الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)
أي (1): الذي يَنشأ عنه (2) السُّكْرُ، وهو: اختلاطُ العقلِ.
(كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، وَهُوَ خَمْرٌ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ)؛ لقولِه عليه السلام: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» رواه أحمدُ وأبو داودَ (3).
(وَلَا يُبَاحُ شُرْبُهُ)، أي: شُربُ ما يُسكِرُ كثيرُه (لِلَذَّةٍ، وَلَا لِتَدَاوٍ (4)، وَلَا عَطَشٍ (5)، وَلَا غَيْرِهِ، إِلَاّ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا وَلَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ)، أي: غيرُ الخمرِ، وخافَ تَلَفاُ؛ لأنَّه مُضْطرٌ، ويُقدَّمُ عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نَجِسُ.
(وَإِذَا شَرِبَهُ)، أي: المسكرَ (المُسْلِمُ)، أو شَرِبَ ما خُلِطَ به ولم يُستهلَكْ فيه، أو أكَلَ عَجيناً لتَّ به، (مُخْتَاراً عَالِماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، ثَمَانُونَ جَلْدَةً مَعَ الحُرِّيَّةِ)؛ «لأَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي حَدِّ الخَمْرَةِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: اجْعَلْهُ كَأَخَفِّ الحُدُودِ ثَمَانِينَ،
(1) سقطت من (ع).
(2)
في (ع): عن
(3)
رواه أحمد (4645)، وأبو داود (3679)، ورواه مسلم (2003)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
في (ق): بتداو.
(5)
في (ع): ولا لعطش.
فَضَرَبَ عُمَرُ ثَمَانِيَنَ، وَكَتَبَ بِهِ إِلَى خَالِدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ فِي الشَّامِ» رواه الدارقطني وغيرُه (1).
فإن لم يَعلَمْ أنَّ كثيرَه يُسكِرُ؛ فلا حَدَّ عليه، ويُصَدَّق في جَهْلِ ذلك.
(وَ) عليه (أَرْبَعُونَ مَعَ الرِّقِّ)، عبداً كان أو أَمةً.
ويُعَزَّرُ مَن وُجِدَ منه رائحتُها، أو حَضَرَ شُرْبَها، لا مَن جَهِلَ التَّحريمَ، لكن لا يُقبَلُ ممَّن نشَأَ بين المسلمين.
ويَثبُتُ بإقرارٍ مرَّةً؛ كقذفٍ، أو بشهادةِ عدلَيْنِ.
ويَحرُمُ عصيرٌ غَلَا، أو أُتِيَ عليه ثلاثةُ أيامٍ بليالِيها.
(1) رواه الحاكم (8131)، والدارقطني (3321)، والبيهقي (17539)، من طريق ابن وبرة الكلبي، قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر ، فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير، وهم معه متكئون في المسجد، فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام، ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة فيه، فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم، فقال علي:«نراه إذا سكر هذى، وإن هذى افترى، وعلى المفتري ثمانين» ، فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال، قال: فجلد خالد ثمانين جلدة، وجلد عمر ثمانين. قال الحاكم:(صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وأعله الألباني بجهالة ابن وبرة الكلبي. ينظر: الإرواء 8/ 46.
ورواه مسلم أيضاً (1706)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر» .
ويُكرَه الخليطان؛ كنَبيذِ (1) تمرٍ مع زبيبٍ (2)، لا وَضعُ تمرٍ أو نحوِه وَحَدَه في ماءٍ لتَحْلِيَته؛ ما لم يَشتَدَّ أو تتمَّ له ثلاثةُ أيامٍ.
(1) في (أ) و (ب) و (ع): كنبذ.
(2)
في (ق): زبيب وضع.