المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(بَابُ الصَّدَاقِ (1) يُقالُ: أصْدَقْتُ المرأةَ، ومهَرْتُها، وأَمْهَرْتُها، وهو: عِوَضٌ يُسمَّى - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌ ‌(بَابُ الصَّدَاقِ (1) يُقالُ: أصْدَقْتُ المرأةَ، ومهَرْتُها، وأَمْهَرْتُها، وهو: عِوَضٌ يُسمَّى

‌(بَابُ الصَّدَاقِ

(1)

يُقالُ: أصْدَقْتُ المرأةَ، ومهَرْتُها، وأَمْهَرْتُها، وهو: عِوَضٌ يُسمَّى في النكاحِ أو بعدَه.

(يُسَنُّ تَخْفِيفُهُ)؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعاً: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً» رواه أبو حفص بإسنادِه (2).

(1) قال في المطلع (ص 369): (فيه خمس لغات: صَداق -بفتح الصاد-، وصِداق -بكسرها-، وصَدُقَة -بفتح الصاد وضم الدال-، وصُدْقة، وصَدْقة -بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها-، وحكى الأخيرة ابن السيد بشرحه).

(2)

لعله في بعض كتبه ولم تطبع، ورواه أحمد (24529)، والحاكم (2732)، من طريق حماد بن سلمة، عن ابن سخبرة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. قال الحاكم:(صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، وجوَّد العراقي إسناده، ورواته ثقات، إلا ابن سخبرة فقد اختُلف فيه، قال ابن معين:(عيسى بن ميمون الذي يروي أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، يقال له: ابن تليدان، وهو من ولد أبي قحافة، ويروى عن حماد بن سلمة يقول: ابن سخبرة، وهو هذا، وابن سخبرة هذا يروي عنه وكيع وأبو نعيم، وليس به بأس)، ووثقه أبو داود.

وقال الذهبي: (لا يعرف، ويقال: هو عيسى بن ميمون)، وبذلك جزم ابن معين كما تقدم، وجزم به أيضاً ابن أبي حاتم والمزي، فإن كان هو فقد قال فيه البخاري والنسائي:(منكر الحديث)، وقال فيه ابن معين في موضع آخر:(ليس بشيء)، وذكره ابن حبان في المجروحين، ونقل عن ابن مهدي أنه قال:(استعديت على عيسى بن ميمون، فقلت: هذه الأحاديث التي تحدث بها عن القاسم عن عائشة. فقال: لا أعود)، وقال ابن حجر في التقريب:(ضعيف)، وضعَّف الحديث به: الهثيمي والألباني، وهو ظاهر كلام ابن معين. ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري 4/ 201، التاريخ الكبير 6/ 401، الضعفاء والمتروكين ص 76، سؤالات الآجري لأبي داود ص 358، المجروحين لابن حبان 2/ 118، تهذيب الكمال 23/ 48، ميزان الاعتدال 4/ 592، مجمع الزوائد 4/ 255، الإرواء 6/ 348.

ص: 123

(وَ) تُسنَّ (تَسْمِيَتُهُ فِي العَقْدِ)؛ لقطعِ النِّزاعِ، وليست شَرطاً؛ لقولِه تعالى:(لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً)[البقرة: 236].

ويُسَنُّ أن يكونَ (مِنْ أَرْبَعْمِائَةِ دِرْهَمٍ) مِن الفضةِ، وهي صَدَاقُ بناتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (1)، (إِلَى خَمْسِمِائَةٍ) دِرهَمٍ، وهي صداقُ أزواجِه صلى الله عليه وسلم (2)، وإن زاد فلا بأس.

(وَ) لا يَتقَدَّرُ الصَّدَاقُ، بل (كُلُّ مَا صَحَّ) أن يكونَ (ثَمَناً أَوْ أُجْرَةً صَحَّ) أن يكونَ (مَهْراً، وَإِنْ قَلَّ)؛ لقولِه عليه السلام: «الْتَمِسْ وَلَوْ

(1) رواه أحمد (285)، وأبو داود (2106)، والترمذي (1114)، والنسائي (3349)، وابن ماجه (1887)، وابن حبان (4620)، والحاكم (2725) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطبنا عمر رضي الله عنه، فقال:«ألا لا تغالوا بصُدُق النساء، فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أصدقت امرأةً من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية» ، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية، والذهبي، والألباني. ينظر: منهاج السنة 4/ 74، الإرواء 6/ 347.

(2)

رواه مسلم (1426) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا» ، قالت:«أتدري ما النش؟ » قال: قلت: لا، قالت:«نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه» .

ص: 124

خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» متفقٌ عليه (1).

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ؛ لَمْ يَصِحَّ) الإصداقُ؛ لأنَّ الفُروجَ لا تُستباحُ إلا بالأموالِ؛ لقولِه تعالى: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ)[النساء: 24]، وروى النَّجادُ: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم زوَّج رَجلاً على سورةٍ مِن القرآنِ ثم قال: «لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ (2) مَهْراً» (3).

