المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب وليمة العرس) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌(باب وليمة العرس)

(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

أصلُ الوليمةِ: تمامُ الشيءِ واجتماعِه، ثم نُقِلَت لطعامِ العرسِ خاصةً؛ لاجتماعِ الرجلِ والمرأةِ.

(تُسَنُّ) الوليمةُ بعقدٍ (بِشَاةٍ فَأَقَلَّ) مِن شاةٍ؛ لقولِه عليه السلام لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ حينَ قال له: تزوجتُ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (1)، و «أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَفِيَّةَ بِحَيْسٍ وَضَعَهُ عَلَى نِطْعٍ صَغِيرٍ» ، كما في الصحيحين عن أنسٍ (2)، لكن قال جمعٌ (3): يُستحبُّ ألَّا تَنقُصُ (4) عن شاةٍ.

(وَتَجِبُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ)، أي: في اليومِ الأوَّلِ (إِجَابَةُ مُسْلِمٍ يَحْرُمُ هَجْرُهُ)، بخلافِ نحوِ رافضيٍّ ومُتَجَاهِرٍ بمعصيةٍ (5)؛ إن دعاهُ (إِلَيْهَا)، أي: إلى الوليمةِ، (إِنْ عَيَّنَهُ) الدَّاِعي، (وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ)، أي: في محلِّ الوليمةِ (مُنْكَرٌ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُهُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ

(1) رواه البخاري (2048)، ومسلم (1427) من حديث أنس رضي الله عنه.

(2)

رواه البخاري (371)، ومسلم (1365).

(3)

كأبي الخطاب في الهداية (1/ 409)، والمجد في المحرر (2/ 39)، وصاحب المستوعب والخلاصة وغيرهم. ينظر: الإنصاف (8/ 317).

(4)

في (أ): ينقص.

(5)

في (ق): بمعصيته.

ص: 138

لَا يُجِيب (1) فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» رواه مسلمٌ (2).

(فَإِنْ دَعَاهُ الجَفَلَى)، بفتحِ الفاءِ؛ كقولِه: أيها الناسُ هلُمُّوا إلى الطعامِ؛ لم تَجِب الإجابةُ، (أَوْ) دَعاه (فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ)؛ كُرِهت إجابتُه؛ لقولِه عليه السلام:«الوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» رواه أبو داودَ وغيرُهُ (3)، وتُسنُّ في ثاني يومٍ؛ لذلك الخبرِ.

(1) في (ق) و (ب): لا يجب.

(2)

رواه مسلم (1432)، ورواه البخاري أيضاً (5177).

(3)

رواه أبو داود (3745)، ورواه أحمد (20325) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن زهير بن بن عثمان الثقفي. وحسَّن إسناده ابن حجر.

وأعله البخاري فقال: (لم يصح إسناده، ولا يعرف له صحبة -أي: زهير-)، وقال ابن عبد البر:(في إسناده نظر، يقال: إنه مرسل، وليس له غيره)، وأجاب ابن حجر عن ذلك، فقال:(وقد أثبت صحبته ابن أبي خيثمة، وأبو حاتم الرازي، وأبو حاتم بن حبان، والترمذي، والأزدي).

وأعله الألباني بقوله: (إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عثمان الثقفي، فإنه مجهول كما في التقريب).

وقد رواه النسائي في الكبرى (6562)، وابن أبي شيبة (35914) من طرق عن يونس، عن الحسن مرسلاً. ورجحه أبو حاتم والدارقطني.

وله طرق أخرى لا تخلو من ضعف، ولذا أشار البخاري إلى ضعفه فقال في صحيحه:(باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوماً ولا يومين)، وضعَّفه الألباني. ينظر: صحيح البخاري 7/ 24، التاريخ الكبير 3/ 425، علل الحديث 3/ 693، علل الدارقطني 12/ 72، الاستيعاب 2/ 522، تغليق التعليق 4/ 422، تهذيب التهذيب 3/ 347، الإرواء 7/ 8.

ص: 139

(أَوْ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ)، أو مَن في مالِه حرامٌ؛ (كُرِهَتِ الإِجَابَةُ)؛ لأنَّ المطلوبَ إذلالُ أهلِ الذَّمةِ، والتباعُدُ عن الشَّبهةِ وما فيه الحرامُ؛ لئلَّا يُواقِعَهُ.

