الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَرِقَةٍ؛ ثَبَتَ المَالُ)؛ لكمالِ بيِّنَتِه، (دُونَ القَطْعِ)؛ لعدمِ كمالِ بيِّنتِه.
(وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ)، أي: رجلٍ (1) وامرأتين، أو رجلٍ ويمينٍ (فِي) دَعوى (خُلْعِ) امرأتِه على عِوضٍ سمَّاه؛ (ثَبَتَ لَهُ العِوَضُ)؛ لأنَّ بيِّنَتَه تامَّةٌ فيه، (وَتَثْبُتُ (2) البَيْنُونَةُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ)؛ لإقرارِه على نفسِه.
وإن ادَّعته هي لم يُقبَلْ فيه إلا رَجلان.
(فَصْلٌ)
في الشهادةِ على الشهادةِ
(وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلَّا فِي حَقٍّ يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي)، وهو حقوقُ الآدميين دونَ حُقوقِ اللهِ تعالى؛ لأنَّ الحدودَ مبنِيَّةٌ على السِّترِ والدَّرءِ بالشبهاتِ.
(وَلَا يَحْكُمُ) الحاكمُ (بِهَا)، أي: بالشهادةِ على الشهادةِ (إِلَّا أَنْ تَتَعَذَّرَ شَهَادَةُ الأَصْلِ بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ)، أو خوفٍ مِن سُلطانٍ أو غيرِه؛ لأنَّه إذا أمْكَن الحاكمُ أن يَسمَعَ شهادةَ شاهِدَيْ الأصلِ؛ اسْتَغنى عن البحثِ عن عَدالةِ شاهدَيْ الفرعِ، وكان أحوطَ للشهادةِ.
(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): برجل.
(2)
في (ق): ويثبت.
ولا بدَّ مِن دوامِ عُذرِ شهودِ الأصلِ إلى الحكمِ، ولا بدَّ (1) مِن ثُبوتِ عَدالةِ الجميعِ، ودَوامِ عدالتِهِم، وتَعيينِ فرعٍ لأصلٍ (2).
(وَلَا يَجُوزُ لِشَاهِدِ الفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الأَصْلِ، فَيَقُولُ) شاهدُ الأصلِ للفرعِ: (اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا، أَوْ): اشْهَدْ أنِّي أشهَدُ أنَّ فلاناً أقرَّ عندي بكذا، ونحوِه (3)، وإن لم يَستَرْعِه لم يَشهَدْ؛ لأنَّ الشهادةَ على الشهادةِ فيها مَعنى النِّيابةِ، ولا يَنوبُ عنه إلا بإذنِه، إلا أن (يَسْمَعُهُ يُقِرُّ (4) بِهَا)، أي: سَمِع الفرعُ الأصلَ يَشهَدُ (عِنْدَ الحَاكِمِ، أَوْ) سَمِعَه (يَعْزُوهَا)، أي: يَعزو شهادتَهُ (إلَى سَبَبٍ مِنْ قَرْضٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ نَحْوِهِ)، فيجوزُ للفرعِ أن يَشهَدَ؛ لأنَّ هذا كاسترعاءٍ (5)، ويُؤدِّيها الفرعُ بصفةِ تَحمُّلِه.
وتَثبُتُ شهادةُ شاهدَيْ الأصلِ بفَرعَينِ، ولو على كلِّ أصلٍ فرعٌ.
ويَثبُتُ الحقُّ بفرْعٍ مع أصلٍ آخرَ.
ويُقبَلُ تَعديلُ فرعٍ لأصلِه، وبموتِه ونحوِه؛ لا تَعديلُ شاهدٍ لرفيقِه.
(1) في باقي النسخ: ولا بد أيضاً.
(2)
في (ح): الأصل.
(3)
في (ع): أو نحوه.
(4)
في (أ) و (ع): يشهد.
(5)
في (أ) و (ب) و (ح) و (ع): كالاسترعاء.
(وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ المَالِ بَعْدَ الحُكْمِ؛ لَمْ يُنْقَضْ) الحكمُ؛ لأنَّه قد تمَّ ووَجَبَ المشهودُ به للمشهودِ له، ولو كان قبلَ الاستيفاءِ، (وَيَلْزَمُهُمُ الضَّمَانُ)، أي: يَلزَمُ الشهودَ الرَّاجِعين بَدَلُ المالِ الذي شهِدُوا به، قائماً كان أو تالِفاً؛ لأنَّهم أخرَجُوه مِن يَدِ مالكِه بغيرِ حقٍّ، وحالُوا بينَه وبينه، (دُوْنَ منْ زَكَّاهُمْ)، فلا غُرْمَ على مُزَكٍّ إذا رَجَع المزَكَّى؛ لأنِّ الحُكْمَ تَعلَّقَ بشهادةِ الشهودِ، ولا تَعلُّقَ له بالمزَكِّين؛ لأنهم أَخبَروا بظاهرِ حالِ الشُّهودِ، وأما باطِنُه فعِلمُهُ إلى اللهِ تعالى.
(وَإِنْ حَكَمَ) القاضي (بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ؛ غَرِمَ) الشاهدُ (المَالَ كُلَّهُ)؛ لأنَّ الشاهدَ حُجَّةُ الدَّعوى؛ لأنَّ اليمينَ قولُ الخصمِ، وقولُ الخصمِ ليس مَقبولاً على خَصمِه، وإنِّما هو شرطُ الحكمِ، فهو كطَلَبِ الحكمِ.
وإن رَجَعُوا قبلَ الحكمِ لَغَت، ولا حُكمَ ولا ضَمانَ.
وإن رَجَع شُهودُ قَوَدٍ أو حَدٍّ بعدَ حُكمٍ وقبلَ استيفاءٍ؛ لم يُستَوْفَ، ووَجَبَتْ دِيَةُ قَوَدٍ.