المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب أصول المسائل) والعول والرد - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌(باب أصول المسائل) والعول والرد

(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

أصلُ المسألةِ: مَخْرَجُ فرضِها أو فروضِها.

و(الفُرُوضُ سِتَّةٌ: نِصْفٌ، وَرُبُعٌ، وَثُمُنٌ، وَثُلُثَانِ، وَثُلُثٌ، وَسُدُسٌ)، هذه الفروضُ القرآنيةُ، وثُلُثُ الباقي ثَبَت بالاجتهادِ.

(وَالأُصُولُ سَبْعَةٌ) أربعةٌ لا عَوْلَ فيها، وثلاثةٌ قد تَعُول.

(فَنِصْفَانِ) مِن اثنين؛ كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، ويُسمَّيان باليَتِيمِيَّتَيْنِ (1)، (أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ)؛ كزوجٍ وعمٍّ (مِنِ اثْنَيْنِ) مَخرَجُ النصفِ.

(وَثُلُثَانِ) وما بَقِيَ: مِن ثلاثةٍ مَخرَجُ الثُّلثين؛ كبنتَيْنِ وعمٍّ، (أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ)؛ كأمٍّ وأبٍ: مِن ثلاثةٍ مَخرَجُ الثُّلُثِ، (أَوْ هُمَا)، أي: الثُّلُثان والثُّلثُ؛ كأُختَيْنِ لأمٍّ وأختَيْنِ لغيرِها: (مِنْ ثَلَاثَةٍ)؛ لتَساوي مَخرَجِ الفَرْضَيْنِ، فيُكتَفى بأحدِهما.

(وَرُبُعٌ) وما بَقِيَ؛ كزوجٍ وابنٍ: مِن أربعةٍ مَخرَجُ الرُّبُعِ، (أَوْ ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ)؛ كزوجةٍ وابنٍ: مِن ثمانيةٍ مَخرَجُ الثُّمُنِ، (أَوْ) رُبُعٌ (مَعَ النِّصْفِ (2)؛ كزوجٍ وبنتٍ:(مِنْ أَرْبَعَةٍ)؛ لدخولِ مَخرَجِ النصفِ في

(1) في (ح) و (ق): باليتيمتين.

(2)

في (أ) و (ع): نصف.

ص: 28

مَخرَجِ الرُّبُعِ، (وَ) ثُمُنٌ مع نِصفٍ؛ كزوجةٍ وبنتٍ وعمٍّ:(مِنْ ثَمَانِيَةٍ)؛ لدخولِ مَخرَجِ النصفِ في الثُّمُنِ.

(فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ) أصولٍ (لَا تَعُولُ)؛ لأنَّ العَوْلَ ازدحامُ الفروضِ، ولا يُتَصوَّرُ وجودُه في واحدٍ مِن هذه الأربعةِ.

(وَالنِّصْفُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ)؛ كزوجٍ وأختين لغيرِ أمٍّ: مِن ستَّةٍ؛ لِتَبَايُنِ المخْرَجَيْن، وتَعولُ لسبعةٍ (1)، (أَوِ) النِّصفِ مع (الثُّلُثِ)؛ كزوجٍ وأمٍّ وعمٍّ: مِن ستَّةٍ؛ لِتَبَايُنِ المخْرَجَيْن، (أَوِ) النِّصفُ مع (السُّدُسِ)؛ كبنتٍ وأمٍّ وعمٍّ: مِن ستَّةٍ؛ لدُخولِ مخرَجِ النصفِ في السُّدُسِ، (أَوْ هُوَ)، أي: السُّدُسُ (ومَا بَقِيَ)؛ كأمٍّ وابنٍ: (مِنْ سِتَّةٍ) مخرَجِ السُّدُسِ.

(وَتَعُولُ) السِّتَّةُ (إِلَى عَشَرَةٍ شِفْعاً وَوِتْراً)، فتَعولُ إلى سبعةٍ؛ كزوجٍ وأختٍ لغيرِ أمٍّ وجدَّةٍ، ولثمانيةٍ؛ كزوجٍ وأمٍّ وأختٍ لغيرِها، وإلى تسعةٍ؛ كزوجٍ وأختين لأمٍّ وأختين لغيرِها، وإلى عشرةٍ؛

كزوجٍ وأمٍّ وأخوين لأمٍّ وأختين لغيرِها، وتُسمَّى: أمَّ الفُروخِ (2)؛ لكثرةِ عَوْلِها.

(وَالرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ)؛ كزوجٍ وبنتَيْنِ وعمٍّ: مِن اثني عشر؛ لِتَبَايُنِ المخْرَجَيْنِ، (أَوِ) الرُّبعُ مع (الثُّلُثِ)؛ كزوجةٍ وأمٍّ وعمٍّ: مِن اثني

(1) في (ع): السبعة.

(2)

في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): ذات الفروخ.

ص: 29

عشر كذلك، (أَوِ) الرُّبعُ مع (السُّدُسِ)؛ كزوجٍ وأمٍّ وابنٍ:(مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ)؛ للتوافقِ.

(وَتَعُولُ) الاثنا عَشرَ (إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْراً)، فتَعولُ لثلاثةَ عشرَ؛ كزوجٍ وبنتَيْنِ وأمٍّ، ولخمسةَ عَشرَ؛ كزوجٍ وبنتَيْنِ وأبوين، وإلى سَبعةَ عَشرَ؛ كثلاثِ زوجاتٍ وجدَّتَيْنِ وأربعِ أخواتٍ لأمٍّ وثمانِ أخواتٍ لأبوين، وتُسمَّى: أُمَّ الأَرامِلِ، وأُمَّ الفُروجِ.

(وَالثُّمُنُ مَعَ سُدُسٍ)؛ كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ: مِن أربعةٍ وعشرين؛ لتَوَافُقِ المخْرَجَيْن، (أَوِ) الثُّمنُ مع (ثُلُثَيْنِ)؛ كزوجةٍ وبنتَيْنِ وأخٍ شقيقٍ:(مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ)؛ للتَّبَاينِ، (وَتَعُولُ) مرةً واحِدةً (إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ)، ولذلك تُسمَّى: البخيلةَ؛ كزوجةٍ وأبوَيْنِ وابنتَيْنِ، وتُسمَّى: المِنْبَرِيَّةَ.

(وَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ الفُرُوضِ شَيْءٌ وَلَا عَصَبَةَ) معهم؛ (رُدَّ) الفاضلُ (عَلَى كُلِّ) ذي (فَرْضٍ بِقَدْرِهِ)، أي: بقَدْرِ فرضِهِ؛ لقولِهِ تعالى: (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ)[الأنفال: 75]، (غَيْرَ الزَّوْجَيْنِ)، فلا يُرَدُّ عليهما؛ لأنَّهما ليسا مِن ذوي القَرابةِ.

فإنْ كان مَن يُرَدُّ عليه واحِداً؛ أخَذَ الكلَّ فَرضاً وردًّا.

وإنْ كانوا جماعةً مِن جنسٍ؛ كبناتٍ أو جدَّاتٍ؛ فبالسَّويَّةِ.

وإن اختلف جِنسُهُم؛ فخُذْ عدَدَ سهامِهِم مِن أصلِ ستَّةٍ، واجْعَل

ص: 30

عدَدَ السِّهامِ المأخوذةِ أصلَ مسألتِهِم؛ فجدَّةٌ وأخٌ لأمٍّ: مِن اثنين، وأمٌّ وأخٌ لأمٍّ: مِن ثلاثةٍ، وأمٍّ وبنتٍ: مِن أربعةٍ، وأمٌّ وبنتان: مِن خمسةٍ.

وإن كان معهم زوجٌ أو زوجةٌ؛ قُسِم الباقي بعدَ فرضِهِ على مسألةِ الرِّدِّ، فإن انقَسَمَ؛ كزوجةٍ وأمٍّ وأخوين لأمٍّ، وإلَّا ضرَبْتَ مسألةَ الرَّدِّ في مسألةِ الزوجيَّةِ؛ كزوجٍ وجدَّةٍ وأخٍ لأمٍّ، أصلُ مسألةِ الزوجِ مِن اثنين، له واحدٌ، يَبقَى واحدٌ على مسألةِ الرَّدِّ اثنين، لا يَنقسِمُ، فتَضْرِبُ اثنين في اثنين، فتصحُّ مِن أربعةٍ، للزوجِ: سَهمان، وللجدَّةِ: سَهمٌ، وللأخِ: سَهمٌ.

ص: 31