وسائرُ الدعواتِ (1) مباحةٌ، غيرُ عقيقةٍ فتُسنُّ، ومأْتمٍ فتُكرَه.

والإجابةُ إلى غيرِ الوليمةِ مستحبَّةٌ، غيرِ مَأَتمٍ فتُكره.

(وَمَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ)؛ كنذرٍ وقضاءِ رمضانَ إذا دُعِيَ للوليمةِ؛ حَضَر وجوباً، و (دَعَا) استحباباً (وَانْصَرَفَ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُهُ:«إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيَدْعُ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ» رواه أبو دوادَ (2).

(وَ) الصائمُ (المُتَنَفِّلُ) إذا دُعِيَ أجاب، و (يُفْطِرُ إِنْ جَبَرَ) قلبَ أخيه المسلمِ وأَدخَل عليه السُّرورَ؛ لقولِه عليه السلام لرجلٍ اعتَزَل مِن القومِ ناحيةً وقال: إني صائمٌ: «دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ، كُلْ

(1) قال في المطلع (ص 400): (الدعوات: واحدها دعْوى - مثلثة الدال-، وهي: الطعام المدعو إليه، والجمع بحسب المفرد، فمن فتح الدال فتح العين معها في الجمع، ومن كسرها: سكن العين في الجمع، ومن ضمها جوز في العين الضم اتباعاً، والفتح والإسكان تخفيفاً).

(2)

رواه أبو داود (2460)، ورواه مسلم أيضاً (1431)، ولفظه:«إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم» .

وأما لفظ: «فليدع» ، فرواه أبو داود (3737)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً، وفيه:«فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليدع» .

ص: 140

يَوْماً (1) ثُمَّ صُمْ يَوْماً مَكَانَهُ إنْ شِئْتَ» (2).

(1)(يوماً) سقطت من (ب) و (ق). وهو الموافق لما وقفنا عليه في مصادر الحديث.

(2)

رواه الطبراني في الأوسط (3240) من طريق عطاف بن خالد، عن حماد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً. قال الطبراني:(لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به حماد بن أبي حميد وهو: محمد بن أبي حميد)، وقال الهثيمي:(وفيه حماد بن أبي حميد، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات)، وقال ابن حجر:(متروك). وقد اختلف فيه على حماد على ثلاثة أوجه: أولهم: الوجه السابق.

والثاني: رواه الطيالسي (2317)، والبيهقي (14537) من طريق محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً. قال البيهقي:(وابن أبي حميد يقال له: محمد، ويقال: حماد، وهو ضعيف).

والثالث: رواه الدارقطني (2239)، من طريق حماد بن خالد، عن محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد مرسلاً.

قال الألباني: (ولعل هذا الاختلاف من قبل ابن أبي حميد نفسه، وذلك لضعفه فى حفظه).

وقد جاء الحديث من طريق آخر رواه البيهقي (8362) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً. وحسَّنه ابن حجر والألباني، وقال:(وهو على شرط مسلم)، وهذا الطريق يدل على أن ابن أبي حميد لم ينفرد به عن ابن المنكدر، بل تابعه عليه أبو أويس.

ويشكل على هذه الطريق قول ابن حجر عن هذه الطريق في التلخيص: (وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد)، وجوابه: بأن أبا سعيد الخدري توفي سنة أربع وسبعين، وأقل ما قيل: سنة ثلاث وستين، وعائشة رضي الله عنها ماتت سنة ثمان وخمسين، وقد جزم البخاري بسماع ابن المنكدر من عائشة، فلا يبعد سماعه من أبي سعيد. ينظر: مجمع الزوائد 4/ 53، التلخيص الحبير 3/ 419، فتح الباري 4/ 210، الإصابة 3/ 67، تهذيب التهذيب 9/ 474، الإرواء 7/ 12.

ص: 141

(وَلَا يَجِبُ) على مَن حَضَر (الأَكْلُ) ولو مُفطراً؛ لقولِه عليه السلام: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (1)، قال في شرحِ المقنعِ:(حديثٌ صحيحٌ)(2)، ويُستحبُّ الأكلُ؛ لما تقدَّم.

(وَإِبَاحَتُهُ)؛ أي: إباحةُ الأكلِ (مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى صَرِيحِ إِذْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ)، ولو مِن بيتِ قريبٍ أو صديقٍ لم يُحرِزْهُ عنه؛ لحديثِ ابنِ عمرَ:«مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً، وَخَرَجَ مُغِيراً» (3).

