المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ذوي الأرحام - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌(باب ذوي الأرحام

‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

(1)

وهم: كلُّ قريبٍ ليس بذي فرضٍ ولا عَصبةٍ.

و(يُورَّثُونَ (2) بِالتَّنْزِيلِ)، أي: بتنزيلِهِم منزلةَ مَن أدْلَوا به مِن الورثةِ، (الذَّكَرُ وَالأُنْثَى) منهم (سَوَاءٌ)؛ لأنَّهم لا يَرِثون بالرَّحِمِ المجرَّدةِ (3)، فاستوى ذُكورُهُم وإناثُهُم (4)؛ كولدِ الأُمِّ.

(فَوَلَدُ البَنَاتِ، وَوَلَدُ بَنَاتِ البَنِينَ، وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ) مُطلقاً (كَأُمَّهَاتِهِمْ).

(وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ) مُطلقاً كآبائِهِنَّ.

(وَ) بناتُ (الأَعْمَامِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ) كآبائِهِنَّ.

(وَبَنَاتُ بَنِيهِمْ)، أي: بني الإخوةِ أو بني الأعمامِ كآبائِهِن.

(1) في (ح): ميراث ذوي الأرحام.

(2)

في (ح): يرثون.

(3)

هكذا في الأصل وفي (ح)، وفي هامش (ح): لعله (لأنهم يرثون). وفي (ق): لأنهم يرثون بالرحم المجردة، وفي (أ) و (ب) و (ع): لأنهم لا يرثون إلا بالرحم المجردة. وفي الكشاف، وشرح المنتهى للمؤلف:(لأنهم يرثون بالرحم المجردة)، وكذا معناه في المغني والمبدع وغيرهما.

(4)

في (ب) و (ح) و (ق): ذكرهم وأنثاهم.

ص: 40

(وَوَلَدُ الإِخْوَةِ لأُمٍّ كَآبَائِهِمْ).

(وَالأَخْوَالُ، وَالخَالَاتُ، وَأَبُو الأُمِّ كَالأُمِّ).

(وَالعَمَّاتُ، وَالعَمُّ لأُمٍّ كَأَبٍ).

(وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ هِيَ إِحْدَاهُمَا؛ كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ، أَوْ بِأَبٍ (1) أَعْلى مِنَ الجَدِّ؛ كَأُمِّ أَبِي الجَدِّ، وَأَبُو أُمِّ أَبٍ، وَأَبُو أُمِّ أُمٍّ، وَأَخَوَاهُمَا، وَأُخْتَاهُمَا بِمَنْزِلَتِهِم).

(فَيُجْعَلُ حَقُّ كُلِّ وَارِثٍ) بفرضٍ أو تعصيبٍ (لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) مِن ذوي الأرحامِ ولو بَعُدَ، فإنْ كان واحداً أخَذَ المالَ كلَّه، وإنْ كانوا جماعةً قَسمْتَ المالَ بين مَن يُدْلُون به، فما حَصَل لكلِّ وارثٍ فهو لمن يُدْلِي به، وإنْ بَقِيَ مِن سِهامِ المسألةِ شيءٌ؛ رُدَّ عليهم على قَدْرِ سِهامِهِم.

(فَإِنْ أَدَلَى جَمَاعَةٌ بِوَارِثٍ) بفرضٍ أو تعصيبٍ، (وَاسْتَوتَ مَنْزِلَتُهُمْ مِنْهُ بِلَا سَبْقٍ؛ كَأَوْلَادِهِ؛ فَنَصِيبُهُ لَهُمْ)؛ كإرثِهِم منه، لكنْ الذَّكرُ كالأنثى.

(فَابْنٌ وَبِنْتٌ لأُخْتٍ مَعَ بِنْتٍ لأُخْتٍ أُخْرَى)، لِهَذِهِ المنفردةِ (حَقُّ)، أي: إرْثُ (أُمِّهَا، وَلِلأُولَيَيْنِ حَقُّ أُمِّهِمَا) سويةٌ بينهما.

(1) في (ق): أب.

ص: 41

(وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ؛ جَعَلْتَهُمْ مَعَهُ)، أي: مع مَن أدْلَوا به (كَمَيِّتٍ اقْتَسَمُوا إِرْثَهُ) على حَسَبِ منازِلِهِم منه.

(فَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ)، أي: واحدةً شقيقةً، وواحدةً لأبٍ، وواحدةً لأمٍّ، (وَثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ) كذلك؛ (فَالثُّلُثُ) الذي كان للأمِّ (لِلخَالَاتِ أَخْمَاساً)؛ لأنَّهن يرِثْنَ الأمَّ (1) كذلك، (وَالثُّلُثَانِ) اللَّذان كانَا للأبِ (لِلعَمَّاتِ أَخْمَاساً)؛ لأنَّهن يرِثْنَه كذلك، (وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ)؛ للاجتزاءِ بإحدى الخَمسَتَيْنِ؛ لتماثُلِهِما، وضَرْبِها في أصلِ المسألةِ: ثلاثةٍ، للخالاتِ مِن ذلك: خمسةٌ، للشقيقةِ: ثلاثةٌ، وللتي لأبِ: سهمٌ، وللتي لأمِّ: سهمٌ، وللعمَّاتِ: عشرةٌ، للتي مِن قِبَلِ الأبوين: ستةٌ، وللتي مِن قِبَلِ الأبِ: سَهمان، وللتي مِن قِبَلِ الأمِّ: سَهمان.

(وَفِي ثَلَاثَةِ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ)، أي: أحدهم شقيق الأمِّ، والآخر لأبيها، والآخر لأمها؛ (لِذِي الأُمِّ: السُّدُسُ)، كما يَرِثُه مِن أخته لو ماتت، (وَالبَاقِي لِذِي الأَبَوَيْنِ) وحده؛ لأنَّه يُسقِط الأخ للأبِ.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ)، أي: مع الأخوالِ (أَبُو أُمٍّ؛ أَسْقَطَهُمْ)؛ لأنَّ الأبَ يُسقِطُ الإخوةَ.

(وَفِي ثَلَاثِ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُتَفَرِّقِينَ)، أي: بنتِ عمٍّ لأبوين،

(1) سقطت (الأم) من (ع).

ص: 42

وبنتِ عمٍّ لأبِ، وبنتِ عمٍّ لأمٍّ؛ (المَالُ (1) لِلَّتِي (2) لِلأَبَوَيْنِ)؛ لقيامِهِنَّ مَقامَ آبائهنَّ، فبنتُ العمِّ لأبوين بمنزلةِ أبيها.

(وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِجَمَاعَةٍ قَسَمْتَ المَالَ بَيْنَ المُدلَى بِهِمْ) كأنَّهم أحياءٌ، (فَمَا صَارَ (3) لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِن المُدْلى بهم (أَخَذَهُ المُدْلِي بِهِ) مِن ذوي الأرحامِ؛ لأنَّه وارِثُهُ، (وَإِنْ سَقَطَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ عَمِلْتَ بِهِ)، فعمَّةٌ وبنتُ أخٍ؛ المالُ للعمَّةِ؛ لأنَّها تُدْلِي بالأبِ، وبنتُ الأخِ تُدْلِي بالأخِ.

ويَسْقُطُ بعيدٌ مِن وارِثٍ بأقرَبَ منه إلا إن اختلفت الجهةُ، فيُنَزَّلُ بعيدٌ حتى يَلحقَ بوارِثٍ سَقَط به أقربُ أوْ لا.

(وَالجِهَاتُ) التي تَرِثُ بها ذوو الأرحامِ ثلاثةٌ:

(أُبُوَّةٌ): ويَدخُلُ فيها فروعُ الأبِ مِن الأجدادِ والجدَّاتِ السواقِطِ، وبناتِ الإخوةِ، وأولادِ الأخواتِ، وبناتِ الأعمامِ، والعمَّاتِ، وعماتِ الأبِ والجدِّ.

(وَأُمُومَةٌ): ويَدخُلُ فيها فروعُ الأمِّ مِن الأخوالِ، والخالاتِ، وأعمامِ الأمِّ، وأعمامِ أبيها وأمِّها، وعمَّاتِ الأمِّ، وعمَّاتِ أبيها وجدِّها وأمِّها، وأخوالِ الأمِّ، وخالاتِها.

(1) في (ق): فالمال.

(2)

في (ع): التي.

(3)

في (أ) و (ب) و (ع): كان.

ص: 43

(وَبُنُوَّةٌ): ويَدخُلُ فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابنِ.

ومَن أدْلَى بقرابتين وَرِثَ بهما.

ولزوجٍ أو زوجةٍ مع ذي رحمٍ (1) فَرضُهُ كاملاً بلا حَجْبٍ ولا عَوْلٍ، والباقي لذي الرَّحمِ.

ولا يَعولُ هنا إلا أصلُ ستَّةٍ إلى سبعةٍ؛ كخالةٍ وبنتَيْ أختين لأبوين وبنتَي أختين لأمٍّ، للخالةِ: سهمٌ، ولبِنتَي الأختين لأبوين: أربعةٌ، ولبِنتَي الأختين لأمٍّ: سهمان.

(1) في (أ) و (ب) و (ع): ذي فرض.

ص: 44