الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى حَمْلِ شَجَرَتِهَا، أَوْ) حَمْلِ (أَمَتِهَا، أَوْ مَا فِي يَدِهَا أَوْ بَيْتِهَا مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعٍ، أَوْ عَلَى عَبْدٍ) مُطْلَقٍ ونحوِه؛ (صَحَّ) الخلعُ، وله ما يحصُلُ، وما في بيتِها أو يدِها، (وَلَهُ مَعَ عَدَمِ الحَمْلِ) فيما إذا خَالعها على نحوِ حَمْلِ شجرتِها، (وَ) مع عدمِ (المَتَاعِ) فيما إذا خَالعها على ما في بيتِها مِن المتاعِ، (وَ) مع عدمِ (العَبْدِ) لو خَالعها على ما في بيتِها مِن عبدٍ؛ (أَقَلُّ مُسَمَّاهُ)، أي: أقلُّ ما يُطلَقُ عليه الاسمُ مِن هذِهِ الأشياءِ؛ لصِدْقِ الاسمِ به.
وكذا لو خَالعها على عبدٍ مُبْهَمٍ أو نحوِه؛ له أقلُّ ما يَتناوَلَهُ الاسمُ.
(وَ) له (مَعَ عَدَمِ الدَّرَاهِمِ) فيما إذا خَالعها على ما بيدِها مِن الدراهِمِ؛ (ثَلَاثَةُ) دراهِمَ؛ لأنَّها أقلُّ الجمعِ.
(فَصْلٌ)
(وَإِذَا قَالَ) الزوجُ لزوجتِه أو غيرِها: (مَتَى) أعطَيتِني ألفاً، (أَوْ: إِذَا) أعطَيتِني ألفاً، (أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِني أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ) بائناً (بِعَطِيَّتِهِ) الألفَ (وَإِنْ تَرَاخَى) الإعطاءُ؛ لوجودِ المعلَّقِ عليه،
ويَملِكُ الألفَ بالإعطاءِ.
وإن قال: إن أعطَيتِني هذا العبدَ فأنتِ طالِقٌ، فأعطَتْهُ إيَّاهُ؛ طلُقَت ولا شيءَ له إن خَرَج مَعِيباً، وإن بانَ مستَحَقَّ الدَّمِ فقُتِلَ؛ فأرشُ عَيْبِهِ، ومَغصوباً أو حُرًّا هو أو بعضُه؛ لم تَطلُقْ؛ لعدمِ صحَّةِ الإعطاءِ.
وإن قال: أنتِ طالِقٌ وعليكِ ألفٌ، أو: بألفٍ ونحوَه، فَقَبِلَت بالمجلسِ؛ بانَتْ واستَحَقَّه، وإلا وَقَع رَجعِيًّا، ولا يَنقَلِبُ بائِناً لو بَذلَتْهُ بعدُ.
(وَإِنْ قَالَتْ: اخْلَعْنِي عَلَى أَلْفٍ، أَوْ): اخلَعْنِي (بِأَلْفٍ، أَوْ): اخلَعْنِي (وَلَكَ أَلْفٌ، فَفَعَلَ)، أي: خَلَعَها ولو (1) لم يَذْكُرْ الألفَ؛ (بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا) مِن غالِبِ نَقْدِ البلدِ إن أجابَها على الفورِ؛ لأنَّ السؤالَ كالمُعادِ في الجوابِ.
(وَ) إن قالت: (طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً؛ اسْتَحَقَّهَا)؛ لأنَّه أوْقَعَ ما استَدْعَتْهُ وزيادةً.
(1) قوله (لو) سقطت من (أ) و (ع).
(وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، فلو قالت: طَلِّقْنِي ثلاثاً بألفٍ، فطَلَّقَ أقلَّ منها؛ لم يستَحِقَّ شيئاً؛ لأنَّه لم يُجِبْها لِمَا بَذَلَت العِوَضَ في مقابَلَتِه، (إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ بَقِيَتْ) مِن الثلاثِ، فيستَحِقُّ الأَلفَ ولو لم تَعلَمْ ذلك؛ لأنَّها كَمُلَت وحَصَّلت ما يحصُلُ بالثلاثِ مِن البَيْنُونةِ والتَّحريمِ حتى تَنكِحَ زوجاً غيرَه.
(وَلَيْسَ لِلأَبِ خَلْعُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ) أو المجنونِ، (وَلَا طَلَاقُهَا)؛ لحديثِ:«إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» رواه ابنُ ماجه والدارقطني (1).