والدُّعاءُ إلى الوليمةِ وتقديمُ الطعامِ إذنٌ فيه، ولا يَملِكُهُ مَن قُدِّمَ إليه، بل يَهلِكُ على ملكِ صاحبِه.

(وَإِنْ عَلِمَ) المدعوُّ (أَنَّ ثَمَّ)، أي: في الوليمةِ (مُنْكَراً)؛ كزُمْرٍ، وخمرٍ، وآلاتِ لهوٍ، وفُرُشِ حريرٍ، ونحوِها؛ فإن كان (يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِهِ حَضَرَ وَغَيَّرَه)؛ لأنَّه يُؤدِّي بذلك فَرضَيْنِ: إجابةَ الدَّعوةِ، وإزالةَ المنكرِ، (وَإِلَّا) يَقدِرْ على تغييرِه؛ (أَبَى) الحضورَ؛ لحديثِ

(1) رواه مسلم (1430) من حديث جابر رضي الله عنهما.

(2)

الشرح الكبير (8/ 110).

(3)

رواه أبو داود (3741) من طريق أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال أبو داود:(أبان بن طارق مجهول)، وقال ابن عدي:(وأبان بن طارق هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به، وله غير هذا الحديث لعله حديثين أو ثلاث، وليس له أنكر من هذا الحديث)، وضعفه ابن القطان، وابن حجر، والألباني. ينظر: الكامل لابن عدي 2/ 71، بيان الوهم 3/ 229، فتح الباري 9/ 560، الإرواء 7/ 15.

ص: 142

عمرَ مرفوعاً: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الخَمْرُ» رواه الترمذي (1).

(وَإِنْ حَضَرَ) مِن غيرِ عِلمٍ بالمنكَرِ، (ثُمَّ عَلِمَ بِهِ؛ أَزَالَهُ)؛ لوجوبِه عليه، ويجلِسُ بعدَ ذلك، (فَإِنْ دَامَ) المنكَرُ (لِعَجْزِهِ)، أي: المدعوِّ (عَنْهُ؛ انْصَرَفَ)؛ لئلَّا يكونَ قاصِداً لرؤيتِه أو سماعِه.

(وَإِنْ عَلِمَ) المدعوُّ (بِهِ)، أي: بالمنكرِ (وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ؛ خُيِّرَ) بينَ الجلوسِ والأكلِ أو الانصرافِ؛ لعَدَمِ وجوبِ الإنكارِ حينئذ.

(وَكُرِهَ النِّثَارُ (2)، وَالْتِقَاطُهُ)؛ لما يحصُلُ فيه مِن النُّهْبةِ والتَّزاحُمِ، وأخذُه على هذا الوجهِ فيه دناءةٌ وسُخْفٌ.

(1) رواه أحمد (125) من طريق القاسم بن أبي القاسم السبائي، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية، أنه سمعه يحدث عن عمر رضي الله عنه. وذكره. قال ابن كثير:(إسناد حسن، ليس فيه مجروح).

وقال الهيثمي: (رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم)، وضعَّفه به المنذري، وابن حجر، والألباني.

وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه رواه الحاكم (7779) من طريق عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً. قال الحاكم:(حديث صحيح على شرط مسلم)، وجوَّد ابن حجر إسناده، وصححه الألباني. ينظر: مجمع الزوائد 1/ 277، مسند الفاروق 1/ 411، الترغيب والترهيب للمنذري 1/ 88، فتح الباري 9/ 250، الإرواء 7/ 6.

(2)

قال في المطلع (ص 400): (النِّثار - بكسر النون-: اسم مصدر من نثرت الشيء أنثره نثراً، فهو اسم مصدر مطلق على المنثور).

ص: 143

(وَمَنْ أَخَذَهُ)، أي: أخَذَ شيئاً مِن النِّثارِ، (أَوْ وَقَعَ فِي حَجْرِهِ) منه شيءٌ؛ (فَـ) هو (لَهُ)، قَصَد تملُّكَه أوْ لا؛ لأنَّه قد حازَه، ومالِكُهُ قَصَد تمليكَه لمن حازَه.

(وَيُسَنُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ)؛ لقولِه عليه السلام: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» (1)، وفي لفظٍ:«أَظْهِرُوا النِّكَاحَ» رواه ابنُ ماجه (2).

