الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ)
الشَّرطُ (الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ)؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعاً: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» رواه البرقاني (1)،
ورُوِي معناه عن ابنِ عباسٍ أيضاً (2).
(1) لم نقف عليه في كتب البرقاني المطبوعة، وقد رواه ابن الجوزي في التحقيق (1702) من طريق البرقاني، قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان، قال: حدثني محمد بن عبد الله، حدثني أبي، ثنا قطر بن نسير، ثنا عمرو بن النعمان بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما مرفوعاً.
ورواه ابن عدي (7/ 248) من طريق محمد العرزمي به. قال ابن عدي بعد ذكر جملة من أحاديثه: (وعامة رواياته غير محفوظة)، وقال ابن الجوزي:(قال أحمد ترك الناس حديث العرزمي، وقال الفلاس والنسائي: هو متروك، وقال يحيى: لا يكتب حديثه).
(2)
رواه الدارقطني (3521) من طريق عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل» . قال الدارقطني: (رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره)، وقال البيهقي:(كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف)، وقال ابن الجوزي:(في هذا الإسناد عدي، قال: يحيى ليس بثقة لا يكتب حديثه، وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث)، وقال ابن حجر بعد إيراد الحديث:(وعدي ضعيف)، وضعف المرفوع أيضاً: ابن حبان والألباني.
والموقوف: رواه البيهقي (13725) من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:«لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد» . وصححه البيهقي والألباني، ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال:(أصح شيء في هذا قول ابن عباس).
قال شيخ الإسلام: (وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح ولا في السنن ولا المسند)، وهو مقتضى كلام ابن القيم. ينظر: صحيح ابن حبان 9/ 387، التحقيق 2/ 260، المغني 7/ 22، مجموع الفتاوى 32/ 35، إعلام الموقعين 2/ 235، التلخيص الحبير 3/ 353، الإرواء 6/ 240.
(فَلَا يَصِحُّ) النِّكاحُ (إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، عَدْلَيْنِ) ولو ظاهِراً؛ لأنَّ الغرضَ إعلانُ النكاحِ، (ذَكَرَيْنِ، مُكَلَّفَيْنِ، سَمِيعَيْنِ، نَاطِقَيْنِ)، ولو أنَّهما ضريران أو عَدُوَّا الزوجين.
ولا يُبطِلُه تواصٍ بكتمانِه.
ولا تُشترَطُ الشَّهادةُ بخُلُوِّها مِن الموانعِ، أو إذنِها، والاحتياطُ الإشهادُ، فإن أنكَرَت الإذنَ صُدِّقَت قبلَ دُخولٍ لا بعدَه.
(وَلَيْسَتِ الكَفَاءَةُ، وَهِيَ) لغةً: المساواةُ، وهنا:(دِينٌ)، أي: أداءُ الفرائضِ واجتنابُ النَّواهي، (وَمَنْصِبٌ، وَهُوَ: النَّسَبُ، وَالحُرِّيَّةُ)، وصناعةٌ غيرُ زَرِيَّةٍ، ويَسَارٌ بحسَبِ ما يجبُ لها؛ (شَرْطاً فِي صِحَّتِهِ)، أي: صحَّةِ النَّكاحِ، «لأَمْرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَنْكِحَ أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ، فَنَكَحَهَا بِأَمْرِهِ» متفقٌ عليه (1)، بل شرطٌ للزومِ.
(1) لم نقف عليه في صحيح البخاري، ورواه مسلم (1480)، من حديث فاطمة بن قيس رضي الله عنها.
(فَلَوْ زَوَّجَ الأَبُ عَفِيفَةً بِفَاجِرٍ، أَوْ عَرَبِيَّةً بِعَجَمِيٍّ)، أو حرَّةً بعبدٍ؛ (فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ المَرْأَةِ أَوِ الأَوْلِيَاءِ) حتى مَن حَدَث؛ (الفَسْخُ)، فيَفسَخُ أخٌ مع رِضا أبٍ؛ لأنَّ العارَ عليهم أجمعين.
وخيارُ الفسخِ على التَّراخي، لا يَسقُطُ إلَّا بإسقاطِ عصبةٍ، أو بما يدلُّ على رضاها مِن قولٍ أو فعلٍ.