المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ميراث القاتل، والمبعض، والولاء) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌(باب ميراث القاتل، والمبعض، والولاء)

(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

بفتحِ الواوِ والمدِّ، أي: وَلاءِ العَتاقةِ.

فـ (1)(مَنِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مَوْرُوثِهِ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةً، أَوْ سَبَباً)؛ كحفرِ بئرٍ تَعَدِّياً ونَصْبِ سكِّينٍ (بِلَا حَقٍّ؛ لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ)، أي: القاتلَ (قَوَدٌ، أَوْ دِيَةٌ، أَوْ كَفَّارَةٌ) على ما يأتي في الجناياتِ؛ لحديثِ عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لَيْسَ لِلقَاتِلِ شَيْءٌ» رواه مالكٌ في موطئِهِ وأحمدُ (2).

(1) سقطت من (أ).

(2)

رواه مالك (3229)، وأحمد (347)، وابن ماجه (2646) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً. وأعله البيهقي، وابن حجر، والألباني بالانقطاع بين عمرو بن شعيب وعمر.

وله شواهد، منها:

حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود (4564) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً. قال ابن عبد الهادي:(وقوَّاه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة)، وذلك أن النسائي خطَّأ هذه الرواية، وصوَّبها من رواية عمرو بن شعيب عن عمر المتقدمة كما في تحفة الأشراف.

مرسل ابن المسيب: رواه البيهقي (12236) من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب مرفوعاً.

مرسل عبد الرحمن بن حرملة: رواه البيهقي (12238) من طريق حفص بن ميسرة، أن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي حدثه قال: حدثني غير واحد. وذكره.

قال البيهقي: (هذه مراسيل جيدة يقو بعضها ببعض، وقد روي موصولاً من أوجه)، وصححه الألباني بالشواهد.

وقال ابن عبد البر: (وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً). ينظر: التمهيد 23/ 437، السنن الكبرى 6/ 360، المحرر 1/ 529، التلخيص الحبير 3/ 191، تحفة الأشراف 6/ 341، الإرواء 6/ 115.

ص: 62

(وَالمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ)، أي: غيرُ المكلَّفِ؛ كالصغيرِ والمجنونِ في هذا (سَوَاءٌ)؛ لعمومِ ما سَبَق.

(وَإِنْ (1) قُتِلَ بِحَقٍّ قَوَداً، أَوْ حَدًّا، أَوْ كُفْراً)، أي: غيرَ ردَّةٍ، (أَوْ بِبَغْيٍ)، أي: قَطعِ طريقٍ؛ لئلَّا يَتكرَّرَ مع ما يأتي، (أَوْ صِيَالَةٍ (2)، أَوْ حِرَابَةٍ، أَوْ شَهَادَةِ (3) وَارِثِهِ) بما يُوجِبُ القتلَ، (أَوْ قَتَلَ العَادِلُ البَاغِيَ، وَعَكْسُهُ)؛ كقتلِ الباغي العادِلَ؛ (وَرِثَهُ)؛ لأنَّه فِعلٌ مأذونٌ فيه، فلم يَمنَعْ الميراثَ (4).

(وَلَا يَرِثُ الرَّقِيقُ) ولو مُدبَّراً، أو مُكاتَباً، أو أُمَّ ولدٍ؛ لأنَّه لو وَرِثَ لكان لسيِّدِه وهو أجنبيٌّ، (وَلَا يُورَثُ)؛ لأنَّه لا مالَ له.

(وَيَرِثُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَيُورَثُ ويَحْجِبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِن

(1) في (أ) و (ب) و (ع): فإن.

(2)

في (ق): بصيالة.

(3)

في (ع): بشهادة.

(4)

في (أ) و (ب) و (ع): من الميراث.

ص: 63

الحُرِّيَّةِ)؛ لقول عليٍّ (1)،

وابنِ مسعودٍ (2)، وكسبُه وإرْثُه بحرِّيَّتِه لورثَتِه.

فابنٌ نصفُه حرٌّ، وأمٌّ وعمٌّ حُرَّانِ؛ للابنِ نصفُ مالِهِ لو كان حرًّا وهو رُبُعٌ وسُدسٌ، وللأمِّ رُبعٌ، والباقي للعمِّ (3).

(وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً) أو أمةً، أو أعتَقَ بعضَه فسَرَى إلى الباقي، أو عَتَق (4) عليه برحمٍ أو كتابةٍ أو إيلادٍ، أو أعتقه في زكاةٍ أو كفارةٍ؛ (فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلَاءُ)؛ لقولِهِ عليه السلام:«الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» متفقٌ عليه (5).

