الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ)
(يَرِثُ الابْنُ) مع البنتِ مِثلَيْها، (وَ) يَرِثُ (ابْنُهُ)، أي: ابنُ الابنِ مع بنتِ الابنِ مثلَيْهَا؛ لقولِهِ تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)[النساء: 11].
(وَ) يَرِثُ (الأَخُ لأَبَوَيْنِ) مع أختٍ لأبوين مِثلَيْها، (وَ) يَرِثُ أخٌ (لأَبٍ مَعَ أُخْتِهِ مِثْلَيْهَا)؛ لقولِهِ تعالى:(وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)[النساء: 176].
(وَكُلُّ عَصَبَةٍ (1) غَيْرُهُمْ)، أي: غيرُ هؤلاء الأربعةِ؛ كابنِ الأخِ، والعمِّ (2)، وابنِ العمِّ، وابنِ المعتِقِ، وأخيه؛ (لَا تَرِثُ أُخْتُهُ مَعَهُ شَيْئاً)؛ لأنَّها مِن ذوي الأرحامِ، والعصبةُ مُقدَّمٌ عليهم.
(وابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ) للميتةِ (أَوْ زَوْجٌ) لها؛ (لَهُ فَرْضُهُ) أوَّلاً، (وَالبَاقِي) بعدَ فرضِهِ (لَهُمَا) تَعصيباً، فلو ماتت امرأةٌ عن بنتٍ وزوجٍ هو ابنُ عمٍّ؛ فَتَرِكَتُها بينهما بالسويَّةِ، وإن تَرَكَتْ معه بِنتينِ؛ فالمالُ بينَهُم أثلاثاً.
(وَيُبْدَأُ بِـ) ذوي (الفُرُوضِ) فيُعطَون فُروضُهُم، (وَمَا بَقِيَ
(1) في (أ): عصبة عنه.
(2)
في (أ) و (ع): أو العم.
لِلعَصَبَةِ)؛ لحديثِ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ عَصَبَةٍ» (1).
(وَيَسْقُطُونَ)، أي: العصباتُ (2) إذا استغرَقَت الفُروضُ التَّركةَ؛ لما سَبَق، حتى الإخوةُ الأشقاءُ (فِي الحِمَارِيَّةِ)، وهي: زوجٌ وأمٌّ وإخوةٌ لأمٍّ وإخوةٌ أشقاءَ، للزوجِ: النصفُ، وللأمِّ: السُّدُسُ، وللإخوةِ مِن الأمِّ: الثُّلُثُ، وتَسقُطُ الأشقاءُ؛ لاستغراقِ الفُروضِ التَّركةَ، ورُوِيَ عن عليٍّ (3)، وابنِ مسعودٍ (4)، وأبيِّ بنِ كَعبٍ، وابنِ عباسٍ (5)، وأبي موسى رضي الله عنهم (6)، وقَضَى به عمرُ أوَّلاً، ثم وَقَعَت ثانياً فأسْقَطَ ولدَ الأبوين (7)، فقال بعضُهُم: يا أميرَ المؤمنين هَبْ أنَّ
(1) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .....
(2)
في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): العصبة.
(3)
رواه عبد الرزاق (19011)، وابن أبي شيبة (31106)، والبيهقي (12472)، من طرق عن علي:«أنه كان لا يشرِّك» ، والأثر صحيح.
(4)
رواه عبد الرزاق (19013)، وابن أبي شيبة (31109)، والبيهقي (12477)، من طرق عن ابن مسعود: أنه كان لا يشرِّك ويقول: «تكاملت السهام» ، والأثر صحيح.
(5)
لم نقف على من رواهما عن أُبي وابن عباس مسنداً، وقد أوردهما ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 337) معلقاً.
(6)
رواه ابن أبي شيبة (31112)، والبيهقي (12484) من طريق جابر، عن عامر:«أن علياً وأبا موسى كانا لا يشرِّكان» .
(7)
رواه عبد الرزاق (19005)، وابن أبي شيبة (31097)، والبيهقي (12467) من طريق سماك بن الفضل قال: سمعت وهباً، يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا قال: وكيف قضيت؟ قال: «جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئاً» ، قال:«ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي» ، وإسناده صحيح.
أبانَا كان حماراً، أليست أمُّنا واحدةً؟ ، فَشَرَّك بينهم (1)،
ولذلك سُميَّت بالحماريَّةِ.
(1) لم نقف عليه مسنداً، وذكره الرامهرمزي في أمثال الحديث (ص 89)، وابن كثير في التفسير (2/ 231).
وروى الحاكم (7969)، والبيهقي (12473) من طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المشتركة قال:«هبوا أن أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قُرباً» ، وأشرك بينهم في الثلث. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وتعقبه ابن حجر، قال:(وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف)، ووافقه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير 3/ 194، الإرواء 6/ 133.