الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن وعدْتُكِ إن سألتِنِي؛ لم تَطلُقْ حتى تَسألَه ثم يَعِدَها ثُمَّ يُعطيَها.
(وَ) إن عَطَف (بِالوَاوِ)؛ كقولِه: أنتِ طالق إن قُمْتِ وقَعدْتِ؛ (تَطْلُقُ بِوُجُودِهِمَا)، أي: القيامِ والقعودِ (وَلَوْ غَيْرَ مُرَتَّبَيْنِ)، أي: سواءٌ تَقدَّم القيامُ على القعودِ أو تأخَّرَ؛ لأنَّ الواوَ لا تَقتضِي تَرتيباً.
(وَ) إن عَطَف (بِأَوْ)، بأن قال: إن قمْتِ أو قعدْتِ فأنتِ طالقٌ؛ طَلُقَت (بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا)، أي: بالقيامِ أو بالقعودِ؛ لأن (أو) لأحَدِ الشيئين.
وإن عَلَّق الطلاقَ على صفاتٍ فاجتَمَعْنَ (1) في عينٍ؛ كـ: إنْ رأيتِ رجلاً فأنتِ طالقٌ، وإن رأيتِ أسودَ فأنتِ طالقٌ، وإن رأيتِ فقيهاً فأنتِ طالقٌ، فرأتْ رجلاً أسودَ فقيهاً؛ طَلُقَتْ ثلاثاً.
(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ
(إِذَا قَالَ) لزوجتِه: (إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيَقَّنٍ)؛ لوجودِ الصفةِ، فإن لم يُتَيَقَّنَ أنَّه حيضٌ، كما لو لم يَتِمَّ لها تسعُ سِنينَ (2)، أو نَقَص عن اليومِ والليلةِ؛ لم تَطلُقْ.
(1) في (ق): فاجتمعت.
(2)
نهاية السقط من (ح).
(وَ) إن قال: (إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً) فأنتِ طالِقٌ؛ (تَطْلُقُ بِأَوَّلِ الطُّهْرِ مِنْ حَيْضَةٍ كَامِلَةٍ)؛ لأنَّه عَلَّق الطلاقَ بالمرةِ الواحدةِ مِن الحيضِ، فإذا وُجِدَت حيضةٌ كاملةٌ فقد وُجِدَ الشرطُ، ولا يَعتدُّ بحيضةٍ عَلَّق فيها، فإن كانت حائضاً حينَ التَّعليقِ لم تَطلُقْ حتى تَطهُرَ ثم تَحيضَ حيضةً مستقبَلَةً ويَنقطِعُ دَمُها.
(وَفَيـ) ما (إِذَا) قال: إذا (حِضْتِ نِصْفَ حَيْضَةٍ) فأنتِ طالِقٌ؛ (تَطْلُقُ) ظاهِراً (فِي نِصْفِ عَادَتِهَا)؛ لأنَّ الأحكامَ تَتعلَّقُ بالعادةِ، فتعلَّقَ بها وقوعُ الطلاقِ، لكن إذا مَضَت حَيضةٌ مستقرَّةٌ تبيَّنَّا وقوعَه في نصفِها؛ لأنَّ النصفَ لا يُعَرفُ إلا بوجودِ الجميعِ؛ لأنَّ أيامَ الحيضِ قد تَطولُ وقد تَقصُرُ، فإذا طَهُرَتْ (1) تبيَّنَّا مدَّةَ الحيضِ، فيقعُ الطلاقُ في نصفِها.
ومتى ادَّعت حَيضاً فقولُها؛ كـ: إن أضمَرْتِ بُغْضِي فأنتِ طالِقٌ، وادَّعَتْهُ، بخلافِ نحوِ قيامٍ (2).
وإن قال: إن طَهُرْتِ فأنتِ طالقٌ، فإن كانت حائضاً طَلُقَت بانقطاعِ الدمِ، وإلا فإذا طَهُرَت مِن حيضةٍ مستقبَلَةٍ.
(1) قوله: (طهرت) سقطت من (ع).
(2)
في (ق): بخلاف نحو ما يمكن قيام البينة عليه.