(بَلْ) يصحُّ أن يُصدِقَها تعليمَ مُعيَّنٍ مِن (فِقْهٍ، وَأَدَبٍ)؛ كنحوٍ، وصرفٍ، وبيانٍ، ولغةٍ، ونحوِها، (وَشِعْرٍ مُبَاحٍ مَعْلُومٍ)، ولو لم يَعرِفْهُ ثم يَتعلَّمُه ويُعلِّمُها، وكذا لو أصدَقَها تَعليمَ صَنعةٍ، أو كتابةٍ، أو خياطةِ ثوبِها، أو رَدِّ قِنِّها مِن مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ؛ لأنَّها منفعةٌ يجوزُ أخذُ العِوَضِ عليها، فهي (4) مالٌ.

(1) رواه البخاري (5121)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

(2)

في (ق): من بعدك.

(3)

لعل النجاد رواه في سننه أو مسنده، وهي لم تطبع، ورواه سعيد بن منصور (642)، ثنا أبو معاوية، نا أبو عرفجة الفاشي، عن أبي النعمان الأزدي قال: زوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن، ثم قال:«لا تكون لأحد بعدك مهراً» . قال ابن حزم: (خبر موضوع، فيه ثلاث عيوب)، قال ابن حجر:(وهذا مع إرساله فيه من لا يُعرف، وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أبا النعمان الأزدي مجهول. وقال الألباني: (منكر). ينظر: المحلى 9/ 98، فتح الباري 9/ 212، الإرواء 6/ 350.

(4)

في (ع): فهو.

ص: 125

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لحديثِ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى» (1)، (وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا)؛ لفسادِ التسميةِ.

(وَمَتَى بَطَلَ المُسَمَّى)؛ لكونِه (2) مجهولاً؛ كعَبْدٍ، أو ثوبٍ، أو خمرٍ، أو نحوِه؛ (وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ) بالعقدِ؛ لأنَّ المرأةَ لا تُسلَّمُ إلا ببدلٍ ولم يُسَلَّمْ، وتعذَّرَ ردُّ العِوَضِ، فوَجَبَ بَدَلُه.

ولا يضُرُّ جهلٌ يسيرٌ، فلو أصدَقَها عبداً مِن عَبيدِه، أو فرساً مِن خَيلِه ونحوَه (3)؛ فلها أحدُهُم بقرعةٍ، وقِنْطاراً مِن نحوِ زيتٍ، أو قفيزاً مِن نحوِ بُرٍّ؛ لها الوسَطُ.

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا أَلْفاً إِنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا، وَأَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ مَيِّتاً (4)؛ وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ)؛ لفسادِ التَّسميةِ؛ للجهالةِ إذا كانت حالَةُ الأبِ

(1) رواه أحمد (6647)، من طريق ابن لهيعة، حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الهثيمي:(وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح)، وضعفه الألباني. ينظر: مجمع الزوائد 8/ 63، الإرواء 6/ 351.

(2)

في (ق): ككونه.

(3)

في (ح): أو نحوه.

(4)

في (ح): أبوها ميتاً.

ص: 126

غيرَ معلومةٍ، ولأنَّه ليس لها في موتِ أبيها غرضٌ

صحيحٌ.

(وَ) إن تزوَّجَها (عَلَى إِنْ كَانَتْ لِي زَوْجَةٌ بِأَلْفَيْنِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ) لي زوجةٌ (بِأَلْفٍ؛ يَصِحُّ) النكاحُ (بِالمُسَمَّى)؛ لأنَّ خُلُوَّ المرأةِ مِن ضرَّةٍ مِن أكبَرِ أغراضِها المقصودةِ لها، وكذا إن تزوَّجها على ألفين إن أخرجَها مِن بلدِها أو دارِها، وألفٍ إن لم يُخرِجْها.

(وَإِنْ (1) أَجَّلَ الصَّدَاقَ أَوْ بَعْضَهُ)؛ كنصفِه أو ثُلُثِه؛ (صَحَّ) التأجيلُ، (فَإِنْ عَيَّنَ أَجَلاً) أُنيط به، (وَإِلَّا) يُعيِّنَا أجلاً بل أطْلَقا؛ (فَمَحِلُّهُ الفُرْقَةُ) البائنةُ بموتٍ أو غيرِه؛ عَملاً بالعُرْفِ والعادةِ.

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَالاً مَغْصُوباً) يَعلمانِه كذلك، (أَوْ) أصدَقَها (خِنْزِيراً وَنَحْوَهُ)؛ كخمرٍ؛ صحَّ النكاحُ، كما لو لم يُسَمِّ لها مهراً، و (وَجَبَ) لها (مَهْرُ المِثْلِ)؛ لما تقدَّم (2).

