الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْهِ (1)، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ» (2).
(فَصْلٌ)
(وَأَرْكَانُهُ)، أي: أركانُ النِّكاحِ ثلاثةٌ:
أحدُها: (الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ مِنَ المَوَانِعِ)؛ كالعِدَّةِ.
(وَ) الثاني: (الإِيجَابُ)، وهو: اللَّفظُ الصادرُ مِن الوليِّ أو مَن يقومُ مَقامَه.
(وَ) الثالثُ: (القَبُولُ)، وهو: اللَّفظُ الصادرُ مِن الزَّوجِ أو مَن يقومُ مَقامَه.
(وَلَا يَصِحُّ) النِّكاحُ (مِمَّنْ يُحْسِنُ) اللُّغةَ (العَرَبِيَّةَ بِغَيْرِ لَفْظِ: زَوَّجْتُ، أَوْ أَنْكَحْتُ)؛ لأنَّهما اللَّفظانِ اللَّذانِ وَرَد بهما القرآنُ، ولأَمَتِه: أَعْتَقْتُكِ وجَعَلْتُ عِتْقَكِ صداقَكِ، ونحوُه؛ لقصةِ صفيةَ (3).
(1) قال في المطلع (ص 388): (جَبَلْتَها عليه: أي: خلقتها، وطبعتها).
(2)
رواه أبو داود (2160)، وابن ماجه (2252)، والحاكم (2757) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه» ، وصححه الحاكم، والذهبي، والأشبيلي، وابن دقيق، والألباني، وجود إسناده العراقي. ينظر: الإلمام 2/ 658، المغني عن حمل الأسفار ص 391، صحيح أبي داود 6/ 373.
(3)
رواه البخاري (947)، ومسلم (1365) من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه:«أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» .
(وَ) لا يصحُّ قَبولٌ إلَّا بلفظِ: (قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ، أَوْ تَزَوَّجْتُهَا، أَوْ تَزَوَّجْتُ، أَوْ قَبِلْتُ)، أو رَضِيتُ.
ويصحُّ النِّكاحُ مِن هازلٍ، وتَلْجِئَةٍ (1).
(وَمَنْ جَهِلَهُمَا (2)، أي: عَجَز عن الإيجابِ والقبولِ بالعربيةِ؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمُهُمَا (3)، وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا الخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ)؛ لأنَّ المقصودَ هنا المعنى دونَ اللَّفظِ؛ لأنَّه غيرُ متعبَّدٍ بتلاوتِه.
ويَنعقِدُ مِن أخرسَ بكتابةٍ وإشارةٍ مفهومةٍ.
(فَإِنْ تَقَدَّمَ القَبُولُ) على الإيجابِ؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنَّ القَبولَ إنَّما يكونُ للإيجابِ، فمتى وُجِدَ قبلَه لم يَكُن قبولاً.
(وَإِنْ تَأَخَّرَ)، أي: تراخَى القبولُ (عَنِ الإِيجَابِ؛ صَحَّ مَا دَامَا فِي المَجْلِسِ، وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ) عُرفاً، ولو طال الفصلُ؛ لأنَّ حُكْمَ المجلسِ حُكْمُ حالةِ العقدِ، (وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ)، أي: قبلَ القَبولِ، أو تشاغَلَا بما يَقْطَعُه عُرفاً؛ (بَطَلَ) الإيجابُ؛ للإعراضِ عنه.
(1) التلجئة: هو العقد الذي يباشره الإنسان عن ضرورة، ويصير كالمدفوع إليه، وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعاً في الحقيقة، ويشهد على ذلك، وهو نوعٌ من الهزل. التعريفات (ص 48)، الكافي لابن قدامة (2/ 25).
(2)
في (أ) و (ع): جهلها.
(3)
في (أ) و (ع): تعلمها.