(1) رواه ابن ماجه (2081) من طريق ابن لهيعة، ورواه الدارقطني (3991)، والبيهقي (15116) من طريق أبي الحجاج المهري، كلاهما عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. وابن لهيعة وأبي الحجاج كلاهما ضعيف، ولذا ضعفه البيهقي، وابن حجر، والبوصيري، وحسَّنه الألباني، وقال:(ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقي إلى درجة الحسن).
ولهما متابع عند الطبراني (11800) من طريق يحيى الحماني، أخبرنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب به. وقد أعلها ابن حجر بيحيى الحماني كما في التلخيص. وقال الألباني:(ويحيى بن يعلى الظاهر أنه أبو المحياة الكوفي، قال الحافظ: (ثقة من الثامنة)، والحماني هو يحيى بن عبد الحميد، قال الحافظ:(حافظ، إلا إنهم اتهموه بسرقة الحديث)، قلت: وهو من رجال مسلم).
وروي مرسلاً: رواه الدارقطني (3992)، والبيهقي (15117)، من طريق ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة مرسلاً. وهو مع إرساله فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. ينظر: التلخيص الحبير 3/ 473، مصباح الزجاجة 2/ 131، الإرواء 7/ 108.
(وَلَا) للأبِ (خَلْعُ ابْنَتِهِ (1) بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا (2)؛ لأنَّه لا حظَّ لها في ذلك، وهو بذلٌ للمالِ في غيرِ مقابلةِ عِوضٍ ماليٍّ، فهو كالتَّبرُّعِ.
وإن بَذَل العِوَضَ مِن مالِه صحَّ؛ كالأجنبي.
ويَحرُمُ خُلعُ الحِيلَةِ، ولا يصحُّ.
(وَلَا يُسْقِطُ الخُلْعُ غَيْرَهُ مِنَ الحُقُوقِ)، فلو خالَعَتْهُ على شيءٍ؛ لم يَسقُطْ ما لها مِن حقوقِ زوْجَتِهِ (3) وغيرِها بسكوتٍ عنها، وكذا لو خالَعَتْهُ ببعضِ ما عليه؛ لم يَسقُطْ الباقي؛ كسائرِ الحقوقِ.
(وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ)؛ كدخولِ الدَّارِ، (ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ) الصفةُ حالَ بينونَتِها، (ثُمَّ نَكَحَهَا)، أي: عَقَد عليها بعدَ وجودِ الصفةِ، (فَوُجِدَتْ) الصفةُ (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ النكاحِ؛ (طَلُقَتْ).
وكذا لو حَلَف بالطلاقِ ثم بانَت، ثم عادَت الزوجيَّةُ ووُجِدَ المحلُوفُ عليه؛ فتَطلُقُ؛ لوجودِ (4) الصفةِ، ولا تَنحَلُّ بفِعلِهَا حالَ البينونةِ، ولو كانت الأداةُ لا تَقتَضي التِّكرارَ؛ لأنَّها لا تَنحَلُّ إلا على وجهٍ يَحنَثُ به؛ لأنَّ اليمينَ حلُّ وعقدٌ، والعقدُ يفتَقِرُ إلى الملكِ، فكذا الحلُّ، والحنْثُ لا يَحصُلُ بفِعلِ الصِّفةِ حالَ البَيْنُونةِ،
(1) في (أ) و (ب) و (ع): ابنته الصغيرة.
(2)
في (ع): ماله.
(3)
في (أ) و (ق): زوجية.
(4)
في (ح): بوجود.
فلا تَنحَلُّ اليمينُ به، (كَعِتْقٍ)، فلو عَلَّق عِتقَ قِنِّهِ على صفةٍ، ثم باعَه فوُجِدَت، ثم ملَكَهُ، ثم وُجِدَت؛ عَتَقَ؛ لما سَبَق.
(وَإِلَّا) تُوجَدُ الصفةُ بعدَ النكاحِ والملكِ؛ (فَلَا) طلاقَ ولا عتقَ بالصفةِ حالَ البَيْنُونةِ وزوالِ الملكِ؛ لأنَّهما إذاً ليسَا محلًّا للوقوعِ (1).
(1) جاء هنا في هامش الأصل ما نصه: (إلى هنا بلغ على المؤلف تحريراً ومقابلة وهو ماسك بأصله، ثم توفي رحمه الله نهار الجمعة عاشر ربيع الثاني من شهور سنة 1081 في الجامع الأزهر).
وجاء في هامش (ح): (وجدت في أصل هذه النسخة في هذا الموضع عند آخر باب الخلع ما لفظه: (إلى هنا بلغ على المؤلف تحريراً ومقابلة وهو ماسك بأصله، ثم توفي رحمه الله نهار الجمعة عاشر ربيع الثاني من شهور سنة 1081 في الجامع الأزهر). انتهى ما وجدته برمته حرفاً بحرف، وكتبته يوم الخميس تاسع جمادى أول سنة 1239).