(1) رواه عبد الرزاق (15734) من طريق معمر، عن قتادة، أن عليًّا قال في المكاتب:«يورث بقدر ما أدَّى» ، وقتادة لم يسمع من علي. ينظر: جامع التحصيل ص 255.

وروى عبد الرزاق (15741) من طريق معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن عليًّا قال:«المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى» ، ورواه البيهقي (10/ 549) من طريق الشعبي، عن علي رضي الله عنه قال:«المكاتب يرث بقدر ما أدى» .

وقد رواه النسائي (4811) من طريق حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي مرفوعاً، ورواه هو والترمذي (1259) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً، وحسَّنه الترمذي، وصححه ابن القطان والألباني. ينظر: البدر المنير 9/ 746، الإرواء 6/ 161.

(2)

رواه أبو يوسف في الآثار (863)، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي وعبد الله بن مسعود وشريح رضي الله عنهم، أنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء:«يؤدي بقية مكاتبته، وما بقي فهو ميراث لورثته» ، وإسناده صحيح.

(3)

في (ق): للأعم.

(4)

في (ق): أعتق.

(5)

تقدم تخريجه صفحة ..... الفقرة ......

ص: 64

وله أيضاً الولاءُ على أولادِه وإن سفَلوا؛ مِن زوجةٍ عتيقةٍ أو سُرِّيَّةٍ، وعلى مَن له أو لهم ولاؤه؛ لأنَّه وَلِيُّ نعمتِهِم، وبسببِه عتَقُوا، ولأنَّ الفرعَ يَتبَعُ أصلَهُ.

ويرِثُ ذو الولاءِ مولاه (وَإِنِ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا)؛ لما تقدَّم، فيرِثُ المعتِقُ عتيقَه عندَ عدمِ عصبةِ النَّسبِ، ثم عصبتُه بعدَه، الأقربُ فالأقربُ على ما سَبَق.

(وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالوَلَاءِ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ)، أي: باشَرْنَ عِتقَه، أو عَتَق (1) عليهنَّ بنحوِ كتابَةٍ، (أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ)، أي: عتيقَ عتيقِهِنَّ وأولادِهِم؛ لحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعاً: «مِيرَاثُ الوَلَاءِ لِلكُبْرِ (2) مِنْ الذُّكُورِ، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ إلَّا وَلَاءَ مَنْ أَعْتَقْنَ» (3)،

(1) في (ق): أعتق.

(2)

قال في المطلع (ص 379): (بضم الكاف وسكون الباء: أكبر الجماعة، نقله أبو عبد الله بن مالك في مثلثه، قال أبو السعادات: يقال: فلان كبر قومه -بالضم-: إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن يتسبب إلى جده الأكبر بآباء أقل عدداً من باقي عشيرته، وليس المراد بذلك كبر السن).

(3)

لم نقف عليه مرفوعاً، لا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولا عن غيره، قال الألباني:(لم أقف على إسناده). ينظر: الإرواء 6/ 166.

ورواه البيهقي (21511) من طريق زيد بن وهب، عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم:«أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن» ، وإسناده حسن.

ورواه أيضاً (21512) من طريق الأعمش ، عن إبراهيم، قال: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت: «لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن» ، وهو مرسل.

ص: 65

والكُبْرُ (1) - بضمِّ الكافِ وسكونِ المُوحَّدةِ-: أقربُ عَصبةِ السيِّدِ إليه يومَ موتِ عتيقِه.

والولاءُ لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُوقفُ، ولا يُوصَى به، ولا يُورَثُ، فلو مات السيِّدُ عن ابنين، ثم مات أحدُهما عن ابنٍ، ثم مات عتيقُه؛ فإرثُه لابنِ سيِّده وحدَه.

ولو مات ابنَا السيِّدِ وخلَّفَ أحدُهما ابناً والآخرُ تسعةً، ثم مات العتيقُ؛ فإرثُه (2) على عددِهم؛ كالنَّسبِ.

ولو اشترى أخٌ وأختُه أباهما فعَتَق عليهما، ثم مَلَك قِنًّا فأعتَقَه، ثم مات الأبُ ثم العتيقُ؛ وَرِثَه الابنُ بالنَّسبِ دونَ أختِه بالولاءِ، وتُسمَّى: مسألةَ القُضاةِ، يُروى عن مالكٍ أنَّه قال:(سألتُ سَبعينَ قاضياً مِن قُضاةِ العراقِ عنها فأخطأُوا فيها)(3).

(1) في (ق): الكبرى.

(2)

هنا آخر السقط في الأصل.

(3)

ذكره عنه في المبدع بصيغة التمريض. (5/ 454).

ص: 66