوا الحدود ما استطعتم» . وأعله ابن حزم بالانقطاع بين إبراهيم وعمر، قال أبو علي العكلي:(ومراسيل إبراهيم عندهم صحاح)، وكذا قال ابن تيمية.

عن ابن مسعود رضي الله عنه: رواه البيهقي (17064)، من طريق عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال:«ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم» . قال البيهقي: (وأصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود من قوله)، وحسنه ابن حجر، وصححه الألباني.

ينظر: العلل الكبير ص 228، المحلى 7/ 104، الاستذكار 8/ 13، تحفة الطالب ص 192، نصب الراية 3/ 333، مصباح الزجاجة 3/ 103، موافقة الخُبْر الخَبَر لابن حجر 1/ 442، التلخيص الحبير 4/ 160، المقاصد الحسنة 74، الإرواء 7/ 343.

(1)

في (أ) و (ع) و (ق): ببلدة.

ص: 389

أُكْرِه بإلجاءٍ، أو تهديدٍ (1)، أو منْعِ طعامٍ أو شرابٍ، مع اضطرارٍ (2) فيهما (3).

الشرطُ (الثَّالِثُ: ثُبُوتُ الزِّنَا، وَلَا يَثْبُتُ) الزنا (إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ):

(أَحَدُهُما: أَنْ يُقِرَّ بِهِ)، أي: بالزنا مكلَّفٌ ولو قِنًّا (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ)؛ لحديثِ ماعِزٍ (4)، وسواءٌ كانت الأربعُ (فِي مَجْلِسٍ، أَوْ مَجَالِسَ).

(وَ) يُعتبَر أن (يُصَرِّحَ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ)، فلا تَكفي الكنايةُ؛ لأنَّها تحتَمِلُ ما لا يوجِبُ الحدَّ، وذلك شُبهةٌ تَدرأُ الحدَّ.

(وَ) يُعتبَرُ أن (لَا يَنْزِعَ)، أي: يَرجِعَ (عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ الحَدُّ)، فلو رَجَع عن إقرارِه، أو هَرَب؛ كُفَّ عنه.

ولو شَهِدَ أربعةٌ على إقرارِه به أربعاً فأنكرَ، أو صدَّقَهم دونَ أربعٍ؛ فلا حَدَّ عليه ولا عليهم.

(1) في (ق): وتهديد.

(2)

في (ح): اضطرار إليه.

(3)

في (ع): فيها.

(4)

رواه البخاري (6824)، ومسلم (1693)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟ » قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان؟ » ، قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم. وهذا لفظ مسلم.

ص: 390

الأمرُ (الثَّانِي) مما يَثبُتُ به الزنا: (أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِزِنَا وَاحِدٍ يَصِفُونَهُ)، فيقولون: رأيْنَا ذَكَرَهُ في فَرْجِها كالمِرْوَدِ في المُكْحَلَةِ والرِّشَاءِ في البئرِ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا أقَرَّ عنده ماعزٌ، قال له:«أَنِكْتَهَا لا تُكَنِّي؟ » ، قال: نعم، قال:«كَمَا يَغِيبُ المِرْوَدُ فِي المُكْحُلَةِ، وَالرِّشَاءُ فِي البِئْرِ؟ » ، قال: نعم (1). وإذا اعتُبِر التَّصريحُ في الإقرارِ فالشهادةُ أوْلَى، (أَرْبَعَةٌ) فاعلُ (يَشْهَد)؛ لقولِه تعالى:(ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ)[النور: 4].

ويُعتبَرُ أن يكونوا (مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ)، أي: في الزنا؛ بأن يكونوا رجالاً، عُدُولاً، ليس فيهم مَن به مانِعٌ مِن عَمَى أو زوجيِّةٍ،

(1) رواه أبو داود (4428) من طريق أبي الزبير، أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وذكره في حديث طويل.

قال ابن القطان: (لايصح؛ لأن عبد الرحمن بن الصامت مجهول)، ووافقه الألباني.

وروى البخاري (6824) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت» قال: لا يا رسول الله، قال:«أنكتها» . لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه. ينظر: بيان الوهم 4/ 525، الإرواء 8/ 24.

ص: 391

(سَوَاءٌ أَتَوْا الحَاكِمَ جُمْلَةً أَوْ مُتَفَرِّقِينَ)، فإن شهِدُوا في مجلسَيْنِ فأكثرَ، أو لم يُكمِلْ بعضُهُم الشهادةَ، أو قامَ به مانعٌ؛ حُدُّوا للقذفِ؛ كما لو عَيَّن اثنان يوماً أو بلداً أو زاويةً مِن بيتٍ كبيرٍ، وآخَران آخَرَ.

(وَإِنْ حَمَلَتِ امْرَأَةٌ لا زَوْجَ لَهَا وَلا سَيِّدَ؛ لَمْ تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذلِكَ) الحملِ، ولا يجبُ أن تُسْأَلَ؛ لأنَّ في سؤالِها عن ذلك إشاعةَ الفاحشةِ، وذلك مَنهيٌّ عنه.

وإن سُئِلت وادَّعَت أنَّها أُكرهت، أو وُطِئت بشبهةٍ، أو لم (1) تَعترِفْ بالزِّنا أربعاً؛ لم تُحَدَّ؛ لأنَّ الحدَّ يُدرَأُ بالشُّبهةِ.

(1) في (ع): ولم.

ص: 392