(وَ) يُسنُّ (الدُّفُّ (3)، أي: الضَّربُ به إذا كان لا حِلَقَ به

(1) رواه ابن ماجه (1895) من طريق خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. قال البيهقي:(خالد بن إلياس ضعيف)، بل قال ابن حجر:(متروك الحديث).

ورواه الترمذي (1089) من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قال الترمذي:(حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعَّف في الحديث)، وضعفه ابن معين.

قال ابن حجر: (وفي إسناده خالد بن إلياس، وهو منكر الحديث، قاله أحمد، وفي رواية الترمذي: عيسى بن ميمون، وهو ضعيف، قاله الترمذي، وضعَّفه ابن الجوزي من الوجهين).

وله شاهد: رواه أحمد (16130)، والحاكم (2748) من طريق عبد الله بن وهب، حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه رضي الله عنهما مرفوعاً:«أعلنوا النكاح» ، وصحَّحه الحاكم والذهبي، وحسَّن الألباني إسناده. ينظر: العلل المتناهية 2/ 138، التلخيص الحبير 4/ 486، الإرواء 7/ 50.

(2)

رواه بهذا اللفظ إسحاق في مسنده (945)، والبيهقي (14698)، من طريق خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً.

(3)

قال في المطلع (ص 400): (الدف: الذي تضرب به النساء، بضم الدال، وحكى أبو عبيدة عن بعضهم أن الفتح لغة).

ص: 144

ولا صُنُوجَ، (فِيهِ)، أي: في النكاحِ (لِلنِّسَاءِ)، وكذا خِتانٌ، وقُدومُ غائبٍ، وولادةٌ، وإمْلاكٌ؛ لقولِه عليه السلام:«فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ» رواه النسائي (1).

وتَحرُمُ كلُّ مَلْهاةٍ سوى الدُّف؛ كمِزمارٍ، وطُنبُورٍ، وجَنْكٍ، وعودٍ، قال في المستوعِبِ والترغيبِ:(سواءٌ استُعمِل لحزنٍ أو سرورٍ)(2).

(1) رواه النسائي (3369)، ورواه أحمد (15451)، والترمذي (1088)، وابن ماجه (1896)، والحاكم (2750)، من طريق هشيم، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب رضي الله عنه مرفوعاً. وحسنه الترمذي والألباني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن طاهر:(ألزم الدارقطني مسلماً إخراجه، قال: وهو صحيح). ينظر: البدر المنير 9/ 644، الإرواء 7/ 50.

(2)

انظر: الإنصاف (8/ 342).

ص: 145

تَتِمَّةٌ

فِي جُمَلٍ مِنْ آدابِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ

تُسنُّ التَّسميةُ جَهراً على أكلٍ وشربٍ، والحمدُ إذا فَرَغ، وأكلُه مما يليه بيمينِه بثلاثِ أصابِعَ، وتخليلُ ما عَلِقَ بأسنانِه، ومسحُ الصَّحْفَةِ، وأكلُ ما تناثَرَ، وغَضُّ طَرْفِه عن جليسِه، وشربُه ثلاثاً مَصًّا، ويَتنفَّسُ خارَجَ الإناءِ.

وكُرِهَ شُربُه مِن فَمِ سِقَاءٍ، وفي أثناءِ طعامٍ بلا عادةٍ (1)، وإذا شَرِبَ ناوَلَه الأيمنَ.

ويُسنُّ غَسْلُ يديه قبلَ طعامٍ (2)، مُتقدِّماً به ربُّه، وبعدَه متأخِّراً به ربُّه.

وكُرِهَ ردُّ شيءٍ مِن فمِه إلى الإناءِ، وأكلُه حارًّا، أو مِن وسَطِ الصَّحْفَةِ أو أعلاها، وفِعْلُه ما يَستقذِرُه مِن غيرِه، ومَدْحُ طعامِه وتقويمُه، وعَيْبُ الطعامِ، وقرانُه في تمرٍ مُطلقاً، وأن يَفْجأَ (3) قوماً عندَ وَضعِ طعامِهم تعمُّداً، وأكلُه كثيراً بحيثُ يؤذيه، أو قليلاً بحيثُ يضُرُّه.

(1) في (ع): بلا إعادة.

(2)

في (ع): الطعام.

(3)

في (ق): يفجأهم.

ص: 146