الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)
وهو مُعتبرٌ بالرجالِ، رُوي عن عمرَ (1)، وعثمانَ وزيدٍ (2)، وابنِ عباسٍ (3).
فـ (يَمْلِكُ مَنْ كُلُّهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ (4) حُرٌّ (ثَلاثاً، وَ) يَملِكُ (العَبْدُ اثْنَتَيْنِ، حُرَّةً كَانَتْ زَوجَتَاهُمَا أَوْ أَمَةً)؛ لأنَّ الطلاقَ خالِصُ حقِّ الزوجِ فاعْتُبِرَ به.
(فَإِذَا قَالَ) حُرٌّ: (أَنْتِ الطَّلَاقُ، أَوْ): أنتِ (طَلَاقٌ (5)، أَوْ) قال:
(1) رواه الشافعي (ص 298)، وعبد الرزاق (12872)، وسعيد بن منصور (2186) من طريق سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال:«ينكح العبد ثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين» ، صحح إسناده ابن الملقن، وقال الألباني:(إسناد صحيح على شرط مسلم). ينظر: البدر المنير 7/ 621، الإرواء 7/ 150.
(2)
رواه عبد الرزاق (12946)، والبيهقي (15162) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: حدثني نفيع أنه كان مملوكاً، وكانت عنده حرة، فطلقها تطليقتين، فسأل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقالا:«طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة» ، وإسناده صحيح متصل.
(3)
رواه ابن أبي شيبة (18251)، والبيهقي (15178) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال:«الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» ، وصحح إسناده ابن حجر. ينظر: الدراية 2/ 70.
(4)
في (ح) و (ق): أو بعضه.
(5)
في (أ): طالق.
(عَلَيَّ) الطلاقُ، (أَوْ) قال:(يَلْزَمُنِي) الطلاقُ؛ (وَقَعَ ثَلَاثاً بِنِيَّتِهَا)؛ لأنَّ لفظَهُ يَحتمِلُ ذلك، (وَإِلَّا) ينْوِ بذلك ثلاثاً؛ (فوَاحِدَةٌ)؛ عَملاً بالعُرفِ.
وكذا قولُهُ: الطلاقُ لازِمٌ لي، أو عليَّ، فهو صريحٌ مُنَجَّزاً، ومُعَلَّقاً (1)، ومَحلُوفاً به، وإذا قاله مَن معه عددٌ؛ وَقَع بكلِّ واحدةٍ طلقةٌ ما لم تَكُن نيِّةٌ أو سببٌ يُخصِّصُه بإحداهُنِّ.
وإن قال: أنتِ طالِقٌ، ونوى ثلاثاً؛ وَقَعَت، بخلافِ: أنتِ طالقٌ واحدةٌ، فلا يَقعُ به ثلاثٌ وإن نواها.
(وَيَقَعُ بِلَفْظِ): أنتِ طالقٌ (كُلَّ الطَّلَاقِ، أَوْ أَكْثَرَهُ، أَوْ عَدَدَ الحَصَى، أَو الرِّيحِ، أَوْ نَحْوِ (2) ذلِكَ؛ ثَلَاثٌ وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً)؛ لأنَّها لا يَحتمِلُها لفظُهُ؛ كقولِه: يا مائةَ طالقٍ.
وإن قال: أنتِ طالقٌ أغلظَ الطلاقِ، أو أطولَه، أو أعرضَه، أو مِلءَ الدنيا، أو عِظَمَ (3) الجبلِ؛ فطلقةٌ إن لم يَنْوِ أكثرَ.
(وَإِنْ طَلَّقَ) مِن زَوجتِه (عُضْواً)؛ كيدٍ أو أصبعٍ، (أَوْ) طَلَّق منها (جُزْءاً مُشَاعاً)؛ كنصفٍ وسدسٍ، (أَوْ) جُزءاً (مُعَيَّناً)؛ كنِصفِها
(1) في (ق): أو معلقاً.
(2)
في (ق): ونحوه.
(3)
في (ق): أعظم.
الفَوقاني، (أَوْ) جُزءاً (مُبْهَماً)؛ بأن قال لها: جُزؤُكِ طالقٌ، (أَوْ قَالَ) لزوجتِه: أنتِ طالقٌ (نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ: جُزْءاً مِنْ طَلْقَةٍ؛ طَلُقَتْ)؛ لأنَّ الطلاقَ لا يَتبعَّضُ.
(وَعَكْسُهُ الرُّوحُ، وَالسِّنُّ، وَالشَّعْرُ، وَالظُّفُرُ، وَنَحْوُهُ)، فإذا قال لها: روحُكِ، أو سِنُّكِ، أو شَعرُكِ، أو ظُفرُكِ، أو سَمعُكِ، أو بَصرُكِ، أو رِيقُكِ طالِقٌ؛ لم تَطلُقْ.
وعِتْقٌ في ذلك كطلاقٍ.
(وَإِذَا قَالَ لِـ) زوجةٍ (مَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، وَكَرَّرَهُ) مَرتين أو ثَلاثاً؛ (وَقَعَ العَدَدُ)، أي: وَقَع الطلاقُ بعَدَدِ التكرارِ، فإن كرَّرَه مَرتَينِ وَقَع ثِنتان (1)، وإن كرَّرَه ثلاثاً وَقَع ثلاثاً؛ لأنَّه أتى بصريحِ الطلاقِ، (إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ) بتكرارِه (تَأْكِيداً يَصِحُّ)؛ بأن يكونَ متِّصِلاً (أَوْ) يَنويَ (إِفْهَاماً)، فَيَقعُ واحِدةٌ؛ لانصرافِ ما زاد عليها عن الوقوعِ بنيَّةِ (2) التأكيدِ المتَّصِلِ، فإن انْفَصَل التأكيدُ وَقَع به أيضاً؛ لفواتِ شرطِه.
(وَإِنْ كَرَّرَهُ بِبَلْ)؛ بأن قال: أنتِ طالقٌ بل طالقُ، (أَوْ بِثُمَّ)؛ بأن قال: أنتِ طالقٌ ثم طالقٌ، (أَوْ بِالفَاءِ)؛ بأن قال: أنتِ طالقٌ
(1) في (أ) و (ع): اثنتان.
(2)
في (ق): بنيته.