وإن تزوَّجَها على عبدٍ فَخَرَج مَغصوباً أو حرًّا؛ فلها قيمتُه يومَ عقدٍ؛ لأنَّها رضِيَت به إذْ ظنَّتْهُ مملوكاً.

(وَإِنْ وَجَدَتِ) المهرَ (المُبَاحَ مَعِيباً)؛ كعبدٍ به نحوُ عرَجٍ؛ (خُيِّرَتْ بَيْنَ) إمساكِه مع (أَرْشِهِ، وَ) بين ردِّه وأخْذِ (قِيمَتِهِ) إن كان مُتَقَوَّماً، وإلا فمِثلُه.

(1) في باقي النسخ: وإذا.

(2)

انظر صفحة .....

ص: 127

وإن أصدَقَها ثوباً وعَيَّن ذَرْعَه فبان أقلَّ؛ خُيِّرَت بين أخذِه مع قيمةِ ما نَقَص، وبين ردِّه وأخذِ قيمةِ الجميعِ.

ولمتزوِّجةٍ على عصيرٍ بانَ خمراً مثلُ العصيرِ.

(وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لأَبِيهَا)، أو على أنَّ الكلَّ للأبِ؛ (صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ)؛ لأنَّ للوالدِ الأخذَ مِن مالِ ولدِه؛ لما تقدَّم (1)، ويَملِكُهُ الأبُ بالقبضِ مع النيَّةِ، (فَلَوْ طَلَّقَ) الزوجُ (قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ القَبْضِ)، أي: قبضِ الزَّوجةِ الألفَ وأبيها الألفَ؛ (رَجَعَ) عليها (بِالأَلْفِ) دونَ أبيها، وكذا (2) إذا شَرَط الكلَّ له وقَبَضه بالنيَّةِ ثم طَلَّق قبلَ الدُّخولِ؛ رَجَع عليها بقَدْرِ نصفِه، (وَلَا شَيءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا)، أي: للمطلِّقِ والمطلَّقةِ؛ لأنَّا قَدَّرنا أنَّ الجميعَ صار لها ثم أخذَه الأبُ منها، فَتَصيرُ كأنَّها قبَضَتْه ثم أخذَه منها.

(وَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ)، أي: الصَّداقُ أو بعضُه (لِغَيْرِ الأَبِ)؛ كالجدِّ والأخِ؛ (فَكُلُّ المُسَمَّى لَهَا)، أي: للزوجةِ؛ لأنَّه عِوَضُ بُضْعِها، والشَّرطُ باطلٌ.

(وَمَنْ زَوَّجَ بِنْتَهُ وَلَوْ ثَيِّباً بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ صَحَّ) ولو كَرِهَت؛ لأنَّه ليس المقصودُ مِن النكاحِ العوضَ، ولا يَلزمُ أحداً تَتِمَّةُ المهرِ.

(1) انظر صفحة .....

(2)

سقطت (كذا) من (ع).

ص: 128

(وَإِنْ زَوَّجَهَا بِهِ)، أي: بدونِ مهرِ مِثلِها (وَلِيٌّ غَيْرُهُ)، أي: غيرُ الأبِ (بِإِذْنِهَا؛ صَحَّ) مع رُشْدِها؛ لأنَّ الحقَّ لها وقَدْ أسْقَطَتْه، (وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ) في تزويجِها بدونِ مهرِ مثلِها غيرَ (1) الأبِ؛ (فَـ) لها (مَهْرُ المِثْلِ) على الزَّوجِ؛ لفسادِ التَّسميةِ بعدمِ الإذْنِ فيها.

(وَإِنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِمَهْرِ المِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ؛ صَحَّ) لازِماً؛ لأنَّ المرأةَ لم ترْضَ بدونِه، وقد تكونُ مصلحةُ الابنِ في بَذْلِ الزِّيادةِ، ويكونُ الصَّداقُ (فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ) إذا لم يُعَيَّنْ في العقدِ، (وَإِنْ كَانَ) الزوجُ (مُعْسِراً؛ لَمْ يَضْمَنْهُ الأَبُ)؛ لأنَّ الأبَ نائبٌ عنه في التَّزويجِ، والنائبُ لا يَلزَمُهُ ما لم يَلتزِمْهُ؛ كالوكيلِ، فإن ضَمِنَه غَرِمَه.

ولأبٍ قَبْضُ صداقِ محجورٍ عليها لا رشيدةٍ ولو بِكْراً إلا بإذنِها.

وإن تزوَّج عبدٌ بإذْنِ سيِّدِه؛ صحَّ، وتعلَّقَ صداقٌ ونَفقةٌ وكسوةٌ ومسكنٌ بذمَّةِ سيِّدِه، وبلا إذنِه لا يصحُّ، فإن وَطِئَ تعَلَّقَ مهرُ المثلِ بِرَقَبَتِه.

(1) في (أ) و (ب) و (ع): لغير.

ص: 129